هذا نموذج قرار جزائي حقيقي تم تغيير الأسماء و الألقاب ووضع نقاط حذف في أرقام الفهارس والتواريخ ونرى أن هذا النوع من النماذج ينمي لدى طلاب الحقوق ملكتهم العلمية و هو الطريق الصحيح الذي يصنع القضاة والمحاميين ورجال القضاء وأتمنى أن ينال إعجابكم ويزيدكم نور لفهم عالم القضاء و يعمق تجربتكم وسأقدم لكم في المستقبل نماذج أخرى لترسيخ المعلومات ومنهجية القضاة في تحييث الأحكام و القرارات .
وإليكم قرار قضى بالبراءة في جنحة تحطيم ملك الغير :
بيان الوقائع
حيث تتخلص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/11/2012 تقدم إلى مصالح الدرك الوطني الشاكي حامد بن حمدان من أجل تقديم شكوى عن التحطيم العمدي لملك الغير من قبل المشكو منهما محمود بن أحمد وحمودة بوعلام و اللذان استهدفا سيارته من نوع رونو ميقان بواسطة حجر و لدى سماع المشكو منهما نفيا ذلك و عليه يتم فتح تحقيق في الوقائع.
حيث تمت متابعة المتهمين محمود بن أحمد وحمودة بوعلام من طرف نيابة قالمة لارتكابهما و ذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جرم التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات ثم أحيلا أمام المحكمة عن طرق إجراءات الاستدعاء المباشر وصدر في حقهما حكم غيابي بتاريخ .../02/2013 تحت فهرس ......./13 قضى بإدانتهما و عقاب كل واحد منهما بعامين حبس نافذ و 50 أف د.ج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية ألزمتهما المحكمة بتمكين الطرف المدني على سبيل التضامن تعويض قدره 100.000 دج وهو الحكم الذي سجل فيه المتهمين معارضة . فصدر في حقهما حكم بتاريخ ...../09/2013 فهرس ....../13 قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن وهو الحكم المستأنف من المتهمين و النيابة و الضحية بتاريخ .../10/2013 من النيابة و ...../10/2013 من الضحية و ...../10/2013 من المتهم محمود بن أحمد و 24/11/2013 من المتهم محمود بن أحمد
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الاستئناف لوروده ضمن الآجال القانونية.
من حيث الموضوع : في الدعوى العمومية و المدنية : حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته محاضر التحقيق الابتدائي أن المتهمين المذكورين أعلاه صدر في حقهما حكم قضى بإدانتهما وعقابهما عن الأفعال المتابعين بها .فسجلا فيه طعن بالإستئناف
إلى جانب النيابة و الضحية .
حيث أن المتهم حمودة بوعلام حضر الجلسة وصرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه بتاريخ الوقائع كان بالمستشفى رهن العلاج .
حيث أن المتهم محمود بن أحمد حضر الجلسة و صرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه .
حيث أن محامين الطرف المدني التمس لفائدة موكله تعويضا قدره مائة وعشرون ألف دج .
حيث حيث أن النيابة التمس ممثلها تشديد العقوبة .
حيث أن دفاع المتهم محمود بن أحمد الاستاذ أحمد بن أحمد ذكر في مرافعته بأن الشكوى التي تقدم بها الضحية ضد المتهم هي كيدية و أنه سبق له و أن تقدم بشكوى على نفس الوقائع ضد أب المتهم وأنه استفاد من البراءة و أنه في كل مرة يقدم نفس الصور و الشكوى ضد كل واحد من أفراد عائلة المتهم .وقدم نسخة من الحكم القاضي بالبراءة و نسخة من المحضر الذي تابع به موكله اليوم .
مضيفا أنه ولوجود نزاعات بين عائلة المتهم و الضحية راح هذا الأخير في كل مرة يقدم صور شمسية و يرفع شكوى و التمس البراءة .
حيث أن دفاع المتهم حمودة بوعلام الأستاذ محمد بن محمد ذكر في مرافعته بأنه بتاريخ الوقائع مريض لأنه نقل إلى المستشفى للعلاج بمدينة عنابة ولم يغادر المستشفى إلى غاية الليل و لانعدام الدليل التمس له البراءة خاصة و أنه قدم شهادة طبية بنفس التاريخ.
حيث ثبت للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة وبالإطلاع على المحاضر المرفقة وتصريحات الأطراف أنه لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المتهمين بالجرم المنسوب إليهما خاصة و أنهما ينكرا ذلك .كما أن الضحية لم يحضر أمام المجلس لتقديم ما يثبت مزاعمه .خاصة و أن دفاع المتهمين الأستاذ أحمد بن أحمد قدم للمجلس ما يثبت و أن الضحية سبق له و أن قدم شكوى في نفس الموضوع ضد والد المتهم وهو المسمى مسعود بن أحمد على أساس التحطيم العمدي لملك الغير و السب و الشتم العلني مدعيا عند سماعه بمحضر الضبطية القضائية أن مسعود بن أحمد قام بتاريخ .../01/2008 قام برشق مركبته بالحجارة فتحطم له واقي الرياح الأمامي و تحصل على حكم قضى له بالبراءة بتاريخ ..../06/2011 تحت فهرس ......./11 وبالرجوع إلى الحكم المستأنف في قضية الحال و المتابع من أجلها المتهمين حمودة بوعلام و محمود بن أحمد نجد و أنها نفس الوقائع التي يتم الفصل فيها بالحكم المشار إليه أعلاه و المؤيد بقرار صادر بتاريخ ....../01/2012 تحت رقم فهرس ....../12 مما يجعل عناصر التهمة غير قائمة و أن وقائعها غير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه التصريح ببراءتهما من الجرم المنسوب إليهما طبقا للقانون م 434 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن قاضي أول درجة قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إلهما .
حيث أن الدعوى المدنية بالتبعية تصبح غير قائمة لعدم قيام الخطأ الجزائي في جانبهما ولعدم وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر المزعوم من الطرف المدني مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس .
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية
لهذه الأسباب
قرر المجلس قرار علنيا حضوريا نهائيا
من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا لوروده في الآجال القانونية
من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وبراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما والمصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار و أفصح به جهارا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمجلس أمضيناه نحن الرئيس و أمين الضبط .
وإليكم قرار قضى بالبراءة في جنحة تحطيم ملك الغير :
بيان الوقائع
حيث تتخلص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/11/2012 تقدم إلى مصالح الدرك الوطني الشاكي حامد بن حمدان من أجل تقديم شكوى عن التحطيم العمدي لملك الغير من قبل المشكو منهما محمود بن أحمد وحمودة بوعلام و اللذان استهدفا سيارته من نوع رونو ميقان بواسطة حجر و لدى سماع المشكو منهما نفيا ذلك و عليه يتم فتح تحقيق في الوقائع.
حيث تمت متابعة المتهمين محمود بن أحمد وحمودة بوعلام من طرف نيابة قالمة لارتكابهما و ذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جرم التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات ثم أحيلا أمام المحكمة عن طرق إجراءات الاستدعاء المباشر وصدر في حقهما حكم غيابي بتاريخ .../02/2013 تحت فهرس ......./13 قضى بإدانتهما و عقاب كل واحد منهما بعامين حبس نافذ و 50 أف د.ج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية ألزمتهما المحكمة بتمكين الطرف المدني على سبيل التضامن تعويض قدره 100.000 دج وهو الحكم الذي سجل فيه المتهمين معارضة . فصدر في حقهما حكم بتاريخ ...../09/2013 فهرس ....../13 قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن وهو الحكم المستأنف من المتهمين و النيابة و الضحية بتاريخ .../10/2013 من النيابة و ...../10/2013 من الضحية و ...../10/2013 من المتهم محمود بن أحمد و 24/11/2013 من المتهم محمود بن أحمد
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الاستئناف لوروده ضمن الآجال القانونية.
من حيث الموضوع : في الدعوى العمومية و المدنية : حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته محاضر التحقيق الابتدائي أن المتهمين المذكورين أعلاه صدر في حقهما حكم قضى بإدانتهما وعقابهما عن الأفعال المتابعين بها .فسجلا فيه طعن بالإستئناف
إلى جانب النيابة و الضحية .
حيث أن المتهم حمودة بوعلام حضر الجلسة وصرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه بتاريخ الوقائع كان بالمستشفى رهن العلاج .
حيث أن المتهم محمود بن أحمد حضر الجلسة و صرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه .
حيث أن محامين الطرف المدني التمس لفائدة موكله تعويضا قدره مائة وعشرون ألف دج .
حيث حيث أن النيابة التمس ممثلها تشديد العقوبة .
حيث أن دفاع المتهم محمود بن أحمد الاستاذ أحمد بن أحمد ذكر في مرافعته بأن الشكوى التي تقدم بها الضحية ضد المتهم هي كيدية و أنه سبق له و أن تقدم بشكوى على نفس الوقائع ضد أب المتهم وأنه استفاد من البراءة و أنه في كل مرة يقدم نفس الصور و الشكوى ضد كل واحد من أفراد عائلة المتهم .وقدم نسخة من الحكم القاضي بالبراءة و نسخة من المحضر الذي تابع به موكله اليوم .
مضيفا أنه ولوجود نزاعات بين عائلة المتهم و الضحية راح هذا الأخير في كل مرة يقدم صور شمسية و يرفع شكوى و التمس البراءة .
حيث أن دفاع المتهم حمودة بوعلام الأستاذ محمد بن محمد ذكر في مرافعته بأنه بتاريخ الوقائع مريض لأنه نقل إلى المستشفى للعلاج بمدينة عنابة ولم يغادر المستشفى إلى غاية الليل و لانعدام الدليل التمس له البراءة خاصة و أنه قدم شهادة طبية بنفس التاريخ.
حيث ثبت للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة وبالإطلاع على المحاضر المرفقة وتصريحات الأطراف أنه لا يوجد بالملف ما يثبت قيام المتهمين بالجرم المنسوب إليهما خاصة و أنهما ينكرا ذلك .كما أن الضحية لم يحضر أمام المجلس لتقديم ما يثبت مزاعمه .خاصة و أن دفاع المتهمين الأستاذ أحمد بن أحمد قدم للمجلس ما يثبت و أن الضحية سبق له و أن قدم شكوى في نفس الموضوع ضد والد المتهم وهو المسمى مسعود بن أحمد على أساس التحطيم العمدي لملك الغير و السب و الشتم العلني مدعيا عند سماعه بمحضر الضبطية القضائية أن مسعود بن أحمد قام بتاريخ .../01/2008 قام برشق مركبته بالحجارة فتحطم له واقي الرياح الأمامي و تحصل على حكم قضى له بالبراءة بتاريخ ..../06/2011 تحت فهرس ......./11 وبالرجوع إلى الحكم المستأنف في قضية الحال و المتابع من أجلها المتهمين حمودة بوعلام و محمود بن أحمد نجد و أنها نفس الوقائع التي يتم الفصل فيها بالحكم المشار إليه أعلاه و المؤيد بقرار صادر بتاريخ ....../01/2012 تحت رقم فهرس ....../12 مما يجعل عناصر التهمة غير قائمة و أن وقائعها غير ثابتة في حق المتهمين مما يتعين معه التصريح ببراءتهما من الجرم المنسوب إليهما طبقا للقانون م 434 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن قاضي أول درجة قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إلهما .
حيث أن الدعوى المدنية بالتبعية تصبح غير قائمة لعدم قيام الخطأ الجزائي في جانبهما ولعدم وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر المزعوم من الطرف المدني مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس .
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية
لهذه الأسباب
قرر المجلس قرار علنيا حضوريا نهائيا
من حيث الشكل : قبول الاستئناف شكلا لوروده في الآجال القانونية
من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وبراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما والمصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار و أفصح به جهارا في الجلسة العلنية المنعقدة بالمجلس أمضيناه نحن الرئيس و أمين الضبط .