قسم الأحداث
الحدث: هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني أي لم يتم سن 18 سنة ، بالنسبة لسن الرشد الجزائي طبقا لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية، والعبرة بتحديد سن الرشد هو من يوم إرتكاب الجريمة و ليس من يوم رفع الدعوى طبقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجزائية .
تشكيلة قسم الأحداث: يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا و قاضيين محلفيين يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل وقبل قيام المحلفين بمهامهم يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 450 من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى وكيل الجمهورية وكاتب الضبط.
الإختصاص:
يتحدد الإختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة أحد المشتبه بهم أو مكان إلقاء القبض على أحد هؤولاء الأشخاص.
أما الإختصاص النوعي فلا توجد محاكم خاصة بالأحداث بل يوجد قسم للأحداث على مستوى المحكمة ينظر في الجنح التي يرتكبها الحدث.
أما إذا إرتكب الحدث جناية فإن المحكمة المختصة بالنظر هي المحكمة الواقعة بمقر المجلس.
وفي حالة إرتكاب الحدث لمخالفة ففي هذه الحالة يحال على قسم المخالفات العادي طبقا لنص المواد 446/459 من قانون الإجراءات الجزائية.
مرحلة المحاكمة: أثناء جلسة المحاكمة يقوم القاضي بإستجواب الحدث بعد تبليغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويتم ذلك بحضور والده أو نائبه القانوني ومحاميه ، وحضور المحامي في المحاكمة أمر إجباري فإن لم يكن لديه محامي عين له القاضي محاميا تلقائيا.
مرحلة صدور الحكم:إذا صدر الحكم غيابي فتكون المعارضة من الحدث أو نائبه في مهلة 10 أيام من اليوم التالي للتبليغ طبقا للمادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقد نصت المادة 463 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه تستأنف الأحكام الحضورية الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس في أجل 10 أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم، و10 أيام إذا كان الحكم حضوري إعتباري تبدأ من تاريخ التبليغ.
الحدث: هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني أي لم يتم سن 18 سنة ، بالنسبة لسن الرشد الجزائي طبقا لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية، والعبرة بتحديد سن الرشد هو من يوم إرتكاب الجريمة و ليس من يوم رفع الدعوى طبقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجزائية .
تشكيلة قسم الأحداث: يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا و قاضيين محلفيين يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل وقبل قيام المحلفين بمهامهم يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 450 من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى وكيل الجمهورية وكاتب الضبط.
الإختصاص:
يتحدد الإختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة أحد المشتبه بهم أو مكان إلقاء القبض على أحد هؤولاء الأشخاص.
أما الإختصاص النوعي فلا توجد محاكم خاصة بالأحداث بل يوجد قسم للأحداث على مستوى المحكمة ينظر في الجنح التي يرتكبها الحدث.
أما إذا إرتكب الحدث جناية فإن المحكمة المختصة بالنظر هي المحكمة الواقعة بمقر المجلس.
وفي حالة إرتكاب الحدث لمخالفة ففي هذه الحالة يحال على قسم المخالفات العادي طبقا لنص المواد 446/459 من قانون الإجراءات الجزائية.
مرحلة المحاكمة: أثناء جلسة المحاكمة يقوم القاضي بإستجواب الحدث بعد تبليغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويتم ذلك بحضور والده أو نائبه القانوني ومحاميه ، وحضور المحامي في المحاكمة أمر إجباري فإن لم يكن لديه محامي عين له القاضي محاميا تلقائيا.
مرحلة صدور الحكم:إذا صدر الحكم غيابي فتكون المعارضة من الحدث أو نائبه في مهلة 10 أيام من اليوم التالي للتبليغ طبقا للمادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقد نصت المادة 463 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه تستأنف الأحكام الحضورية الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس في أجل 10 أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم، و10 أيام إذا كان الحكم حضوري إعتباري تبدأ من تاريخ التبليغ.