إلى كل من يريد أن يتعرف على كيفية تحييث القرارات الجزائية وحتى يتمكن أمناء الضبط أو طلاب الحقوق فهم أسلوب القاضي في تحرير و تحييث قرار جزائي وإليكم النموذج :
الوقائع
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/10/2013 وفي إطار المراقبة العادية التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة لولاية قالمة بمراقبة شركة استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية الكائن مقرها ببلدية وادي العنبر و المسيرة من قبل قاسم جمعة تم تحرير محضر بالتاريخ المذكور أعلاه بعد القيام بإجراءات تحقيق اقتصادي بعد أ ن حضر المسير بتاريخ 2/05/2013 بمقر مديرية التجارة محضرا معه نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة الترقيم الجبائية لـ 3 لسنة 2012 دفتر الجرد السنوي ، الميزانية الجبائية لسنة 2012 و فواتير البيع و الشراء لنفس السنة و تتبعا لمجريات التحقيق ثم أخذ مجموعة من فواتير البيع و تم إرسالها لبعض المديريات الولائية للتأكد من صحتها فتبين أنها كذلك كما تبين أن المسير يمارس نشاطين تجاريين ، استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية تجارة بالجملة لمواد البناء ، الخزف الصحي و الزجاج المسطح وبعد التحقيق تبين أن المشتبه فيه تعامل بدون فواتير .
حيث تمت متابعة المتهم قاسم جمعة من طرف نيابة محكمة قالمة لارتكابه وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جنحة عدم الفوترة طبقا للمادتين 10 ، 33 من القانون : 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ثم أحيل أمام المحكمة عن طرق إجرءات الإستدعاء المباشر وصدر في حقه حكم حضوري اعتباري بتاريخ 05/03/2014 فهرس ......../14 قضى ببراءاته من الجرم المنسوب إليه . وهو الحكم المسـتأنف من النيابة بتاريخ 06/03/2014
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده ضمن الآجال القانونية
من حيث الموضوع في الدعوى العمومية حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته المحاضر المحررة من طرف أعوان مفتشية الجودة و قمع الغش بقالمة أن المتهم المذكور أعلاه صدر في حقه حكم قضى ببراءته من الجرم المنسوب إليه فسجلت فيه النيابة طعن بالإستئناف .
حيث أن المتهم حضر الجلسة وصرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأن له جميع الفواتير سواء منها ما تعلق بالبيع و كذا ما تعلق بالإستيراد و أنه قدمها أمام محكمة أول درجة و أن نشاطه التجاري لا يمكن له أن يتم بدون فواتير .
حيث أن ممثل النيابة التمس الإلغاء و الإدانة .
حيث أن دفاع المتهم الأستاذ محمود بن محمود ذكر أن موكله يمارس نشاط الاستيراد رفقة شقيقه وأنه تم معاينة نشاط الشركة من قبل اللجنة الثلاثية المشتركة ممثل الضرائب ممثل عن مديرية التجارة ممثل عن مديرة الجمارك .
وأنه بعد مراقبة ملف الشركة تبين و أن نشاط الشركة يسير بطريقة قانونية .
كما أن نشاطها مع جميع المؤسسات و المديرين المتعاملين معها كان بواسطة الفواتير و أنه يثبت ذلك من خلال الملف الذي يقدمه للمجلس و التمس تأييد الحكم المستأنف .
حيث تبين للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة والإطلاع على المحاضر المرفقة و تصريحات الأطراف أنه لايوجد بالملف ما يثبت قيام المتهم بواقعة عدم الفوترة خاصة و أنه ينكر ذلك كما أنه قدم فواتير صحيحة و قانونية بتعاملات البيع و الشراء للسنة المعنية بالتحقيق 12 شهرا و لانعدام الدليل يتعين معه التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه طبقا للمادة 434 من ق. إ.ج
حيث أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية
لهذه الأسباب ومن أجلها
قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا
من حيث الشكل : قبول الإستئناف شكلا لوروده في الآجال القانونية .
من حيث الموضوع : تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية
بذا صدر القرار و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بمجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية للإستئنافات الجنح والمخالفات
الوقائع
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 20/10/2013 وفي إطار المراقبة العادية التي يقوم بها أعوان مديرية التجارة لولاية قالمة بمراقبة شركة استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية الكائن مقرها ببلدية وادي العنبر و المسيرة من قبل قاسم جمعة تم تحرير محضر بالتاريخ المذكور أعلاه بعد القيام بإجراءات تحقيق اقتصادي بعد أ ن حضر المسير بتاريخ 2/05/2013 بمقر مديرية التجارة محضرا معه نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة الترقيم الجبائية لـ 3 لسنة 2012 دفتر الجرد السنوي ، الميزانية الجبائية لسنة 2012 و فواتير البيع و الشراء لنفس السنة و تتبعا لمجريات التحقيق ثم أخذ مجموعة من فواتير البيع و تم إرسالها لبعض المديريات الولائية للتأكد من صحتها فتبين أنها كذلك كما تبين أن المسير يمارس نشاطين تجاريين ، استيراد التجهيزات المواد و المعدات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية تجارة بالجملة لمواد البناء ، الخزف الصحي و الزجاج المسطح وبعد التحقيق تبين أن المشتبه فيه تعامل بدون فواتير .
حيث تمت متابعة المتهم قاسم جمعة من طرف نيابة محكمة قالمة لارتكابه وذلك منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة جنحة عدم الفوترة طبقا للمادتين 10 ، 33 من القانون : 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ثم أحيل أمام المحكمة عن طرق إجرءات الإستدعاء المباشر وصدر في حقه حكم حضوري اعتباري بتاريخ 05/03/2014 فهرس ......../14 قضى ببراءاته من الجرم المنسوب إليه . وهو الحكم المسـتأنف من النيابة بتاريخ 06/03/2014
وعليه فإن المجلس
من حيث الشكل : قبول الإستئناف لوروده ضمن الآجال القانونية
من حيث الموضوع في الدعوى العمومية حيث يستفاد من أوراق الملف وما تضمنته المحاضر المحررة من طرف أعوان مفتشية الجودة و قمع الغش بقالمة أن المتهم المذكور أعلاه صدر في حقه حكم قضى ببراءته من الجرم المنسوب إليه فسجلت فيه النيابة طعن بالإستئناف .
حيث أن المتهم حضر الجلسة وصرح بأنه ينكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأن له جميع الفواتير سواء منها ما تعلق بالبيع و كذا ما تعلق بالإستيراد و أنه قدمها أمام محكمة أول درجة و أن نشاطه التجاري لا يمكن له أن يتم بدون فواتير .
حيث أن ممثل النيابة التمس الإلغاء و الإدانة .
حيث أن دفاع المتهم الأستاذ محمود بن محمود ذكر أن موكله يمارس نشاط الاستيراد رفقة شقيقه وأنه تم معاينة نشاط الشركة من قبل اللجنة الثلاثية المشتركة ممثل الضرائب ممثل عن مديرية التجارة ممثل عن مديرة الجمارك .
وأنه بعد مراقبة ملف الشركة تبين و أن نشاط الشركة يسير بطريقة قانونية .
كما أن نشاطها مع جميع المؤسسات و المديرين المتعاملين معها كان بواسطة الفواتير و أنه يثبت ذلك من خلال الملف الذي يقدمه للمجلس و التمس تأييد الحكم المستأنف .
حيث تبين للمجلس من خلال دراسة الوقائع و المناقشات التي دارت بالجلسة والإطلاع على المحاضر المرفقة و تصريحات الأطراف أنه لايوجد بالملف ما يثبت قيام المتهم بواقعة عدم الفوترة خاصة و أنه ينكر ذلك كما أنه قدم فواتير صحيحة و قانونية بتعاملات البيع و الشراء للسنة المعنية بالتحقيق 12 شهرا و لانعدام الدليل يتعين معه التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه طبقا للمادة 434 من ق. إ.ج
حيث أن قاضي أول درجة قد أصاب فيما قضى به مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية
لهذه الأسباب ومن أجلها
قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا
من حيث الشكل : قبول الإستئناف شكلا لوروده في الآجال القانونية .
من حيث الموضوع : تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم.
المصاريف القضائية على الخزينة العمومية
بذا صدر القرار و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بمجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية للإستئنافات الجنح والمخالفات