لقد لاحظت من خلال تصفح مواضيع المنتدى بعض التساؤلات حول كيفية تنفيذ الأحكام المتضمنة ( إعتبار المعارضة كأن لم تكن ) و عليه أردت أن أقدم توضيحا في هذا الشأن من أجل إثراء مواضيع المنتدى .
كما وددت أن أقدم شرحا مفصلا في نفس الوقت عن عمل مصلحة تنفيذ العقوبات و أرجو أن يكون الموضوع مفيذا للقراء بصفة عامة و للزملاء بصفة خاصة حيث قمت بكتابة هذا الموضوع بناء على ما قمت بمعاينته ذاخل المصلحة:
- عندما يصدر الحكم غيابيا يجوز طبعا للمتهم أن يسجل فيه معارضة في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم و ذلك على مستوى مصلحة المعارضات و الإستئنافات بالمحكمة.
و في هذه الحالة يتم تحويل ملفه من طرف هذه الأخيرة إلى مصلحة الجدولة و التي تقوم بدورها بتسليم إستدعاء للمتهم المعارض و إعلامه من خلاله بتاريخ أول جلسة للحضور كما تقوم بتشكيل ملف جديد يضم بداخله الملف الأصلي المعارض فيه.
و عند الجلسة المحددة للمتهم يتغيب هذا الأخير و عليه يحكم القاضي باعتبارالمعارضة كأن لم تكن و هنا يأتي دور مصلحة تنفيد العقوبات في طريقة التنفيذ و هي كالتالي:
أولا: تبليغ المعني بالحكم عن طريق المحضر القضائي أو عن طريق وكيل الجمهورية المختص إقليميا إذا كان يقيم خارج إختصاص المحكمة.
ثانيا: بعد صيرورة الحكم نهائيا أي بانقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف (10 أيام من تاريخ التبليغ) يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بالتنفيذ على ملف الحكم المعارض فيه و هو ملف يكون عادة ذاخل الملف الجديد محل التنفيذ( لأن مصلحة الجدولة تقوم بضم الملف المعارض فيه ذاخل الملف الجديد و تؤشر عليه بكلمة معارضة لتنبيه القاضي )
حيث يقوم أمين الضبط بتحرير ملخص حكم معد لمصلحة الضرائب يتضمن الغرامة الأصلية المذكورة في الحكم المعارض فيه + المصاريف القضائية و هي 804 للجنح أو 504 بالنسبة للمخالفات زيادة عن المصاريف الأخرى كالتبليغ و طوابع شهادة السوابق القضائية....
و يقوم بإرسال هذا الملخص عن طريق جدول إرسال إلى مديرية الضرائب المختصة حسب عنوان المتهم.
ثالثا: تحرير بطاقة السوابق القضائية رقم 01 تتضمن ملخصا عن الحكم أي العقوبة السالبة للحرية إن وجدت + الغرامة الأصلية- و ترسل عن طريق جدول إرسال إلى المجلس القضائي المختص حسب مكان ميلاد المتهم.
ملاحظة: 01- في حالة وجود العقوبة السالبة للحرية : تحرر بطاقتان- الأولى ترسل إلى المجلس القضائي المختص-- أما الثانية فترسل إلى وزارة الذاخلية.
02- في حالة ميلاد المتهم خارج التراب الوطني أو أن يكون أجنبي: ترسل البطاقة رقم 01 إلى مصلحة التبادل الدولي بوزارة العدل.
رابعا: تحرير حكم نهائي بالحبس :و ذلك في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية (الحبس) : و ذلك إذا كان الحكم نهائيا حيث يرسل رفقة نسخة من الحكم + شهادة عدم الإستئناف إلى الجهة المختصة حسب مكان إقامة أو تواجد المتهم المدان ( مؤسسة الوقاية+ الدرك الوطني إذا كان خارج الإقليم الحضري +الأمن إذا كان مقيما في منطقة حضرية) و ذلك من أجل التنفيذ.
*- هذا إذا كان المتهم مبلغ شخصيا و لم يقدم طعن في الحكم
أما إذا تعذر تبليغ المعني لشخصه فيتم تبليغه عن طريق التعليق و ينفذ الحكم بناء على ذلك و يتم تقديم المعني من طرف الجهات المذكورة أعلاه لكن لا ينفذ الحكم إلا بعد تبليغ المتهم بالحكم شخصيا و كذا تحرير محضر سماع من طرف وكيل الجمهورية مع تنبيهه بأن له مهلة 10 أيام من أجل تسجيل معارضة في الحكم و إلا سقط حقه في ذلك
و من ثمة فإذا قام هذا الأخير بتسجيل طعن في الحكم يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بتحرير شهادة إلغاء مستخرج المالية و كذا قسيمة إلغاء البطاقة رقم 01.
ملاحظة: إذا كان الحكم حضوريا ينفذ بنفس الطريقة المذكورة أعلاه و الإختلاف أن الحكم لا يبلغ للمتهم بإعتبار أنه صدر في حضرته أي و جاهيا و عليه ينفذ مباشرة بعد مرور 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
2- الطعن بالمعارضة لا يكون إلا في الأحكام الغيابية.
أما الأحكامالحضورية أو الحضورية إعتبارية أو الحضورية غير وجاهية فيجوز الطعن فيها بالإستئناف فقط
3- أمين الضبط ملزم بإجراءات التبليغ في كل الحالات السابقة ما عدا الأحكام الحضورية الوجاهية.
أرجوا أن يكون الموضوع مفيذا و واضحا و لا تنسوا الرد