منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    شرح قسم الأحداث

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    شرح قسم الأحداث Empty شرح قسم الأحداث

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي الإثنين مايو 30, 2011 10:21 pm

    قسم الأحداث

    الحدث: هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني أي لم يتم سن 18 سنة ، بالنسبة لسن الرشد الجزائي طبقا لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية، والعبرة بتحديد سن الرشد هو من يوم إرتكاب الجريمة و ليس من يوم رفع الدعوى طبقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجزائية .
    تشكيلة قسم الأحداث: يتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا و قاضيين محلفيين يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل وقبل قيام المحلفين بمهامهم يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 450 من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى وكيل الجمهورية وكاتب الضبط.
    الإختصاص:
    يتحدد الإختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة أحد المشتبه بهم أو مكان إلقاء القبض على أحد هؤولاء الأشخاص.
    أما الإختصاص النوعي فلا توجد محاكم خاصة بالأحداث بل يوجد قسم للأحداث على مستوى المحكمة ينظر في الجنح التي يرتكبها الحدث.
    أما إذا إرتكب الحدث جناية فإن المحكمة المختصة بالنظر هي المحكمة الواقعة بمقر المجلس.
    وفي حالة إرتكاب الحدث لمخالفة ففي هذه الحالة يحال على قسم المخالفات العادي طبقا لنص المواد 446/459 من قانون الإجراءات الجزائية.
    مرحلة المحاكمة: أثناء جلسة المحاكمة يقوم القاضي بإستجواب الحدث بعد تبليغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويتم ذلك بحضور والده أو نائبه القانوني ومحاميه ، وحضور المحامي في المحاكمة أمر إجباري فإن لم يكن لديه محامي عين له القاضي محاميا تلقائيا.
    مرحلة صدور الحكم:إذا صدر الحكم غيابي فتكون المعارضة من الحدث أو نائبه في مهلة 10 أيام من اليوم التالي للتبليغ طبقا للمادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية.
    وقد نصت المادة 463 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه تستأنف الأحكام الحضورية الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس في أجل 10 أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم، و10 أيام إذا كان الحكم حضوري إعتباري تبدأ من تاريخ التبليغ.
    imene
    imene
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 434
    نقاط التميز : 568
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 11/02/2011

    شرح قسم الأحداث Empty رد: شرح قسم الأحداث

    مُساهمة من طرف imene الثلاثاء مايو 31, 2011 7:08 pm

    مشكووووووووووووور على الموضوع القيم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:36 pm