المادة 02: يمارس مستخدمو أمانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالاضافة الى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الادارة المركزية لوزارة العدل ، والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء.
ويباشرون مهامهم حسب الحالة تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
لنناقش هذه المادة يا جماعة
ويباشرون مهامهم حسب الحالة تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
لنناقش هذه المادة يا جماعة
عدل سابقا من قبل كريم في السبت مارس 03, 2012 12:10 pm عدل 1 مرات