منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    دور قاضي الأحداث في مجال حماية الحدث في خطر معنوي

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    دور قاضي الأحداث في مجال حماية الحدث في خطر معنوي Empty دور قاضي الأحداث في مجال حماية الحدث في خطر معنوي

    مُساهمة من طرف donia السبت سبتمبر 08, 2012 12:14 pm


    ان دور قاضي الأحداث لايقتصر على التحقيق مع الحدث الجانح ومساهمته في اتخاذ التدابير الملائمة لحالته وظروفه وانما خوّله المشرع دورا اوسع من ذلك ، اذ بامكانه التدخل لحماية الأحداث تفاديا لوصولهم الى حالة الجنوح وهم من اصطلح القانون على تسميتهم بالأحداث في خطر معنوي .
    فالحدث في خطر معنوي هو كل شخص لم يتم 18 سنة من العمر وكانت صحته او اخلاقه او تربيته عرضة للخطر بشكل يصعب تركه في تلك الوضعية سينتهي به لمحال الى الإنحراف او يشكل خطر على مستقبله وقد خوّل المشرع قاضي الأحداث بمقتضى الأمر 72-03 المؤرخ في 1972/02/10 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة جملة من الإجراءات والصلاحيات التي يتمكن من خلالها من توفير الحماية للحدث في خطر معنوي سواء من حيث التحقيق معه او من حيث محاكمته اتخاذ التدابي رالملائم والذي من شأنه ان يوفر للحدث الحماية والوقاية التي يحتاجها .
    •اجراءات حماية الحدث في خطر معنوي اثناء مرحلة التحقيق :
    1- عرض القضية على قاضي الأحداث : يختص قاضي الأحداث بالنظر في العريضة التي يرفعها له الأب او الأم او الشخص الحاضن او الحدث نفسه ووكيل الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر اقامة القاصر او مندوبي الحرية المراقبة كما يمكن لقاضي الأحداث ان ينظر تلقائيا في القضايا المتعقلة بالخطر المعنوي وهو بصدد التحقيق او الحكم في قضية اخرى وهو مانصت عليه المادة 2 من الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
    وبمجرد استلام قاضي الأحداث للعريضة المتضمنة حالة خطر معنوي يقوم باستدعاء اولياء الحدث رفقة الحدث المعني بالأمر اذا تطلب الأمر ذلك يستشيرهم عن حالته ويسجل آرائهم وتصريحاتهم حول وضعية ابنهم وحول مستقبله كما يمكنه استدعاء أي شخص من شانه ان يقدم توضيحات حول حالة هذا الحدث طبقا للمادة 3 من الأمر 72-03
    بعد عملية جمع المعلومات يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصية الحدث من خلال الأمر بإجراء بحث اجتماعي وفحص طبي او عقلي او نفساني حسب الحالة كما يمكنه ان يأمر مندوبي المراقبة في الوسط المفتوح بمراقبة سلوك الحدث بهدف تسهيل مهمة القاضي يبدأ دور القاضي في معالجة حالة خطر المعنوي من خلال إتخاذ التدابير المنصوص عليها قانونا بصفة مؤقتة في انتظار الفصل النهائي في القضية .
    2- الإجراءات المؤقتة لصالح الحدث في خطر معنوي : يجوز لقاضي الأحداث ان يتخذ في صالح القاصر القاصر نوعين من التدابير المؤقتة أثناء مرحلة التحقيق
    •تدابير الحراسة
    •تدابير الوضـع
    فبالنسبة لتدابير الحراسة يمكن ان تشمل احدى التدابير التالية :
    •ابقاء القاصر في عائلته اذا كان وسطه العائلي ليس هو مصدر الخطر الذي تعرض وكان من شأن بقائه فيها حمايته والحفاظ عليه .
    •تسليم القاصر لأحد والديه الذي لايمارس حق الحضانة اذا كان الوالدين مطلقين بشرط ان لايكون لطرف الذي أعيد له القاصر قد أسقطت عنه الحضانة لكونه غير أمين على القاصر .
    •تسليم القاصر الى أحد اقاربه بشرط ان يكون من ذوي الحق في الحضانة طبقا لما ينص عليه قانون الأسرة في المادة 64 من ق . أ
    فإذا لم يجد قاضي الأحداث في والدي القاصر او أقاربه من يكون أمينا عليه او أنهم غير جديرين بتربيته او انهم مصدر الخطر الذي تعرض له يبقى آخر تدبير وهو :
    - تسليم الحدث الى شخص جدير بالثقة طبقا للمادة 462 من قانون الإجراءات الجزائية والذي يشترط ان يكون من اهل القاصر ، بل هو كل شخص يرى قاضي الأحداث انه قادر على القيام برعاية هذا الحدث وتربيته على احسن وجه .
    وإضافة الى التدابير التي ذكرناها سابقا يمكن لقاضي الأحداث ان يكلف مصلحة التوجيه والمراقبة في الوسط المفتوح او المدرسية او المهنية الى غاية اتخاذ التدبير النهائي لحمايته .
    امّا بالنسبة لتدابير الوضع فالمقصود منها الحاق القاصر بإحدى المؤسسات التالية :
    - مراكز الإيواء والمراقبة : والتي عرفتها المادة 13 من الأمر 75-65 المتضمن إنشاء المصالح المكلفة بالطفولة والمراهقة منها مراكز للحماية مخصصة لاستقبال الأحداث الذين لم يكملوا سنّ 18 سنة وتقوم هذه المراكز بدراسة شخصية الحدث وتسهر على اكتشاف إمكانياته وقابلية لإعادة الإدماج عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه والفحوص الطبية والنفسية ولايمكن ان تزيد مدة وضع الحدث في هذه المراكز على 06 أشهر وعند انتهاء هذه المدة يقوم مندوبي المراقبة بتحرير تقرير عن حالة الحدث يوجه الى قاضي الأحداث مع الاقتراح المناسب له ومن هذا التقرير مساعدة القاضي في اتخاذ التدابير الأكثر ملائمة لوضعية الحدث .
    المؤسسات المكلفة بسماعدة الطفولة والمقصود بها المراكز المخصصة للأطفال المسعفين .
    - مراكز التربية او التكوين : قد يرى القاضي ان الطريق الوحيد لحماية القاصر من الخطر المعنوي هو إدماجه في مجال التكوين لشغل وقته وتدريبه على حرفة او تكوينه في مجال من المجالات الذي جعل إدماجه لاحقا في الوسط المهني ممكنا كما يمكن وضع الحدث في احد المراكز العلاجية ولعلى ابرز حالة يلجأ فيها قاضي الأحداث لهذا التدبير هو حالة ميله الى تعاطي المواد المخدرة او لإصابته بأي مرض من نتيجة التقصير في رعايته من الناحية الصحية او اذا كان القاصر يعاني من إعاقة ذهنية او جسدية .
    والجدير بالملاحظة فيما يخص جميع الإجراءات المؤقتة التي يتخذها قاضي الأحداث هو انه يجوز له مراجعة الإجراء في أي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء عن طلب الحدث او والديه او ولي أمره أو وكيل الجمهورية بالمحكمة ولفي هذه الحالة يجب على قاضي الأحداث ان يفصل في الطلب المقدم له في مدة اقصاها شهر طبقا للمادة 8 من الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
    - وبعد انتهاء مرحلة التحقيق في حالة الخطر المعنوي يبلغ قاضي الأحداث الملف الى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه كما يستدعي الحدث ووالديه أو ولي امره بموجب رسالة مضمنة الوصول خلال مدة لاتقل عن 8 ايام قبل يوم النظر في القضية طبقا لنص المادة 7 من الأمر 72-03
    -اجراءات حماية الحدث في خطر معنوي اثناء مرحلة المحاكمة :
    اولا: اجراءات الفصل في القضية : تعقد جلسة النظر في قضايا الحدث في خطر معنوي في غرفة المستورة يراسها قاضي الأحداث دون حضور المساعدين الإجتماعيين ويحضر الحدث والأولياء والمحامي الذي يبقى تعيينه جوازي عكس ما هو عليه اثناء محاكمة الحدث الجانح ويجوز لقاضي الأحداث ان يسمع كل شخص تكون شهادته ضرورية إتخاذ التدابير النسب لحماية الحدث كما يمكنه اعفاء الحدث من الحضور مراعاة مصلحته ويعمل القاضي اثناء الجلسة على اقناع عائلة القاصر بالموافقة على التدبير الذي سيتخذ من طرفه لأنّ القاضي يكون همّه الأساسي هو إبعاد القاصر عن مصدر الخطر الذي تعرض له ولو تطلب ذلك إبعاده عن أسرته .
    3- التدابير النهائية لصالح الحدث في خطر معنوي : تنتهي مرحلة الفصل في القضية بإتخاذ احد التدابير التالية :
    1- ابقاء القاصر في عائلته
    2- اعادة القاصر لوالده أو والدته اللذان لايمارسان حق الحضانة
    3- تسليم القاصر الى أحد اقاربه مع احترام الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الأسرة المتضمن اصحاب الحق في الحضانة .
    4- تسليم القاصر الى شخص موثوق به او جدير بالثقة أمّا اذا رأى قاضي الأحداث ان مصلحة الحدث تقتضي عزله عن بيئته العائلية غير الملائمة او ان هذا الأخير ليس له من يتولى امره فيمكن للقاضي ان يقوم بوضع القاصر بصفة نهائية في أحد المراكز التالية :
    1-المراكز المكلفة بروعاية الشباب
    2- مراكز الطفولة المسعفة
    3- مراكز التكوين المهني او المدارس الداخلية .
    ولم تحدد المادة 12 من الأمر 72-03 مدة الوضع النهائي واكتقت بالإشارة الى ان هذه المدة لايمكن ان تتجاوز بلوغ القاصر سن الرشد القانوني المحدد في المادة 40 من القانون المدني بتمام 19 سنة اما الدستور الصادر في 1974/06/11 عن وزارة الحماية الإجتماعية فقد حدد مدة الوضع النهائي بسنتين .
    يستفيد الحدث خلال مدة الوضع النهائي في احد المراكز المذكورة اعلاه من رعاية خاصة وتكوين مهني ملائم لسنه ومستواه التعليمي والذي يسهل لاحقا اعادة إدماجه في المجتمع امّا اذا تبين ان القاصر بحاجة لفترة تكوينية اضافية او تربوية فإن قاضي الأحداث وباقتراح من مدير المركز يامر بتمديد وضع الحدث ، أي القاضي خلال مدة الوضع النهائي يسعى الى تجاوز حالة الخطر المعنوي او الوصول بالحدث الى حالة الإستقرار الإجتماعي عن طريق اتاحة فرصة التعليم والتكوين الذي يضمن مستقبل الحدث ، والجدير بالذكر ان دور قاضي الأحداث لا يتوقف عند اتخاذ التدبير النهائي الملائم للحدث في خطرمعنوي بل انه يقوم بمتابعته ميدانيا سواء كان في عائلته او في المركز عن طريق مندوبي مصلحة المراقبة في الوسط المفتوح للتاكد ان الحدث يسير في الطريق الصحيح الذي يسوصله لبر الأمان ولاينتهي دور القاضي ببلوغ الحدث سن الرشد المدني 19 سنة كاملة .
    حماية الحدث في خطر معنوي من خلال الحق في مراجعة التدبير النهائي المتخذ بشأنه على عكس الأحكام القضائية فإنّ قرارات قاضي الأحداث المتعلقة بإتخاذ تدبير وضع الحدث في خطر معنوي في احد المراكز لايكتسي حجية الشيئ المقضي فيه اذ يجوز له مراجعته في أي وقت امّا من تلقاء نفسه او بطلب من الحدث او والديه او وليه وفي هذخ الحالة يفصل القاضي في الطلب خلال مدة 03 اشهر من تقديمه ولايمكن لقاضي الأحداث ان يقرر مراجعة التدبير الاّ من خلال ممارسة حقه في متابعة تطور سلوك وشخصية الحدث سواء كان وجود داخل مركز او في وسطه العائلي او المدرسي او المهني ، فقد خولت المادة 18 من الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة لقاضي الأحداث الحق في زيارة مراكز رعاية الشباب التابعة لوزارة الحماية الإجتماعية مرة كل شهر على الأقل وتشمل الزيارة مراقبة جميع النواحي المتعلقة بإعادة التربية من حيث توفير شروط النظافة والصحة والأمن والغذاء والكساء وتطبيق البرامج التعليمية والتكوينية وكذا النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية كما يطلع على مدى زيارة الأولياء لأبنائهم داخل المركز ومدى تطور سلوك الحدث خلال مدة الوضع وبناء على ملاحظاته يمكن لقاضي الأحداث تغيير التدبير المتخذ او المحافظة عليه فإنّ رأى مثلا ان وجود الحدث في وسطه العائلي اصبح اكثر فائدة له امر بإخراجه من المركز وتسليمه لعائلته او تغيير نوعية التكوين الذي يتابعه او نقله من مؤسسة للتعليم الى مؤسسة للتكوين المهني حسب الحالة .

    ولكل ماسبق ذكره فيما يخص الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث ودوره في حماية الأحداث من خطر معنوي هو انه يكون مربيا اكثر منه قاضيا هدفه الأساسي هو ا لإبتعاد بالقاصر عن كل عامل يشكل خطرا على سلوكه وتربيته واخلاقه ومستقبله وتوفير المحيط الملائم لنموه بشكل سليم يحثث توازنه الأخلاقي والنفسي واستقراره الإجتماعي الى غاية بلوغه سن الرشد وتفادي سقوطه في دائرة الجنوح وللنجاح بهذه المهمة لابد من تعزيز صلاحيات قاضي الأحداث في هذا المجال وكذا توفير الوسائل خاصة من حيث زيادة مراكز رعاية الشباب التي تعاني نقصا في العدد .
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 51

    دور قاضي الأحداث في مجال حماية الحدث في خطر معنوي Empty رد: دور قاضي الأحداث في مجال حماية الحدث في خطر معنوي

    مُساهمة من طرف samirasali السبت سبتمبر 08, 2012 1:35 pm

    بارك الله فيك يا لحبيبة لابد من توعية وترقيةالحدث من كل جرائم على الارض
    ولازم على الوالين ان يكون لهم دور حافز في تربية الحدث والمدرسة والمجتمع ولم يكن ذلك ينحرف الحدث الى مالا يحسب عقباه ويبقى القاضي هو الركيزة على ذلك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:44 pm