هذا نموذج قرار جزائي حقيقي صدر غيابيا في حق المتهمين و حضوري في حق الضحية وفيه إدانة في تهمة و براءة في تهمة أخرى تم تغيير الأسماء و الألقاب ووضع نقاط حذف في أرقام الفهارس والتواريخ ونرى أن هذا النوع من النماذج ينمي لدى طلاب الحقوق ملكتهم العلمية و هو الطريق الصحيح الذي يصنع القضاة والمحاميين ورجال القضاء وحتى أمناء الضبط الجدد في ميدان القضاء لأن مهنة القضاء تتطلب التركيز والفطنة وأتمنى أن ينال إعجابكم ويزيدكم نور لفهم عالم القضاء و يعمق تجربتكم وسأقدم لكم في المستقبل نماذج أخرى لترسيخ المعلومات ومنهجية القضاة في تحييث الأحكام و القرارات كما قدمت سابقا نموذجا.
الوقائع
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/05/2013 وعلى الساعة منتصف النهار تقدم أمام الفرقة الدرك الوطني بعين السعادة المسماة مسعودة سعادة من أجل تقديم شكوى ضد كلا من المسميان تعيس متعوس ، تعيس تاعس بخصوص إلغاء أنصاب معالم الحدود من قبلهم موضحة بأن تاريخ الوقائع يعود إلى يوم 18/05/2013 تنقلت من مدينة قالمة إلى القطعة الأرضية المسماة طبة السعداء و الكائنة ببلدية بوسعود أين عاينت عدم وجود المعالم الحدودية الفاصلة بين قطعتها الأرضية وقطعة المشتكى منه المسمى : تعيس متعوس و التي تم وضعها بحضور الخبير و المحضر القضائي و القوة العمومية مؤكدة بأن من قام بنزعها هو المسمى تعيس متعوس و تعيس تاعس بالرغم من تنصيبها فوق القطعة الأرضية .
لدى سماع المشتكى منه تعيس متعوس صرح ينكر التهمة المنسوبة إليه مؤكد بأنه لم لن يقوم بترك الشاكية تقوم بوضع المعالم وحتى في حالة صدور حكم نهائي بينهما بإعتبار أن القطعة الأرضية تعود له و أنه يحوز على وثائق تثبت ذلك غير أنها لم تستخرج بعد .
لم يتم سماع المشتكى منه المسمى تعيس تاعس أمام الضبطية القضائية .
حيث تمت متابعة المتهمين تعيس متعوس و تعيس تاعس من طرف نيابة محكمة قالمة لارتكابهما وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جنحتي التعدي على الملكية العقارية و إلغاء أنصاب الحدود طبقا للمادتين 362 ، 386 من قانون ، العقوبات ثم أحيلا أمام المحكمة عن طريق إجراءات الإستدعاء المباشر وصدر في حقهما حكم حضوري اعتباري بتاريخ .........../03/2014 فهرس ........../14 قضى بإعادة تكييف التهمة المتابع بها المتهمين من جنحة إلغاء الأنصاب الحدود طبقا للمادة 362 من ق، ع والمادة 326 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
المادة 362 : كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.
إلى جنحة إلغاء أنصاب الحدود طبقا للمادة 417 من ق ، ع و المادة 417 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
المادة 417 : كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.
و ادانتهما بها وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بشهرين حبس نافذ و 20.000 دج غرامة نافذة مع التصريح ببراءتهما من جنحة التعدي على الملكية العقارية
وفي الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليهما بأن يؤديا بالتضامن للطرف المدني مبلغ تعويض قدره 20 ألف دج وهو الحكم المستأنف من طرف النيابة بتاريخ 19/03/2013
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده في الآجال القانونية مع الأمر بضم القضية رقم ........../14 إلى ملف قضية الحال
رقم : ........../14 لوحدة الأطراف و الموضوع .
من حيث الموضوع : في الدعوى العمومية : حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته محاضر التحقيق الابتدائي أن المتهمين المذكورين أعلاه صدر في حقهما حكم قضى بإدانتهما وعقاب كل واحد منهما عن الأفعال المتابعين بها فسجلا فيه طعن بالإستئناف
إلى جانب النيابة .
حيث أن المتهمين تغيب عن جلسات المجلس ولم يحضر لتقديم دفوعهما لدرء التهمة عنهما كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت توصلهما بالإستدعاء مما يكون القرار تجاههما غيابي .
حيث أن الضحية حضرت أمام المجلس وصرحت بأن المتهمين لا يزالان فوق الأرض ورفضا الخروج منها .
حيث أن النيابة التمس ممثلها تشديد العقوبة .
حيث ثبت للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة مع الضحية وبالاطلاع على المحاضر المرفقة و تصريحات الأطراف أن المتهمين المستأنفين قاما بتاريخ الوقائع بإزالة أنصاب الحدود التي تم وضعها بين عقار الضحية وعقار المتهمين من قبل المحضر القضائي و بحضور الخبير عند تنصيب الشاكية فوق قطعة الأرض المسماة طبة السعداء الكائنة ببلدية بوسعود وهي الوقائع الثابتة من خلال اعتراف المتهم تعيس متعوس بمحضر الضبطية القضائية مؤكدا في أقواله بأنه لن يترك الضحية تضع معالم حدودية بالقطعة الأرضية المتنازع عنها رغم صدور حكم عقاري نهائي يقضي بتنصيب الشاكية فوق قطعة الأرض المدعي المتهم بملكيته لها .كما أن المتهمين استأنفا حكم الإدانة لكنهما تغيبا عن الجلسة ولم يحضرا لتقديم ما يبرر استئنافهما مما يتعين إدانتهما طبقا للقانون 417 من قانون العقوبات .
أما فيما يخص تهمة التعدي على الملكية العقارية فإنها غير قائمة الأركان لعدم قيام المتهمين بنزع العقار التابع للضحية خلسة أو عن طرق الغش خاصة و أن الشاكية تؤكد بأنه تم تنصيبها فوق قطعة الأرضية المسماة طبة السعداء وأن شكواها أنصبت فقط على إلغاء أنصاب الحدود دون التعدي على الملكية العقارية .كما لا يوجد بالملف ما يثبت حالة التعدي على الملكية العقارية ولانعدام الدليل يتعين معه التصريح ببراءة المتهمين منها طبقا للقانون م 434 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
حيث أن الدعوى المدنية بالتبعية تبقى قائمة لقيام الخطأ الجزائي في جانب المتهمين ووجود علاقة سببية بين الفعل و الضرر مما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المتهمين المدانين
لهذه الأسباب
قرار المجلس قرارا حضوريا علنيا نهائيا في إتجاه الضحية وغيابيا في إتجاه المتهمين
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده في الآجال .
من حيث الموضوع: في الدعوى العمومية : تأييد الحكم المستأنف
في الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المتهمين المدانين
بذا صدر القرار و أفصح بها جهارا بالجلسة المنعقدة بغرفة الإستئنافات الجزائية للجنح والمخالفات بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة .
الوقائع
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/05/2013 وعلى الساعة منتصف النهار تقدم أمام الفرقة الدرك الوطني بعين السعادة المسماة مسعودة سعادة من أجل تقديم شكوى ضد كلا من المسميان تعيس متعوس ، تعيس تاعس بخصوص إلغاء أنصاب معالم الحدود من قبلهم موضحة بأن تاريخ الوقائع يعود إلى يوم 18/05/2013 تنقلت من مدينة قالمة إلى القطعة الأرضية المسماة طبة السعداء و الكائنة ببلدية بوسعود أين عاينت عدم وجود المعالم الحدودية الفاصلة بين قطعتها الأرضية وقطعة المشتكى منه المسمى : تعيس متعوس و التي تم وضعها بحضور الخبير و المحضر القضائي و القوة العمومية مؤكدة بأن من قام بنزعها هو المسمى تعيس متعوس و تعيس تاعس بالرغم من تنصيبها فوق القطعة الأرضية .
لدى سماع المشتكى منه تعيس متعوس صرح ينكر التهمة المنسوبة إليه مؤكد بأنه لم لن يقوم بترك الشاكية تقوم بوضع المعالم وحتى في حالة صدور حكم نهائي بينهما بإعتبار أن القطعة الأرضية تعود له و أنه يحوز على وثائق تثبت ذلك غير أنها لم تستخرج بعد .
لم يتم سماع المشتكى منه المسمى تعيس تاعس أمام الضبطية القضائية .
حيث تمت متابعة المتهمين تعيس متعوس و تعيس تاعس من طرف نيابة محكمة قالمة لارتكابهما وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جنحتي التعدي على الملكية العقارية و إلغاء أنصاب الحدود طبقا للمادتين 362 ، 386 من قانون ، العقوبات ثم أحيلا أمام المحكمة عن طريق إجراءات الإستدعاء المباشر وصدر في حقهما حكم حضوري اعتباري بتاريخ .........../03/2014 فهرس ........../14 قضى بإعادة تكييف التهمة المتابع بها المتهمين من جنحة إلغاء الأنصاب الحدود طبقا للمادة 362 من ق، ع والمادة 326 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
المادة 362 : كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.
إلى جنحة إلغاء أنصاب الحدود طبقا للمادة 417 من ق ، ع و المادة 417 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
المادة 417 : كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.
و ادانتهما بها وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بشهرين حبس نافذ و 20.000 دج غرامة نافذة مع التصريح ببراءتهما من جنحة التعدي على الملكية العقارية
وفي الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليهما بأن يؤديا بالتضامن للطرف المدني مبلغ تعويض قدره 20 ألف دج وهو الحكم المستأنف من طرف النيابة بتاريخ 19/03/2013
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده في الآجال القانونية مع الأمر بضم القضية رقم ........../14 إلى ملف قضية الحال
رقم : ........../14 لوحدة الأطراف و الموضوع .
من حيث الموضوع : في الدعوى العمومية : حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته محاضر التحقيق الابتدائي أن المتهمين المذكورين أعلاه صدر في حقهما حكم قضى بإدانتهما وعقاب كل واحد منهما عن الأفعال المتابعين بها فسجلا فيه طعن بالإستئناف
إلى جانب النيابة .
حيث أن المتهمين تغيب عن جلسات المجلس ولم يحضر لتقديم دفوعهما لدرء التهمة عنهما كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت توصلهما بالإستدعاء مما يكون القرار تجاههما غيابي .
حيث أن الضحية حضرت أمام المجلس وصرحت بأن المتهمين لا يزالان فوق الأرض ورفضا الخروج منها .
حيث أن النيابة التمس ممثلها تشديد العقوبة .
حيث ثبت للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة مع الضحية وبالاطلاع على المحاضر المرفقة و تصريحات الأطراف أن المتهمين المستأنفين قاما بتاريخ الوقائع بإزالة أنصاب الحدود التي تم وضعها بين عقار الضحية وعقار المتهمين من قبل المحضر القضائي و بحضور الخبير عند تنصيب الشاكية فوق قطعة الأرض المسماة طبة السعداء الكائنة ببلدية بوسعود وهي الوقائع الثابتة من خلال اعتراف المتهم تعيس متعوس بمحضر الضبطية القضائية مؤكدا في أقواله بأنه لن يترك الضحية تضع معالم حدودية بالقطعة الأرضية المتنازع عنها رغم صدور حكم عقاري نهائي يقضي بتنصيب الشاكية فوق قطعة الأرض المدعي المتهم بملكيته لها .كما أن المتهمين استأنفا حكم الإدانة لكنهما تغيبا عن الجلسة ولم يحضرا لتقديم ما يبرر استئنافهما مما يتعين إدانتهما طبقا للقانون 417 من قانون العقوبات .
أما فيما يخص تهمة التعدي على الملكية العقارية فإنها غير قائمة الأركان لعدم قيام المتهمين بنزع العقار التابع للضحية خلسة أو عن طرق الغش خاصة و أن الشاكية تؤكد بأنه تم تنصيبها فوق قطعة الأرضية المسماة طبة السعداء وأن شكواها أنصبت فقط على إلغاء أنصاب الحدود دون التعدي على الملكية العقارية .كما لا يوجد بالملف ما يثبت حالة التعدي على الملكية العقارية ولانعدام الدليل يتعين معه التصريح ببراءة المتهمين منها طبقا للقانون م 434 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .
حيث أن الدعوى المدنية بالتبعية تبقى قائمة لقيام الخطأ الجزائي في جانب المتهمين ووجود علاقة سببية بين الفعل و الضرر مما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المتهمين المدانين
لهذه الأسباب
قرار المجلس قرارا حضوريا علنيا نهائيا في إتجاه الضحية وغيابيا في إتجاه المتهمين
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده في الآجال .
من حيث الموضوع: في الدعوى العمومية : تأييد الحكم المستأنف
في الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المتهمين المدانين
بذا صدر القرار و أفصح بها جهارا بالجلسة المنعقدة بغرفة الإستئنافات الجزائية للجنح والمخالفات بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة .