أمانة ضبط رئاسة المحكمة
تعتبر أمانة ضبط رئاسة المحكمة من أهم المصالح حيث يتولى تسيير هذه المصلحة موظف تابع لسلك أمناء الضبط يختاره رئيس المحكمة بحيث يعمل تحت إشرافه و إشراف رئيس أمناء الضبط و تضطلع أمانة ضبط رئاسة المحكمة بمهام عديدة و متنوعة و هذا على أساس الدور المنوط برئيس المحكمة سواء في إطار الأعمال القضائية التي خوله القانون إياها بالإضافة إلى الأعمال الولائية و الأعمال الإدارية و نشير إلى أن دور أمين الضبط الذي يشرف على هذه المصلحة يتجلى بصفة عامة في تنظيم مكتب رئيس المحكمة.
دور أمين ضبط رئاسة المحكمة في العمل القضائي لرئيس المحكمة:
بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 و الذي أوكل النظر في القضايا الإستعجالية لرئيس كل قسم فأصبح رئيس المحكمة مختص بالنظر في بعض القضايا الإستعجالية منها الإشكالات في التنفيذ وكذلك إصدار أوامر الأداء.
بالنسبة لإشكالات التنفيذ:
و نميز بين نوعين من قضايا الإشكال في التنفيذ :
أولا : القضايا التي يحرر بموجبها المحضر القضائي محضر الإشكال في التنفيذ (وفقا للمادة 631 من قانون 08/09 ) و التي تسجل في سجل خاص يسمى سجل الإشكالات في التنفيذ
ثانيا : قضايا الإشكال في التنفيذ التي يرفعها الأطراف أمام رئيس المحكمة " القسم الإستعجالي " وفقا للمادة 632 من قانون 08/09 و تسجل في سجل خاص بها و هو سجل قيد الدعاوى بالقسم الإستعجالي
ملاحظة : قضايا الإشكال في التنفيذ التي يرفعها ذو الشأن يفصل فيها من ساعة إلى ساعة و ذا طبقا لنص المادة 632/02 من قانون 08/09.
و يتمثل دور أمانة الضبط في هذا الشأن في استلام العريضة من المعنى وإحالتها إلى رئيس المحكمة ليقوم هذا الأخير بتحديد جلسة للنظر في موضوع الدعوى ، و يقوم المعني بعد ذلك بتسجيل دعواه لدى مصلحة رفع الدعاوى ثم يكلف خصمه بالحضور أمام رئيس الجهة القضائية – رئيس المحكمة – من أجل النظر في موضوع الدعوى و عليه بعد قيد الدعوى في السجل القيد العام على مستوى مصلحة رفع الدعاوى و دفع الرسوم القضائية المحددة ب (1000دج) تحال إلى أمانة الضبط رئاسة المحكمة لتقيد في السجل السابق الذكر.
و إلى جانب سجل قيد الدعاوى بالقسم الإستعجالي توجد كل من السجلات التالية :
- سجل جدولة القضايا الإستعجالية :
سجل المرافعة : تسجل فيه التصريحات الشفوية في الجلسة و كذا المرافعات و الملاحظات مع ، الملاحظة أن هذا السجل إجباري في كل الفروع , يفهرس في سجل الفهرسة و تجدر الإشارة إلى انه بعد توحيد الفهارس المدنية و فإن جميع الأحكام الصادرة عن الأقسام المدنية تفهرس في سجل واحد و يحتوي هذا السجل .
- سجل تداول الملفات في قضايا الإستعجالية : يستعمل هذا السجل في كل من الحالات التي يسلم فيها أمين الضبط الملفات لرئيس المحكمة لتحييثها أو إمضائها .
بالنسبة لأوامر الأداء :
على كل من يريد استصدار أمر أداء أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بعريضة حيث يقوم أمين ضبط رئاسة المحكمة بتلقيها و مراقبة المستندات و الوثائق المرفقة ثم يسلمها إلى رئيس المحكمة قصد التأشير على ذيل العريضة ، و بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتسليم الأمر إلى المعني بعد أن يسلمه هذا الأخير طابع بقيمة 500دج ليقوم بتبليغ الأمر إلى مدينه ، و يقوم أمين الضبط بقيد أوامر الأداء في سجل خاص يعرف " سجل طلبات أوامر الأداء "
و نشير إلى أن الاعتراض على أمر الأداء يتم في شكل دعوى عادية ترفع أمام محكمة الموضوع و تقيد في سجل العام لقيد الدعاوى ، أما في حالة ما إذا لم يقع اعتراض خلال المهلة المحددة قانون ب15 يوم فإنه و بعد أن يحصل المعني على شهادة عدم الاعتراض من رئاسة أمانة الضبط مرفق بمحضر تبليغ الأمر يطلب الصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بالتأشير على الأمر بالتنفيذ
دور أمين ضبط رئاسة المحكمة في العمل الولائي لرئيس المحكمة
إن معيار التمييز بيم الأعمال القضائية و الأعمال الولائية هي المنازعة حيث يهدف العمل القضائي إلى إزالة العقبة المادية التي يضعها الشخص و التي تحول دون التطبيق التلقائي للقاعدة القانونية على عكس الأعمال الولائية فإنها تهدف إلى إزالة العقبة القانونية التي يضعها المشرع أمام إرادة الشخص لمنعه من إبرام بعض التصرفات القانونية و يقصد بالأعمال الولائية لرئيس المحكمة كل الأوامر و العقود المختلفة التي يختص بإصدارها و هي ما يلي :
بالنسبة للأوامر:
المقصود من الأوامر هي كل ما ورد الاختصاص بإصداره لرئيس المحكمة بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في شكل أمر على ذيل العريضة ، ونخص بالذكر , أمر بالحجز التحفظي المادة 647 ق. 08/09 , أمر حجزما للمدين لدى الغير المادة 667 ق. 08/09 , أمر بالحجز التنفيذي المادة 687 ق 08/09 أمر بالإيداع و التخصيص المادة640 قانون 08/09 , الأمر بالحجز الإستحقاقي المادة 658 ق 08/09 , و غيرها من الأوامر.
بالنسبة للعقود:
يقصد بها كل ما ورد الإحتصاص بإصداره لرئيس المحكمة بموجب نصوص قانونية و نخص بالذكر : – عقد الترشيد لمزاولة التجارة المادة 5 من القانون التجاري – الترخيص ببيع أموال القصر ورخصة مغادرة التراب الوطني و غيرها من العقود المختلفة و ينحصر دور أمانة ضبط رئاسة المحكمة في هذا الشأن في تلقي الطلب و إخطار رئيس المحكمة به بعد قيده في " سجل طلبات الأوامر المختلفة "
و عند موافقة رئيس المحكمة على الطلب يتولى أمين الضبط تحرير الأمر و العقد حيث يوقع على أصله إلى جانب توقيع الرئيس و يسلم نسخة طبق الأصل موقعة من طرف أمين الضبط المعني ، و عند صدور الأمر أو العقد يتم فهرسته في السجل الخاص به حسب الحالة.أولا : سجل فهرس
الأوامر على العرائض
ثانيا : سجل فهرس العقود المختلفة
ثالثا : سجل الإشعار بالملاحقة
تجدر الإشارة إلى أن هذا السجل كان يمسك على مستوى القسم الإستعجالي .
دور أمانة ضبط رئاسة المحكمة في إطار الأعمال الإدارية لرئيس المحكمة
هناك مجموعة من المهام الإدارية يضطلع بها رئيس المحكمة إلى جانب الأعمال القضائية و الولائية و التي يلعب أمين الضبط من خلالها دورا لا يقل أهمية عن ما سبقت الإشارة إليه و سنتناول في هذا الشأن ما يلي :
دور أمين الضبط في الاستقبالات:
يختص رئيس المحكمة باستقبال المواطنين و يخصص لأجل ذلك يوم في الأسبوع ( يوم الاثنين في محكمة تيسمسيلت ) من أجل النظر في انشغالات المواطنين و توجيههم و فق ما يمليه القانون ، و يقوم أمين الضبط بقيد اسم المعني و موضوع الزيارة ضمن " سجل الاستقبالات " و نشير إلى أن أمين الضبط يحضر جلسات الاستقبال و يدون التوجيهات التي يعطها الرئيس للمعنى ضمن السجل
دور أمين الضبط بالنسبة لإجراءات التجنس و تغيير اللقب العائلي:
تقدم الطلبات المتعلقة بالتجنس بالجنسية الجزائرية و كذا تلك المتعلقة بتغيير اللقب العائلي إلى وزارة العدل – المديرية العامة لحقوق الإنسان – مديرية الشؤون المدنية – المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية لتقوم الوزارة بعد ذلك بإحالة الطلب إلى النيابة العامة لدى المجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه مقر إقامة المعني و تحيله هذه الأخيرة بدورها إلى النيابة العامة بالمحكمة فيخطر و كيل الجمهورية رئيس المحكمة بذلك الذي ينحصر دوره عموما – بالنسبة لطلبات التجنس في تشكيل الملف الذي يشمل الوثائق التالية :
- شهادة الإقامة رقم 04
- شهادة الميلاد
- صحيفة السوابق القضائية
- شهادة عدم الفقر
- شهادة طبية
- شهادة عمل
- البطاقة المهنية
- نسخة من عقود الميلاد للأولاد القصر
- شهادة الجنسية للزوجة
- مستخرج من الضرائب
و هنا يبرز دور أمين الضبط في استدعاء المعنى و طلب الوثائق الناقصة و تقديم الملف إلى رئيس المحكمة بعد إن يقوم بملأ النماذج المرسلة من الوزارة و يتم سماع الطالب أمام رئيس المحكمة بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضر بذلك و يرسله إلى النائب العام مع الملف هذا الأخير يتولى مهمة إرساله إلى النائب العام مع الملف هذا الأخير يتولى مهمة إرساله إلى وزارة العدل .أما بالنسبة لتغيير اللقب العائلي فيتمثل دورها في سماع المعني في محضر عن سبب التغيير ومصلحته منه ثم يقوم المعني بنشر التغيير في جريدة يومية ويقدم نسخة من النشر لرئاسة المحكمة التي تشكل الملف وترسله إلى وزارة العدل بمعرفة النيابة العامة .
و نشير إلى انه في حالة موافقة الوزارة على طلبات التجنس أو تغيير اللقب العائلي، فإن ذلك يتم بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ثم تخطر الوزارة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات أمام مصلحة الحالة المدنية بالبلدية و تخصص أمانة ضبط رئاسة المحكمة سجلا خاصا " بطلبات التجنس "
و سجل خاص باختيار اللقب العائلي
دور أمين الضبط في إطار التأشير على السجلات :
يتمثل دور أمين الضبط في هذا الشأن في مراقبة الوصل المثبت لدفع المصاريف لدى رئاسة أمانة الضبط و كذا السجلات المراد التأشير عليها و بعد ذلك يقيد جميع المعلومات في سجل التأشير على السجلات
دور أمين الضبط في جلسات التنصيب و أداء اليمين :
يتعلق الأمر في هذا الشأن بجميع الوظائف العامة التي يشترط تأدية اليمين القانونية لمباشرتها كمفتشي الأسعار ، ضباط الشرطة و أعوان المراقبة و أعوان الإدارة و موظفي أمانة الضبط و كذا جلسات التنصيب الخاصة بالقضاة حيث يحضر أمين الضبط جلسة التنصيب و أداء اليمين و يدون المعلومات ضمن سجل جلسات التنصيب و أداء اليمين
دور أمين الضبط في التعامل مع البريد العام :
يتولى أمين الضبط مهمة استقبال البريد العام إلى رئيس المحكمة من مختلف الجهات الرسمية منها كالوزارة والمجلس القضائي ، و نيابة الجمهورية و غير الرسمية مثل مراسلات المواطنين كما يعمل على إرسال البريد الصادر عن رئيس المحكمة
مصلحة الجنسية:
مصلحة تابعة لرئاسة المحكمة تتولى استلام طلبات شهادة الجنسية الجزائرية من المواطنين وفقا لنص المادة 06 من قانون الجنسية المعدل و المتم بموجب الأمر رقم 05 – 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005
و يختلف ملف الجنسية حسب كل حالة و هي كالتالي:
أولا : الجنسية الأصلية
تمنح الجنسية الجزائرية الأصلية بعد تعديل 2005 على أساس الدم ( من جهة الاب أو من جهة الأم ) و على أساس الإقليم
- من جهة الأب :
على الطالب تقديم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني بالأمر الأصلية
- شهادة ميلاد الأب الأصلية
- شهادة ميلاد الجد الأصلية
- من جهة الأم
على الطالب تقديم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني بالأمر الأصلية
- شهادة ميلاد الأم الأصلية
- شهادة ميلاد أب الأم
- شهادة ميلاد جد الأم
- إذا كان الولد مولود من أبوين مجهولين
في هذه الحالة يتكون الملف من شهادة ميلاد المعني فقط و في جميع الحالات يجب تقديم طابع جبائي بقيمة 20دج و يمسك على مستوى هذه المصلحة سجل يدعى " سجل الجنسيات
الجنسية المكتسبة :
يحتوي ملف طلب استخراج الجنسية المكتسبة الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني
نسخة من مرسوم التجنس ( صادر عن وزارة العدل) و تجد الإشارة إلى أنه في حالة عدم وجود شهادة ميلاد الجد
تعتبر أمانة ضبط رئاسة المحكمة من أهم المصالح حيث يتولى تسيير هذه المصلحة موظف تابع لسلك أمناء الضبط يختاره رئيس المحكمة بحيث يعمل تحت إشرافه و إشراف رئيس أمناء الضبط و تضطلع أمانة ضبط رئاسة المحكمة بمهام عديدة و متنوعة و هذا على أساس الدور المنوط برئيس المحكمة سواء في إطار الأعمال القضائية التي خوله القانون إياها بالإضافة إلى الأعمال الولائية و الأعمال الإدارية و نشير إلى أن دور أمين الضبط الذي يشرف على هذه المصلحة يتجلى بصفة عامة في تنظيم مكتب رئيس المحكمة.
دور أمين ضبط رئاسة المحكمة في العمل القضائي لرئيس المحكمة:
بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 و الذي أوكل النظر في القضايا الإستعجالية لرئيس كل قسم فأصبح رئيس المحكمة مختص بالنظر في بعض القضايا الإستعجالية منها الإشكالات في التنفيذ وكذلك إصدار أوامر الأداء.
بالنسبة لإشكالات التنفيذ:
و نميز بين نوعين من قضايا الإشكال في التنفيذ :
أولا : القضايا التي يحرر بموجبها المحضر القضائي محضر الإشكال في التنفيذ (وفقا للمادة 631 من قانون 08/09 ) و التي تسجل في سجل خاص يسمى سجل الإشكالات في التنفيذ
ثانيا : قضايا الإشكال في التنفيذ التي يرفعها الأطراف أمام رئيس المحكمة " القسم الإستعجالي " وفقا للمادة 632 من قانون 08/09 و تسجل في سجل خاص بها و هو سجل قيد الدعاوى بالقسم الإستعجالي
ملاحظة : قضايا الإشكال في التنفيذ التي يرفعها ذو الشأن يفصل فيها من ساعة إلى ساعة و ذا طبقا لنص المادة 632/02 من قانون 08/09.
و يتمثل دور أمانة الضبط في هذا الشأن في استلام العريضة من المعنى وإحالتها إلى رئيس المحكمة ليقوم هذا الأخير بتحديد جلسة للنظر في موضوع الدعوى ، و يقوم المعني بعد ذلك بتسجيل دعواه لدى مصلحة رفع الدعاوى ثم يكلف خصمه بالحضور أمام رئيس الجهة القضائية – رئيس المحكمة – من أجل النظر في موضوع الدعوى و عليه بعد قيد الدعوى في السجل القيد العام على مستوى مصلحة رفع الدعاوى و دفع الرسوم القضائية المحددة ب (1000دج) تحال إلى أمانة الضبط رئاسة المحكمة لتقيد في السجل السابق الذكر.
و إلى جانب سجل قيد الدعاوى بالقسم الإستعجالي توجد كل من السجلات التالية :
- سجل جدولة القضايا الإستعجالية :
سجل المرافعة : تسجل فيه التصريحات الشفوية في الجلسة و كذا المرافعات و الملاحظات مع ، الملاحظة أن هذا السجل إجباري في كل الفروع , يفهرس في سجل الفهرسة و تجدر الإشارة إلى انه بعد توحيد الفهارس المدنية و فإن جميع الأحكام الصادرة عن الأقسام المدنية تفهرس في سجل واحد و يحتوي هذا السجل .
- سجل تداول الملفات في قضايا الإستعجالية : يستعمل هذا السجل في كل من الحالات التي يسلم فيها أمين الضبط الملفات لرئيس المحكمة لتحييثها أو إمضائها .
بالنسبة لأوامر الأداء :
على كل من يريد استصدار أمر أداء أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بعريضة حيث يقوم أمين ضبط رئاسة المحكمة بتلقيها و مراقبة المستندات و الوثائق المرفقة ثم يسلمها إلى رئيس المحكمة قصد التأشير على ذيل العريضة ، و بعد ذلك يقوم أمين الضبط بتسليم الأمر إلى المعني بعد أن يسلمه هذا الأخير طابع بقيمة 500دج ليقوم بتبليغ الأمر إلى مدينه ، و يقوم أمين الضبط بقيد أوامر الأداء في سجل خاص يعرف " سجل طلبات أوامر الأداء "
و نشير إلى أن الاعتراض على أمر الأداء يتم في شكل دعوى عادية ترفع أمام محكمة الموضوع و تقيد في سجل العام لقيد الدعاوى ، أما في حالة ما إذا لم يقع اعتراض خلال المهلة المحددة قانون ب15 يوم فإنه و بعد أن يحصل المعني على شهادة عدم الاعتراض من رئاسة أمانة الضبط مرفق بمحضر تبليغ الأمر يطلب الصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بالتأشير على الأمر بالتنفيذ
دور أمين ضبط رئاسة المحكمة في العمل الولائي لرئيس المحكمة
إن معيار التمييز بيم الأعمال القضائية و الأعمال الولائية هي المنازعة حيث يهدف العمل القضائي إلى إزالة العقبة المادية التي يضعها الشخص و التي تحول دون التطبيق التلقائي للقاعدة القانونية على عكس الأعمال الولائية فإنها تهدف إلى إزالة العقبة القانونية التي يضعها المشرع أمام إرادة الشخص لمنعه من إبرام بعض التصرفات القانونية و يقصد بالأعمال الولائية لرئيس المحكمة كل الأوامر و العقود المختلفة التي يختص بإصدارها و هي ما يلي :
بالنسبة للأوامر:
المقصود من الأوامر هي كل ما ورد الاختصاص بإصداره لرئيس المحكمة بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في شكل أمر على ذيل العريضة ، ونخص بالذكر , أمر بالحجز التحفظي المادة 647 ق. 08/09 , أمر حجزما للمدين لدى الغير المادة 667 ق. 08/09 , أمر بالحجز التنفيذي المادة 687 ق 08/09 أمر بالإيداع و التخصيص المادة640 قانون 08/09 , الأمر بالحجز الإستحقاقي المادة 658 ق 08/09 , و غيرها من الأوامر.
بالنسبة للعقود:
يقصد بها كل ما ورد الإحتصاص بإصداره لرئيس المحكمة بموجب نصوص قانونية و نخص بالذكر : – عقد الترشيد لمزاولة التجارة المادة 5 من القانون التجاري – الترخيص ببيع أموال القصر ورخصة مغادرة التراب الوطني و غيرها من العقود المختلفة و ينحصر دور أمانة ضبط رئاسة المحكمة في هذا الشأن في تلقي الطلب و إخطار رئيس المحكمة به بعد قيده في " سجل طلبات الأوامر المختلفة "
و عند موافقة رئيس المحكمة على الطلب يتولى أمين الضبط تحرير الأمر و العقد حيث يوقع على أصله إلى جانب توقيع الرئيس و يسلم نسخة طبق الأصل موقعة من طرف أمين الضبط المعني ، و عند صدور الأمر أو العقد يتم فهرسته في السجل الخاص به حسب الحالة.أولا : سجل فهرس
الأوامر على العرائض
ثانيا : سجل فهرس العقود المختلفة
ثالثا : سجل الإشعار بالملاحقة
تجدر الإشارة إلى أن هذا السجل كان يمسك على مستوى القسم الإستعجالي .
دور أمانة ضبط رئاسة المحكمة في إطار الأعمال الإدارية لرئيس المحكمة
هناك مجموعة من المهام الإدارية يضطلع بها رئيس المحكمة إلى جانب الأعمال القضائية و الولائية و التي يلعب أمين الضبط من خلالها دورا لا يقل أهمية عن ما سبقت الإشارة إليه و سنتناول في هذا الشأن ما يلي :
دور أمين الضبط في الاستقبالات:
يختص رئيس المحكمة باستقبال المواطنين و يخصص لأجل ذلك يوم في الأسبوع ( يوم الاثنين في محكمة تيسمسيلت ) من أجل النظر في انشغالات المواطنين و توجيههم و فق ما يمليه القانون ، و يقوم أمين الضبط بقيد اسم المعني و موضوع الزيارة ضمن " سجل الاستقبالات " و نشير إلى أن أمين الضبط يحضر جلسات الاستقبال و يدون التوجيهات التي يعطها الرئيس للمعنى ضمن السجل
دور أمين الضبط بالنسبة لإجراءات التجنس و تغيير اللقب العائلي:
تقدم الطلبات المتعلقة بالتجنس بالجنسية الجزائرية و كذا تلك المتعلقة بتغيير اللقب العائلي إلى وزارة العدل – المديرية العامة لحقوق الإنسان – مديرية الشؤون المدنية – المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية لتقوم الوزارة بعد ذلك بإحالة الطلب إلى النيابة العامة لدى المجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه مقر إقامة المعني و تحيله هذه الأخيرة بدورها إلى النيابة العامة بالمحكمة فيخطر و كيل الجمهورية رئيس المحكمة بذلك الذي ينحصر دوره عموما – بالنسبة لطلبات التجنس في تشكيل الملف الذي يشمل الوثائق التالية :
- شهادة الإقامة رقم 04
- شهادة الميلاد
- صحيفة السوابق القضائية
- شهادة عدم الفقر
- شهادة طبية
- شهادة عمل
- البطاقة المهنية
- نسخة من عقود الميلاد للأولاد القصر
- شهادة الجنسية للزوجة
- مستخرج من الضرائب
و هنا يبرز دور أمين الضبط في استدعاء المعنى و طلب الوثائق الناقصة و تقديم الملف إلى رئيس المحكمة بعد إن يقوم بملأ النماذج المرسلة من الوزارة و يتم سماع الطالب أمام رئيس المحكمة بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضر بذلك و يرسله إلى النائب العام مع الملف هذا الأخير يتولى مهمة إرساله إلى النائب العام مع الملف هذا الأخير يتولى مهمة إرساله إلى وزارة العدل .أما بالنسبة لتغيير اللقب العائلي فيتمثل دورها في سماع المعني في محضر عن سبب التغيير ومصلحته منه ثم يقوم المعني بنشر التغيير في جريدة يومية ويقدم نسخة من النشر لرئاسة المحكمة التي تشكل الملف وترسله إلى وزارة العدل بمعرفة النيابة العامة .
و نشير إلى انه في حالة موافقة الوزارة على طلبات التجنس أو تغيير اللقب العائلي، فإن ذلك يتم بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ثم تخطر الوزارة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات أمام مصلحة الحالة المدنية بالبلدية و تخصص أمانة ضبط رئاسة المحكمة سجلا خاصا " بطلبات التجنس "
و سجل خاص باختيار اللقب العائلي
دور أمين الضبط في إطار التأشير على السجلات :
يتمثل دور أمين الضبط في هذا الشأن في مراقبة الوصل المثبت لدفع المصاريف لدى رئاسة أمانة الضبط و كذا السجلات المراد التأشير عليها و بعد ذلك يقيد جميع المعلومات في سجل التأشير على السجلات
دور أمين الضبط في جلسات التنصيب و أداء اليمين :
يتعلق الأمر في هذا الشأن بجميع الوظائف العامة التي يشترط تأدية اليمين القانونية لمباشرتها كمفتشي الأسعار ، ضباط الشرطة و أعوان المراقبة و أعوان الإدارة و موظفي أمانة الضبط و كذا جلسات التنصيب الخاصة بالقضاة حيث يحضر أمين الضبط جلسة التنصيب و أداء اليمين و يدون المعلومات ضمن سجل جلسات التنصيب و أداء اليمين
دور أمين الضبط في التعامل مع البريد العام :
يتولى أمين الضبط مهمة استقبال البريد العام إلى رئيس المحكمة من مختلف الجهات الرسمية منها كالوزارة والمجلس القضائي ، و نيابة الجمهورية و غير الرسمية مثل مراسلات المواطنين كما يعمل على إرسال البريد الصادر عن رئيس المحكمة
مصلحة الجنسية:
مصلحة تابعة لرئاسة المحكمة تتولى استلام طلبات شهادة الجنسية الجزائرية من المواطنين وفقا لنص المادة 06 من قانون الجنسية المعدل و المتم بموجب الأمر رقم 05 – 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005
و يختلف ملف الجنسية حسب كل حالة و هي كالتالي:
أولا : الجنسية الأصلية
تمنح الجنسية الجزائرية الأصلية بعد تعديل 2005 على أساس الدم ( من جهة الاب أو من جهة الأم ) و على أساس الإقليم
- من جهة الأب :
على الطالب تقديم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني بالأمر الأصلية
- شهادة ميلاد الأب الأصلية
- شهادة ميلاد الجد الأصلية
- من جهة الأم
على الطالب تقديم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني بالأمر الأصلية
- شهادة ميلاد الأم الأصلية
- شهادة ميلاد أب الأم
- شهادة ميلاد جد الأم
- إذا كان الولد مولود من أبوين مجهولين
في هذه الحالة يتكون الملف من شهادة ميلاد المعني فقط و في جميع الحالات يجب تقديم طابع جبائي بقيمة 20دج و يمسك على مستوى هذه المصلحة سجل يدعى " سجل الجنسيات
الجنسية المكتسبة :
يحتوي ملف طلب استخراج الجنسية المكتسبة الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد المعني
نسخة من مرسوم التجنس ( صادر عن وزارة العدل) و تجد الإشارة إلى أنه في حالة عدم وجود شهادة ميلاد الجد