النصر تنشر التعديلات الجديدة في قانون العقوبات
جريدة النصر لطيفة/ ب الأحد, 14 ديسمبر 2014
الحبس 6 أشهر و غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم ضد كل من يضايق امرأة في مكان عمومي
أقرّ مشروع تعديل قانون العقوبات إجراءات ردعية ضد العنف الزوجي بمختلف أشكاله، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي، وأدرج التعديل لأول مرة العنف اللفظي والنفسي ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مع تسليط عقوبات صارمة على مرتكبي التحرش الجنسي
في الأماكن العمومية والخاصة.
عقوبات من سنة إلى 20 سنة لمعنّّفي النساء
أفرجت الحكومة عن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي تحوز النصر على نسخة منه، والذي يسعى لمعالجة بعض النقائص الموجودة في النص الحالي، رغم ما يوفره من حماية جزائية عامة للمرأة ضد مختلف الاعتداءات، ووفق ما جاء في عرض الأسباب، فإن قانون العقوبات ساري المفعول أغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي، الذي يستهدف المرأة بشكل خاص، بسبب جنسها، وأنه تماشيا مع المعايير الدولية والخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع، تم إعادة النظر في القانون للتكفل ببعض مظاهر العنف الخفي والأكثر انتشارا، الذي يخرج حاليا عن نطاق الحماية الجزائية المقررة قانونا للمرأة، والمتعلق أساسا بالعنف الزوجي بمختلف مظاهره، والعنف المرتكب ضد المرأة بدوافع جنسية، في الأماكن العمومية أو الخاصة.
وأدرج المشرع مادة جديدة «266 مكرر» التي تقر حماية خاصة للزوج، وهي تنص على « أن كل من يحدث عمدا جرحا أو ضربا يعاقب، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق 15 عاما»، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات «إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما»، وبالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، «إذا أفضى الجرح والضرب إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله، أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة»، وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد.
العنف اللفظي والنفسي على الزوجات قد يكلف الأزواج ثلاث سنوات حبسا
ويوضح نص المشروع، بأن الجريمة تعد قائمة، سواء تعلق الأمر بعلاقة زوجية قائمة أو منقطعة، أو إذا كان الفاعل يقيم أو لايقيم في نفس المسكن مع الضحية، ولايستفيد الفاعل من ظروف التخفيف، إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح، في حين يتيح القانون إمكانية وضع حد للمتابعة الجزائية إذا صفحت الضحية، شريطة أن تكون عقوبة السجن تتراوح ما بين سنة واحدة و3 سنوات أو ما بين 2 إلى 5 سنوات، ويمكن تقليصها ما بين 5 و10 سنوات في حال الصفح دائما، إذا كانت العقوبة تنصّ على السجن ما بين 10 إلى 20 عاما.
وأدرج المشرع لأول مرة العنف النفسي واللفظي ضد الزوج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، من خلال إدخال مادة جديدة وهي «266 مكرر1»، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها، أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وسواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انقطعت، أو كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المكان مع الضحية”، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف لنفس الأسباب المذكورة في المادة 266 مكرر، غير أنه يمكن أن يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
وشدد مشروع التعديل العقوبة على أحد الأبوين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين لغير سبب جدي، وفق ما ورد في المادة 330 المعدلة التي تسلط عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح قيمتها مابين 50 ألف إلى 200 ألف دج، وتم إضافة أيضا الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته لغير سبب جدي.
عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات للأزواج الذين يستولون على أموال زوجاتهم
كما تم استحداث مادة جديدة وهي «330 مكرر» لحماية الزوجة من العنف العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات للأزواج الذين يستولون على أموال زوجاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية، أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف، وتفرض المادة عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين على « كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف، ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية»، غير أنه يمكن رفع المتابعة الجزائية في حال الصفح، حرصا من المشرع على استمرارية العلاقة الزوجية وإبعادها عن كل أشكال التوترات أو العقبات.
السجن من سنتين إلى 5 سنوات للمسؤولين الذين يتحرشون بالعاملات والموظفات
تصنيف التحرش الجنسي لأول مرة ضمن العنف ضد المرأة
ولعلّ أهم ما في مشروع تعديل قانون العقوبات، تصنيف المضايقات والتحرشات التي تتعرض لها المرأة في الأماكن العمومية والخاصة ضمن العنف الممارس ضدها، عن طريق إدراج مادة جديدة «133 مكرر» التي تنص على عقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بغرامة مالية تقدر قيمتها بـ 20 ألف إلى 100 ألف دج، ضد كل من ضايق إمرأة في مكان عمومي، “بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر”.
وتنص مادة جديدة أخرى وهي “333 مكرر2” على عقوبة أكثر تشديدا، ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، وهي الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج، “ضد كل اعتداء يرتكب خلسة، أو بالعنف أو بالتهديد، ويمس بالحرمة الجنسية للضحية”، وتكون العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات إذا كان الفاعل من المحارم، أو كانت الضحية قاصرا، أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني، أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها، ويسلط المشرع نفس العقوبة على كل من يستغل سلطته ووظيفته أو مهنته للتحرش بالغير باللفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا.
جريدة النصر لطيفة/ ب الأحد, 14 ديسمبر 2014
الحبس 6 أشهر و غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم ضد كل من يضايق امرأة في مكان عمومي
أقرّ مشروع تعديل قانون العقوبات إجراءات ردعية ضد العنف الزوجي بمختلف أشكاله، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي، وأدرج التعديل لأول مرة العنف اللفظي والنفسي ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مع تسليط عقوبات صارمة على مرتكبي التحرش الجنسي
في الأماكن العمومية والخاصة.
عقوبات من سنة إلى 20 سنة لمعنّّفي النساء
أفرجت الحكومة عن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي تحوز النصر على نسخة منه، والذي يسعى لمعالجة بعض النقائص الموجودة في النص الحالي، رغم ما يوفره من حماية جزائية عامة للمرأة ضد مختلف الاعتداءات، ووفق ما جاء في عرض الأسباب، فإن قانون العقوبات ساري المفعول أغفل بعض أشكال العنف الجسدي واللفظي والجنسي والاقتصادي، الذي يستهدف المرأة بشكل خاص، بسبب جنسها، وأنه تماشيا مع المعايير الدولية والخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع، تم إعادة النظر في القانون للتكفل ببعض مظاهر العنف الخفي والأكثر انتشارا، الذي يخرج حاليا عن نطاق الحماية الجزائية المقررة قانونا للمرأة، والمتعلق أساسا بالعنف الزوجي بمختلف مظاهره، والعنف المرتكب ضد المرأة بدوافع جنسية، في الأماكن العمومية أو الخاصة.
وأدرج المشرع مادة جديدة «266 مكرر» التي تقر حماية خاصة للزوج، وهي تنص على « أن كل من يحدث عمدا جرحا أو ضربا يعاقب، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق 15 عاما»، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات «إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما»، وبالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، «إذا أفضى الجرح والضرب إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله، أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة»، وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد.
العنف اللفظي والنفسي على الزوجات قد يكلف الأزواج ثلاث سنوات حبسا
ويوضح نص المشروع، بأن الجريمة تعد قائمة، سواء تعلق الأمر بعلاقة زوجية قائمة أو منقطعة، أو إذا كان الفاعل يقيم أو لايقيم في نفس المسكن مع الضحية، ولايستفيد الفاعل من ظروف التخفيف، إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح، في حين يتيح القانون إمكانية وضع حد للمتابعة الجزائية إذا صفحت الضحية، شريطة أن تكون عقوبة السجن تتراوح ما بين سنة واحدة و3 سنوات أو ما بين 2 إلى 5 سنوات، ويمكن تقليصها ما بين 5 و10 سنوات في حال الصفح دائما، إذا كانت العقوبة تنصّ على السجن ما بين 10 إلى 20 عاما.
وأدرج المشرع لأول مرة العنف النفسي واللفظي ضد الزوج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون، من خلال إدخال مادة جديدة وهي «266 مكرر1»، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها، أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وسواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو انقطعت، أو كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المكان مع الضحية”، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف لنفس الأسباب المذكورة في المادة 266 مكرر، غير أنه يمكن أن يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
وشدد مشروع التعديل العقوبة على أحد الأبوين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين لغير سبب جدي، وفق ما ورد في المادة 330 المعدلة التي تسلط عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح قيمتها مابين 50 ألف إلى 200 ألف دج، وتم إضافة أيضا الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته لغير سبب جدي.
عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات للأزواج الذين يستولون على أموال زوجاتهم
كما تم استحداث مادة جديدة وهي «330 مكرر» لحماية الزوجة من العنف العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات للأزواج الذين يستولون على أموال زوجاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية، أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف، وتفرض المادة عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين على « كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف، ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية»، غير أنه يمكن رفع المتابعة الجزائية في حال الصفح، حرصا من المشرع على استمرارية العلاقة الزوجية وإبعادها عن كل أشكال التوترات أو العقبات.
السجن من سنتين إلى 5 سنوات للمسؤولين الذين يتحرشون بالعاملات والموظفات
تصنيف التحرش الجنسي لأول مرة ضمن العنف ضد المرأة
ولعلّ أهم ما في مشروع تعديل قانون العقوبات، تصنيف المضايقات والتحرشات التي تتعرض لها المرأة في الأماكن العمومية والخاصة ضمن العنف الممارس ضدها، عن طريق إدراج مادة جديدة «133 مكرر» التي تنص على عقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بغرامة مالية تقدر قيمتها بـ 20 ألف إلى 100 ألف دج، ضد كل من ضايق إمرأة في مكان عمومي، “بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر”.
وتنص مادة جديدة أخرى وهي “333 مكرر2” على عقوبة أكثر تشديدا، ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، وهي الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج، “ضد كل اعتداء يرتكب خلسة، أو بالعنف أو بالتهديد، ويمس بالحرمة الجنسية للضحية”، وتكون العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات إذا كان الفاعل من المحارم، أو كانت الضحية قاصرا، أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني، أو بسبب حالة الحمل، سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها، ويسلط المشرع نفس العقوبة على كل من يستغل سلطته ووظيفته أو مهنته للتحرش بالغير باللفظ أو تصرف يحمل طابعا أو إيحاء جنسيا.