إنّ دور امين الضبط في تنظيم الملف المدني على ضوء احدث التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية والتي مست امانة ضبط المحكمة تتمثل فيما يلي :
•القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1924الموافق ل25 فبراير سنة 2008 والمتمضن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
•القانون 09-02 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية .
•المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤره في 24 ديسمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية الذي الغي احكام المرسوم التنفيذي رقم 09-231 المؤرخ في 28 يوليو 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية .
يقوم المدعي برفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف المدعى عليهم طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها ان رفع الدعوى تكون بعريضة مكتوبة وموقعة من قبل المدعي او وكيله او محاميه .
كما الزمت المادة 21 من نفس القانون الخصوم على ايداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستندون إليها دعما لإدعاءاتهم بامانة ضبط الجهة القضائية بأصولها او نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل وتبلغ للخصم .
وبعد دفع الرسوم المحددة قانونا مقابل وصل استيلام يقوم امين الضبط بقيد العريضة في سجل قيد الدعاوي تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ اول جلسة مع العلم ان هذا السجل اصبح سجل الكتروني ويطبع من التطبيقة .
يؤشر أمين الضبط على العريضة ويعطى لها رقم القضية وفرعها وتاريخ اول جلسة وساعة انعقادها وهو ما جاء في نص المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
يقوم امين الضبط طبقا لنص المادة 22 من نفس القانون وتحت طائلة الرفض بجرد المستندات والوثائق التي قدمها المدعي والتاشير عليها قبل إيداعها بملف القضية ويسلم للمدعي وصل باستيلام هذه المستندات والوثائق .
يقوم المدعي وطبقا لنص المادة 16 من ق.إ.م .إ ، بتبليغ هذه المستندات والوثائق رفقة العريضة الى الخصم مع وجوب احترام أجل عشرين (20 يوم ) على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ المحدد لأول جلسة في قضايا المدني والعقاري والتجاري وشؤون الأسرة مالم ينص القانون على خلاق ذلك .
ويمدد هذا الأجل الى ثلاثة اشهر اذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج .
وفي قضايا القسم الإجتماعي تحدد اول جلسة في أجل 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى طبقا لنص المادةة 505 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
أمّا قضايا الإستعجالي فإنّ آجال التكليف وطبقا لنص المادة 301 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز تخفيضها الى اربعة وعشرين ساعة ، في حين ان الإستعجال من ساعة الى ساعة فلا تسجل العريضة الاّ بعد عرضها على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة وساعة انعقادها وترسل لأمين الضبط لتسجيلها في التطبيقة والتأشير عليها .
كما يقوم أمين الضبط المكلف بتسيير مصلحة رفع الدعوي والصندوق بتحصيل مبالغ رسوم تسجيل الدعاوي مقابل وصل استلام يقدم للمتقاضي .
ويتم تحصيل مبالغ رسوم تسجيل الدعاوي المحددة بموجب المادة 213 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بقانون المالية لسنة 2003 التي تنص على انه يؤسس رسم قضائي يغطي الرسم القضائي رسم كتابة الضبط وحقوق الطابع والتسجيل .
ويحدد مبلغ الرسم القضائي بالنسبة لمختلف الدعاوي المرفوعة امام المحكمة بما فيها الدعاوي الإستعجالية على النحو التالي :
•دعاوي القضايا الإجتماعية 1000 دج بالنسبة لأرباب العمل و400 دج بالنسبة للعمال الذين يتقاضون اكثر من ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون .
•1000 دج بالنسبة للقضايا الإستعجالية .
•2500 دج بالنسبة للقضايا التجارية والبحرية .
•1000 دج بالنسبة للقضايا العقارية .
•500 دج بالنسبة للقضايا المدني .
•300 دج بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية .
أما فيما يخص المستفيد من المساعدة القضائية فيقدم مايثبت استفادته من المساعدة القضائية .
يوجد على مستوى كل محكمة امانة ضبط الأقسام المدنية بفروعها : الفرع المدني ، الفرع العقاري ، الفرع التجاري ، الفرع الإجتماعي ، الإستعجالي وفرع شؤون الأسرة بحيث يتولى امين ضبط هذه الفروع مهام اساسية عبر ثلاث مراحل قبل ، اثناء وبعد الجلسة .
يتلقى امين الضبط القسم المدني القضايا الجديدة من مصلحة رفع الدعاوي فيقوم بجدولة القضايا حسب تاريخ الجلسة في سجل قيد الدعاوي الخاص لكل فرع مع الإشارة الى انه لم يعد بهذا السجل وأصبح يتم ذلك في التطبيقة وبعدها يقوم امين الضبط بجدولة القضايا في سجل الجلسات حسب رقم القضية وتاريخ الجلسة وهو سجل رمسي يدخله الى الجلسة ويتضمن البيانات المتمثلة في تشكيلة المحكمة المتضمنة اسم ولقب القاضي رئيسا ، اسم ولقب امين الضبط والمساعدين في القسم الإجتماعي والتجاري ، إضافة الى الباينات المتعلقة بتاريخ افتتاح واختتام الجلسة .
كما يقوم امين الضبط بالتقييد في هذا السجل قضايا النظر حسب رقمها التسلسلي ، اسم المدعي والمدعى عليه والحكم الصادر وفي خانة اخرى يسجل القضايا القديمة حسب رقمها التسلسلي ، اسم المدعي والمدعى عليه ونفس الشيئ بالنسبة للقضايا الجديدة .
كما يقوم امين الضبط بتسجيل البيانات المتعلقة بعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا القديمة وعدد القضايا الجديدة وعدد القضايا المعروضة فيها الوساطة اضافة الى عدد القضايا المفصولة ، عدد القضايا في النظر وعدد القضايا المؤجلة كما يقوم القاضي وامين الضبط بالإمضاء على السجل في نهاية الجلسة .
يعتبر امين الضبط بمثابة الشاهد عما يجري في الجلسة حيث يقوم بتدوين ساعة افتتاحها وكل مايدور فيها ويتابع مجريات القضية بالمناداة على الأطراف ويدون في خانة الملاحظات كل مايأمر به الرئيس من اجراءات ويقوم بمايلي :
اولا : تتبع القضايا المنطوق بها فيسجل منطوق الحكم في سجل الجلسات .
ثانيا : تتبع القضايا الموضوعة للنظر فإما ان تبقى للنظر لتاريخ لاحق او اعادتها للجدول بسبب معين .
ثالثا : تتبع القضايا الجديدة فيسجل كل مايأمر به الرئيس من اجراءات في خانة الملاحظات .
رابعا : تتبع القضايا القديمة فيسجل مايأمر به الرئيس ببقائها لجواب احد الأطراف أو وضعها للنظر .
وبعد رفع الجلسة يسجل امين الضبط ساعة اختتامها ويوقع في الأخير مع الرئيس في سجل الجلسات .
يقوم امين الضبط بعد الجلسة بعدة مهام منها :
•اعادة تنظيم الملفات المؤجلة حيث يقوم بتسليم القضايا الموضوعة للنظر للقاضي ويحتفظ امين الضبط بقضايا الجدول والقضايا المؤجلة حيث تعاد للمكان المخصص لها بالمصلحة .
•تسجيل الملفات المفصول فيها في التطبيقة وكتابة منطوق الحكم وطباعة سجل الفهرسة الذي اصبح الكتروني ويطبع من التطبيقة .
•تسليم الأحكام المفصول فيها والمحررة من طرف القاضي بعد طباعتها للتوقيع على اصل الحكم من طرفه ومن طرف امين الضبط لتسلم بعدها الى رئيس امناء الضبط ليقوم بحفظ اصولها وتسليم نسخ الى الأطراف حين طلبها من طرفهم ، مع الإشارة الى ان جميع الخطوات متشابهة في جميع الفروع باستثناء القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة التي تسلم ملفاتها الى وكيل الجمهورية باعتباره ممثلا للنيابة لإبداء التماساته لأنّ النيابة طرف أصلي في دعوى شؤون الأسرة طبقا لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة .
[/j[/color]ustify][/sr][/size]
•القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1924الموافق ل25 فبراير سنة 2008 والمتمضن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
•القانون 09-02 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية .
•المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤره في 24 ديسمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية الذي الغي احكام المرسوم التنفيذي رقم 09-231 المؤرخ في 28 يوليو 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية .
يقوم المدعي برفع الدعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف المدعى عليهم طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها ان رفع الدعوى تكون بعريضة مكتوبة وموقعة من قبل المدعي او وكيله او محاميه .
كما الزمت المادة 21 من نفس القانون الخصوم على ايداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستندون إليها دعما لإدعاءاتهم بامانة ضبط الجهة القضائية بأصولها او نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل وتبلغ للخصم .
وبعد دفع الرسوم المحددة قانونا مقابل وصل استيلام يقوم امين الضبط بقيد العريضة في سجل قيد الدعاوي تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ اول جلسة مع العلم ان هذا السجل اصبح سجل الكتروني ويطبع من التطبيقة .
يؤشر أمين الضبط على العريضة ويعطى لها رقم القضية وفرعها وتاريخ اول جلسة وساعة انعقادها وهو ما جاء في نص المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
يقوم امين الضبط طبقا لنص المادة 22 من نفس القانون وتحت طائلة الرفض بجرد المستندات والوثائق التي قدمها المدعي والتاشير عليها قبل إيداعها بملف القضية ويسلم للمدعي وصل باستيلام هذه المستندات والوثائق .
يقوم المدعي وطبقا لنص المادة 16 من ق.إ.م .إ ، بتبليغ هذه المستندات والوثائق رفقة العريضة الى الخصم مع وجوب احترام أجل عشرين (20 يوم ) على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ المحدد لأول جلسة في قضايا المدني والعقاري والتجاري وشؤون الأسرة مالم ينص القانون على خلاق ذلك .
ويمدد هذا الأجل الى ثلاثة اشهر اذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما بالخارج .
وفي قضايا القسم الإجتماعي تحدد اول جلسة في أجل 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى طبقا لنص المادةة 505 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
أمّا قضايا الإستعجالي فإنّ آجال التكليف وطبقا لنص المادة 301 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز تخفيضها الى اربعة وعشرين ساعة ، في حين ان الإستعجال من ساعة الى ساعة فلا تسجل العريضة الاّ بعد عرضها على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة وساعة انعقادها وترسل لأمين الضبط لتسجيلها في التطبيقة والتأشير عليها .
كما يقوم أمين الضبط المكلف بتسيير مصلحة رفع الدعوي والصندوق بتحصيل مبالغ رسوم تسجيل الدعاوي مقابل وصل استلام يقدم للمتقاضي .
ويتم تحصيل مبالغ رسوم تسجيل الدعاوي المحددة بموجب المادة 213 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بقانون المالية لسنة 2003 التي تنص على انه يؤسس رسم قضائي يغطي الرسم القضائي رسم كتابة الضبط وحقوق الطابع والتسجيل .
ويحدد مبلغ الرسم القضائي بالنسبة لمختلف الدعاوي المرفوعة امام المحكمة بما فيها الدعاوي الإستعجالية على النحو التالي :
•دعاوي القضايا الإجتماعية 1000 دج بالنسبة لأرباب العمل و400 دج بالنسبة للعمال الذين يتقاضون اكثر من ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون .
•1000 دج بالنسبة للقضايا الإستعجالية .
•2500 دج بالنسبة للقضايا التجارية والبحرية .
•1000 دج بالنسبة للقضايا العقارية .
•500 دج بالنسبة للقضايا المدني .
•300 دج بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية .
أما فيما يخص المستفيد من المساعدة القضائية فيقدم مايثبت استفادته من المساعدة القضائية .
دور أمين الضبط في مسك الملف المدني قبل واثناء وبعد الجلسة
يوجد على مستوى كل محكمة امانة ضبط الأقسام المدنية بفروعها : الفرع المدني ، الفرع العقاري ، الفرع التجاري ، الفرع الإجتماعي ، الإستعجالي وفرع شؤون الأسرة بحيث يتولى امين ضبط هذه الفروع مهام اساسية عبر ثلاث مراحل قبل ، اثناء وبعد الجلسة .
دور امين الضبط قبل الجلسة
يتلقى امين الضبط القسم المدني القضايا الجديدة من مصلحة رفع الدعاوي فيقوم بجدولة القضايا حسب تاريخ الجلسة في سجل قيد الدعاوي الخاص لكل فرع مع الإشارة الى انه لم يعد بهذا السجل وأصبح يتم ذلك في التطبيقة وبعدها يقوم امين الضبط بجدولة القضايا في سجل الجلسات حسب رقم القضية وتاريخ الجلسة وهو سجل رمسي يدخله الى الجلسة ويتضمن البيانات المتمثلة في تشكيلة المحكمة المتضمنة اسم ولقب القاضي رئيسا ، اسم ولقب امين الضبط والمساعدين في القسم الإجتماعي والتجاري ، إضافة الى الباينات المتعلقة بتاريخ افتتاح واختتام الجلسة .
كما يقوم امين الضبط بالتقييد في هذا السجل قضايا النظر حسب رقمها التسلسلي ، اسم المدعي والمدعى عليه والحكم الصادر وفي خانة اخرى يسجل القضايا القديمة حسب رقمها التسلسلي ، اسم المدعي والمدعى عليه ونفس الشيئ بالنسبة للقضايا الجديدة .
كما يقوم امين الضبط بتسجيل البيانات المتعلقة بعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا القديمة وعدد القضايا الجديدة وعدد القضايا المعروضة فيها الوساطة اضافة الى عدد القضايا المفصولة ، عدد القضايا في النظر وعدد القضايا المؤجلة كما يقوم القاضي وامين الضبط بالإمضاء على السجل في نهاية الجلسة .
دور امين الضبط اثناء الجلسة
يعتبر امين الضبط بمثابة الشاهد عما يجري في الجلسة حيث يقوم بتدوين ساعة افتتاحها وكل مايدور فيها ويتابع مجريات القضية بالمناداة على الأطراف ويدون في خانة الملاحظات كل مايأمر به الرئيس من اجراءات ويقوم بمايلي :
اولا : تتبع القضايا المنطوق بها فيسجل منطوق الحكم في سجل الجلسات .
ثانيا : تتبع القضايا الموضوعة للنظر فإما ان تبقى للنظر لتاريخ لاحق او اعادتها للجدول بسبب معين .
ثالثا : تتبع القضايا الجديدة فيسجل كل مايأمر به الرئيس من اجراءات في خانة الملاحظات .
رابعا : تتبع القضايا القديمة فيسجل مايأمر به الرئيس ببقائها لجواب احد الأطراف أو وضعها للنظر .
وبعد رفع الجلسة يسجل امين الضبط ساعة اختتامها ويوقع في الأخير مع الرئيس في سجل الجلسات .
دور أمين الضبط بعد الجلسة
يقوم امين الضبط بعد الجلسة بعدة مهام منها :
•اعادة تنظيم الملفات المؤجلة حيث يقوم بتسليم القضايا الموضوعة للنظر للقاضي ويحتفظ امين الضبط بقضايا الجدول والقضايا المؤجلة حيث تعاد للمكان المخصص لها بالمصلحة .
•تسجيل الملفات المفصول فيها في التطبيقة وكتابة منطوق الحكم وطباعة سجل الفهرسة الذي اصبح الكتروني ويطبع من التطبيقة .
•تسليم الأحكام المفصول فيها والمحررة من طرف القاضي بعد طباعتها للتوقيع على اصل الحكم من طرفه ومن طرف امين الضبط لتسلم بعدها الى رئيس امناء الضبط ليقوم بحفظ اصولها وتسليم نسخ الى الأطراف حين طلبها من طرفهم ، مع الإشارة الى ان جميع الخطوات متشابهة في جميع الفروع باستثناء القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة التي تسلم ملفاتها الى وكيل الجمهورية باعتباره ممثلا للنيابة لإبداء التماساته لأنّ النيابة طرف أصلي في دعوى شؤون الأسرة طبقا لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة .
[/j[/color]ustify][/sr][/size]