مشروع القانون الأساسي
أسباب التأسيس :
الأمر يتعلق بتنفيذ التوجيهات المولوية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله أثناء افتتاحه للسنة القضائية، يوم 26 ذو القعدة 1423 الموافق 29 يناير2003، والتي جاء من بينها " ... ووضع نظام اساسي محفز لكتاب الضبط تحصينا لهم من كل الاغراءات والانحرافات المخلة بشرف القضاء ونزاهة رسالته.
كما ندعو إلى إحداث ودادية خاصة بموظفي العدل، تتكفل برعاية أحوالهم، والنهوض بمهنتهم، في نطاق عمل جمعوي منسجم مع خصوصية القضاء، الذي لا يعتبر مرفقا إداريا، وإنما هو مؤسسة دستورية، يتعين أن تظل محصنة من كل تأثير أو ضغط، مهما كان شكله أو مصدره؛ مؤكدين موصول عنايتنا الشاملة بأحوال أسرة العدل بقرارنا إحداث المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل....."
القسم الأول : التأسيس، المقر، الأهداف، العضوية.
المـادة 1 :
تؤسس ودادية لموظفي العدل تحت اسم "ودادية موظفي العدل".
وهي جمعية مؤسسة في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه.
الودادية غير محدودة في مدتها، حرة في أفكارها، مستقلة في نشاطها، وتمارس نشاطها إلى جانب الثمثيليات النقابية والجمعوية الموجودة داخل القطاع.
المـادة 2 :
يوجد المقر الرئيسي لودادية موظفي العدل بالرباط، ويمكن للمجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه أن يغير المقر كلما اقتضت المصلحة ذلك.
الباب الأول : أهداف الودادية
المـادة 3:
تهدف ودادية موظفي العدل إلى :
• توثيق الأواصر بين كافة موظفي قطاع العدل بالمملكة، ومع غيرهم من موظفي قطاع العدل بالدول الأخرى؛
• الاهتمام بالشأن الاجتماعي للموظفين، (السكن، الصحة، النقل.......)
• نشر كل القيم والمثل العليا
• تكريم الموظفين الذين أدوا رسالتهم على وجهها الأمثل؛
• توسيع المدارك العلمية والآفاق الثقافية لجميع أعضائها، لمواكبة ما تعرفه الساحة الداخلية والدولية من تطور لاستيعاب المتطلبات المستجدة، في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية؛
• المساهمة في تأطير الموظف لمواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته؛
• تشجيع حركة التأليف والنشر في مجال وظائف قطاع العدل وفي المجال القانوني؛
• التعريف بجهود الموظفين في جميع المجالات؛
• المشاركة في تطوير كافة النظم والقوانين، وفي تهيئ كل المشاريع المتعلقة بشؤون المساطر والإدارة القضائية؛
• يمكن للودادية أن تشتغل بتنسيق وتعاون مع باقي الهيئات والثمثيليات داخل قطاع العدل.
الباب الثاني : العضوية
المـادة 4 :
تتكون ودادية موظفي العدل من :
• أعضاء عاملين : ويدخل في ذلك كل موظف بقطاع العدل منخرط فيها والتزم باحترام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وأدى واجب انخراطه واشتراكاته فيها.
• أعضاء شرفيين : ويدخل في ذلك كل موظف تابع لقطاع العدل أحيل على المعاش، أو غادر الإدارة .
يمكن للودادية باقتراح ثلثي أعضاء مجلسها الإداري أن تمنح صفة عضو شرفي لكل شخصية تنتمي لموظفي قطاع العدل أو من غيرهم أسدت خدمات جليلة لقطاع العدل، أو ساعدت الودادية ماديا أو معنويا في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
المـادة 5 :
لكل عضو شرفي حق الحضور في الاجتماعات العامة التي تعقدها الودادية، كما له حق إبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق التصويت.
المـادة 6 :
لكل عضو حق الانسحاب من الودادية متى شاء بعد تقديم استقالته كتابة لرئيس المجلس المركزي و إبراء ما بذمته اتجاه الودادية.
المـادة 7 :
تفقد العضوية في الودادية في الحالتين التاليتين :
• بالاستقالة بعد إبراء ذمته اتجاه الودادية؛
• بالتجريد من العضوية : وذلك بقرار يتخذ في حق من ثبتت مخالفته لهذا القانون.
يصدر القرار القاضي بتجريد المنخرط من العضوية عن المجلس الإداري، بأغلبية ثلثي أعضائه بعد إجراء بحث دقيق والاستماع إلى المعني بالأمر.
يبلغ الاستدعاء وقرار التجريد من العضوية بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
القسم الثاني : أجهزة ودادية موظفي العدل.
المـادة 8 :
تمارس ودادية موظفي العدل اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها بواسطة الأجهزة التالية :
• الجمع العام ؛
• المجلس الإداري
• المكتب المركزي؛
• الجمع الجهوي ؛
• المكاتب الجهوية.
المـادة 9 :
تجرى انتخابات المكاتب الجهوية بشهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر قبل انتهاء ولاية المكاتب العاملة.
الباب الأول : الجمع العام
الفرع الأول : تكوين الجمع العام
المـادة 10 :
يمثل موظفي العدل بالمملكة جمع عام يتكون من :
• عضو عن كل خمسين موظفا، على ألا يقل العدد عن عضوين عن كل محكمة، وألا يتعدى ستة أعضاء عن كل محكمة أول درجة وستة أعضاء عن كل محكمة استئناف؛
ونفس الشيء يعتمد بالنسبة للمجلس الأعلى والإدارة المركزية لوزارة العدل.
يحتفظ بأعضاء الجمع العام التأسيسي وفق ما تم اعتماده قبل التعديل.
المـادة 11 :
إذا فقد أحد أعضاء الجمع العام صفته التمثيلية لأي سبب من الأسباب، عوضه الذي يليه في عدد الأصوات لإتمام المدة المتبقية.
ولا يحق لفاقد العضوية الاستمرار في أي نشاط يتعلق بصفته هذه.
الفرع الثاني : مهام الجمع العام
المـادة 12 :
يتولى الجمع العام المهام التالية :
• انتخاب أعضاء المجلس الإداري.
• مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما؛
• تحديد الخطوط العريضة لنشاط الودادية؛
• دراسة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف المكاتب الجهوية أو الأعضاء؛
• المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي باقتراح من المجلس الإداري كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
• تحديد واجبات الانخراط والاشتراك.
الفرع الثالث : سير الجمع العام
المـادة 13 :
يعقد الجمع العام دورة واحدة كل سنة، بمقر ودادية موظفي العدل بالرباط، وله أن يجتمع خارجه باقتراح من ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
المـادة 14 :
للجمع العام أن يعقد دورات استثنائية، بطلب من ثلثي أعضائه، أو بطلب من ثلثي أعضاء والمجلس الإداري .
المـادة 15 :
يستدعى أعضاء الجمع العام قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للجمع العام العادي، وقبل أسبوع بالنسبة للجمع العام الاستثنائي، ويتضمن الاستدعاء تاريخ الاجتماع، والساعة، والمكان الذي سيعقد فيه، مع ذكر جدول الأعمال، وذلك بواسطة رسائل خاصة وعند الاقتضاء بواسطة وسائل الإعلام .
المـادة 16 :
لا يدرس الجمع العام إلا النقط المسجلة بجدول أعماله، وله أن يدرج فيه نقطا اتفق عليها بالأغلبية.
المـادة 17 :
ينعقد الجمع العام بكيفية صحيحة بحضور ثلثي أعضائه، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تأجل الاجتماع لمدة لا تقل عن الشهر ولا تتعدى الشهرين، ويكون الاجتماع حينئذ قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المـادة 18 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية، ما عدا في الحالات المشار إليها (في المواد 39 و 49 و54 من هذا القانون الأساسي) .
المـادة 19 :
يباشر كل عضو التصويت بصفة شخصية.
الباب الثاني : المجلس الإداري
الفرع الأول : تكوين المجلس الإداري
المـادة 20 :
• يعتبر المجلس الإداري هيئة تقريرية يتم انتخابها من طرف الجمع العام بالاقتراع الفردي.
• يتكون من 51 عضو.
المـادة 21 :
ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات
الفرع الثاني : سير المجلس الإداري
المـادة 22 :
• يعقد المجلس الإداري اجتماعه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
• وعند إجراء التصويت يكون الرئيس هو الأرجح عند تساوي الأصوات.
• يمكن للمجلس الإداري أن يجري مداولاته قانونا إذا حضرت الاجتماع أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم, وإذا لم يتوفر النصاب يعقد مداولاته في اجتماع ثان بمن حضر.
المـادة 23 :
يحرر في كل اجتماع للمجلس الإداري محضر مفصل يدرج وجوبا في سجل المداولات بعد ترقيمه والتوقيع عليه من طرف الرئيس.
المـادة 24 :
في حالة غياب أعضاء المجلس الإداري بدون مبرر مقبول أثناء اجتماعين خلال السنة يتعين للمجلس الإداري أن يعلن عن استقالتهم من مهامهم ويصادق على هذا القرار في أقرب جمع عام
المـادة 25 :
يمنع على أعضاء المجلس الإداري أن يستعملوا صفتهم خارج إطار الودادية كما يمنع عليهم التدخل في الصفقات، بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تبرم مع الودادية
الفرع الثالث : المهام المسندة للمجلس الإداري
المـادة 26 :
يحظى المجلس الإداري بجميع الصلاحيات من سير شؤون الودادية ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من صلاحيته إما إلى المكتب المركزي أو الرئيس أو إلى لجنة أو عدة لجان مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتسيير والتي سيتم اختيارها من بين أعضائه.
الباب الثالث : المكتب المركزي
الفرع الأول : تكوين المكتب المركزي
المـادة 27 :
يسير ودادية موظفي العدل مكتب مركزي تستمر فترة ولايته لمدة ثلاثة سنوات ويتكون من :
• رئيس الودادية ينتخبه المجلس الإداري على انفراد من بين أعضائه، عن طريق الاقتراع المباشر السري وبالأغلبية.
• نائب رئيس الودادية ينتخبه المجلس الإداري بنفس الشروط المتطلبة في رئيس الودادية .
• سبعة عشر عضوا ينتخبون من طرف المجلس الإداري عن طريق الاقتراع المباشر السري وبالأغلبية للقيام بالمهام الجاري بها العمل
ويتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي أعلاه بالتراضي وإلا فبالاقتراع السري وبالأغلبية، وذلك في اجتماع يعقد تحت إشراف رئيس الودادية ؛
المـادة 28 :
إذا فقد المكتب المركزي أحد أعضائه لسبب من الأسباب عوضه الذي يليه في عدد الأصوات لإتمام المدة المتبقية.
ولا يحق لفاقد العضوية الاستمرار في أي نشاط يتعلق بصفته هذه.
المـادة 29 :
ممارسة مهمة رئيس الودادية وكذا مهمة نائبه تكون لفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف المجلس الإداري.
المـادة 30 :
إذا استقال المكتب قبل انتهاء مدته القانونية، يستدعي الرئيس المجلس الإداري داخل أجل شهرين للبت في الاستقالة وانتخاب مكتب جديد عند الاقتضاء.
الفرع الثاني : مهام المكتب المركزي
المـادة 31 :
يتولى المكتب المركزي المهام التالية :
• يكون المكتب المركزي الجهاز التنفيذي للمجلس الإداري يسير الودادية لتحقيق أهدافها وكذا توجيه نشاطها.
• تنفيذ مقررات الجمع العام ومتابعة توصيات المجلس الإداري.
المـادة 32 :
تتحدد مهام أعضاء المكتب المركزي فيما يلي :
• رئيس الودادية :
يرأس الجمع العام، واجتماعات المكتب المركزي، والمجلس الإداري ويتولى النيابة عن الودادية، وتمثيلها أمام القضاء ولدى مختلف الهيئات والسهر على احترام وتطبيق القانون وتوقيع محاضر الاجتماعات مع الكاتب العام ؛
• نائب الرئيس :
يساعد الرئيس في مهامه، وينوب عنه عند غيابه؛
• ا لكاتب العام :
يسهر على السير الإداري للمكتب والمجلس الإداري وعلى تنفيذ مقرراته، وتهيئ جدول أعماله، وتحرير محاضر جلساته وتوقيعها صحبة الرئيس، وعلى التنسيق بين مختلف أجهزة الودادية وتفعيل نشاطها، وعلى اتخاذ الترتيبات الخاصة بالجمع العام، وبانتخاب أعضاء المكتب المركزي والمكاتب الجهوية ، وعلى حفظ وثائق ومستندات الودادية، وهو الذي يهيئ التقرير الأدبي ويقدمه للجمع العام؛
• نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه عند غيابه؛
• أمين المال :
يتولى الشؤون المالية للودادية وضبط حساباتها، ومداخيلها ومصاريفها، ويوقع على أذونات الصرف بمعية الرئيس، وهو الذي يهيىء التقرير المالي ويقدمه للجمع العام؛
• نائب أمين المال :
يساعد أمين المال في مهامه، وينوب عنه عند غيابه؛
• الأعضاء :
يتولون الإشراف على مختلف الأنشطة المتعلقة بالمجالات المسندة إليهم، وكذا رئاسة اللجان المحدثة لهذه الغاية، والتنسيق مع المكلفين بنفس المهام في المكاتب الجهوية
المـادة 33 :
للمكتب المركزي أن يستعين في مهامه بمن يرى فائدة في الاستعانة به من رجال الفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع والفن والرياضة وغيرها، كما له أن يبرم اتفاقيات مع الهيئات المماثلة وطنيا ودوليا.
الفرع الثالث : سير المكتب المركزي
المـادة 34 :
يعقد المكتب المركزي اجتماعاته بمقر الودادية بالرباط، باستدعاء أعضائه، من طرف كاتبه العام، ويمكنه بأغلبية ثلثي هؤلاء أن يجتمع بأي مدينة من مدن المملكة.
المـادة 35 :
يجتمع المكتب المركزي مرة كل شهرين على الأقل، وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة، وذلك بطلب من الرئيس أو من ثلث الأعضاء.
المـادة 36 :
يتخذ المكتب المركزي قراراته بالأغلبية ما عدا في الحالات المشار إليها في المواد (2، 4، 7، 17، 18، 39 من هذا القانون ) ولكل عضو من أعضاء المكتب صوت واحد مع ترجيح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
المـادة 37 :
كل عضو يتخلف عن اجتماعات المكتب المركزي ثلاث مرات متوالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المكتب، ويتم تجريده من العضوية طبقا لمقتضيات المادة السابعة من هذا القانون
الباب الرابع : الجمع العام الجهوي
المـادة 38 :
• يمثل منخرطي الودادية على مستوى الدائرة القضائية جمع عام جهوي يتكون من أعضاء يتم انتخابهم مع قاعدة 10/50 على ألا يقل العدد المنتخب على صعيد كل محكمة عن 10 و ألا يتجاوز 25 لكل محكمة مع اعتبار كل من المجلس الأعلى والإدارة المركزية لوزارة العدل دائرة منفردة
• يعتبر واستثناءا أعضاء الجمع العام التأسيسي أعضاءا في الجمع العام الجهوي بقوة القانون.
• ينعقد الجمع العام الجهوي مرتين في السنة على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك؛
• يستمع الجمع العام الجهوي مرة كل سنة في دورته الثانية إلى التقريرين الأدبي والمالي، ويصادق عليهما بعد مناقشتهما؛
• ينتخب المكتب الجهوي وتطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 29.
• تطبق بالنسبة لدعوة الجمع الجهوي مقتضيات المادة 40 من هذا القانون.
• يرفع الجمع العام الجهوي تقريرا حول أشغاله إلى المجلس الإداري.
الباب الخامس : المكاتب الجهوية
الفرع الأول : تكوين المكاتب الجهوية
المـادة 39 :
يمثل ودادية موظفي العدل، بكل دائرة قضائية وكذا بالمصالح المركزية للوزارة وبالمجلس الأعلى، مكتب جهوي ينتخب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع المباشر السري وبالأغلبية، من طرف الجمع العام للجهة المعنية وفق القائمة المرفقة بهذا القانون.
المـادة 40 :
يتكون المكتب الجهوي الذي تستغرق مدته ثلاث سنوات من :
• الرئيس : يتم انتخابه على انفراد من طرف المكتب الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية.
• نائب الرئيس : وينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها الرئيس؛
• تسعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام الجهوي عن طريق الاقتراع المباشر السري وبالأغلبية للقيام بالمهام التالية :
الكاتب العام
نائب الكاتب العام
أمين المال
نائب أمين المال
المكلف بالشؤون الاجتماعية
المكلف بالشؤون القانونية
المكلف بالشؤون الثقافية
المكلف بالنشر
المكلف بالتواصل والتعاون
المـادة 41 :
إذا فقد أحد أعضاء المكتب الجهوي، بمن فيهم الرئيس، صفته التمثيلية لسبب من الأسباب عوضه الذي يليه في عدد الأصوات لإتمام المدة المتبقية.
ولا يحق لفاقد العضوية الاستمرار في أي نشاط يتعلق بصفته هذه.
الفرع الثاني : مهام المكاتب الجهوية
المـادة 42 :
يسهر المكتب الجهوي تحت إشراف رئيسه، وفي حدود الدائرة التي يمثلها، على تحقيق الأهداف العامة للودادية وخاصة :
• القيام بكل الأعمال والأنشطة، وفق برنامج سنوي يصادق عليه المجلس الإداري؛
• تدبير أموال المكتب وإعداد ميزانيته؛
• إبداء جميع الآراء والاقتراحات التي من شأنها تطوير أنشطة الودادية وتنمية مواردها؛
• تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
المـادة 43 :
يقوم أعضاء المكتب الجهوي بالمهام التالية :
• رئيس المكتب : يرأس الجمع الجهوي، واجتماعات المكتب الجهوي، ويتولى الإشراف على اتخاذ جميع التدابير والترتيبات الكفيلة بتحقيق الأهداف العامة للودادية.
• نائب الرئيس : يساعد الرئيس في مهامه، وينوب عنه عند غيابه؛
• الكاتب العـام : يسهر على السير الإداري للمكتب، وعلى تنفيذ مقرراته، وتهيئ جدول أعماله، وتحرير محاضر جلساته وجلسات الجمع الجهوي، وحفظ الوثائق والمستندات، وهو الذي يهيئ التقرير الأدبي ويقدمه للجمع الجهوي.
• نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه، وينوب عنه عن غيابه؛
• أميـن المـال : يتولى ضبط حسابات المكتب، مداخيله ومصاريفه، ويوقع أذونات الصرف بمعية الرئيس، وهو الذي يهيىء التقرير المالي ويقدمه للجمع الجهوي؛
• نائب أمين المال : يساعد أمين المال في مهامه، وينوب عنه عند غيابه.
• الأعضاء : يتولون الإشراف على مختلف الأنشطة المتعلقة بالمجالات المسندة إليهم، وكذا رئاسة اللجان المحدثة لهذه الغاية، والتنسيق مع المكلفين بهذه المهام في المكتب المركزي.
الفرع الثالث : سير المكاتب الجهوية
المـادة 44 :
• يجتمع المكتب الجهوي بمقر محكمة الاستئناف، باستدعاء من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو في أي مكان آخر داخل الدائرة القضائية يراه المكتب مناسبا ؛
• يتداول المكتب الجهوي بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس؛
• تتخذ قرارات المكتب الجهوي بالأغلبية؛
• يحرر بشأن مداولاته محضر يوجه إلى رئيس الودادية.
القسم الثالث : موارد ودادية موظفي العدل.
المـادة 45 :
تتكون موارد ودادية موظفي العدل بصفة خاصة من :
• واجبات الانخراط؛
• الاشتراكات السنوية؛
• ريع ما تتوفر عليه من أملاك وأموال؛
• العائدات الناتجة عن استثمار أموالها؛
• القدر المخصص للودادية من أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل؛
• الإعانات، والمنح، والهبات، والتبرعات، التي قد تتلقاها من مختلف المصالح والمؤسسات والهيئات والأفراد شريطة ألا تتعارض مع الأهداف العامة للودادية.
المـادة 46 :
يمكن لودادية موظفي العدل أن تقتني خدمة لأهدافها، أموالا عقارية أو منقولة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات.
المـادة 47 :
تكون جميع العقارات التي تملكها الودادية في اسمها الخاص.
المـادة 48 :
توظف الودادية جميع القيم المنقولة الجارية على ملكها في سندات مسجلة في اسمها، ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها، إلا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور أعلاه.
القسم الرابع : أحكام عامة.
المـادة 49 :
لا تحل الودادية إلا بقرار من الجمع العام، وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه أو بموجب حكم قضائي.
المـادة 50 :
في حالة حل الودادية لأي سبب من الأسباب، يتولى المجلس الإداري مهمة تصفية أموالها، ويحدد الجمع العام جهة من جهات البر والإحسان أو إحدى الجمعيات المماثلة، التي ستؤول إليها.
المـادة 51 :
يعهد للمجلس الإداري بوضع نظام داخلي لودادية موظفي العدل، يحدد بتفصيل مقتضيات وإجراءات تطبيق القانون الأساسي، ويمكنه تعديل هذا النظام الداخلي عند الاقتضاء.
لا يصبح النظام الداخلي نافذ المفعول إلا بعد مصادقة الجمع العام عليه بالأغلبية.
المـادة 52 :
تجري عمليات انتخاب أعضاء أجهزة ودادية موظفي العدل وفق مقتضيات نظامها الداخلي.
المـادة 53 :
يتم تجديد هياكل ودادية موظفي العدل، وفق مقتضيات هذا القانون الأساسي، قبل شهرين من انتهاء مدة انتداب أعضاء أجهزة الودادية.
المـادة 54 :
لا يمكن تعديل أية مادة من مواد هذا القانون، إلا بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام.
المـادة 55 :
تقدم الإدارة كل مساعدة تقنية ومادية لبلوغ الأهداف المرسومة للودادية.
أسباب التأسيس :
الأمر يتعلق بتنفيذ التوجيهات المولوية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله أثناء افتتاحه للسنة القضائية، يوم 26 ذو القعدة 1423 الموافق 29 يناير2003، والتي جاء من بينها " ... ووضع نظام اساسي محفز لكتاب الضبط تحصينا لهم من كل الاغراءات والانحرافات المخلة بشرف القضاء ونزاهة رسالته.
كما ندعو إلى إحداث ودادية خاصة بموظفي العدل، تتكفل برعاية أحوالهم، والنهوض بمهنتهم، في نطاق عمل جمعوي منسجم مع خصوصية القضاء، الذي لا يعتبر مرفقا إداريا، وإنما هو مؤسسة دستورية، يتعين أن تظل محصنة من كل تأثير أو ضغط، مهما كان شكله أو مصدره؛ مؤكدين موصول عنايتنا الشاملة بأحوال أسرة العدل بقرارنا إحداث المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل....."
القسم الأول : التأسيس، المقر، الأهداف، العضوية.
المـادة 1 :
تؤسس ودادية لموظفي العدل تحت اسم "ودادية موظفي العدل".
وهي جمعية مؤسسة في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه.
الودادية غير محدودة في مدتها، حرة في أفكارها، مستقلة في نشاطها، وتمارس نشاطها إلى جانب الثمثيليات النقابية والجمعوية الموجودة داخل القطاع.
المـادة 2 :
يوجد المقر الرئيسي لودادية موظفي العدل بالرباط، ويمكن للمجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه أن يغير المقر كلما اقتضت المصلحة ذلك.
الباب الأول : أهداف الودادية
المـادة 3:
تهدف ودادية موظفي العدل إلى :
• توثيق الأواصر بين كافة موظفي قطاع العدل بالمملكة، ومع غيرهم من موظفي قطاع العدل بالدول الأخرى؛
• الاهتمام بالشأن الاجتماعي للموظفين، (السكن، الصحة، النقل.......)
• نشر كل القيم والمثل العليا
• تكريم الموظفين الذين أدوا رسالتهم على وجهها الأمثل؛
• توسيع المدارك العلمية والآفاق الثقافية لجميع أعضائها، لمواكبة ما تعرفه الساحة الداخلية والدولية من تطور لاستيعاب المتطلبات المستجدة، في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية؛
• المساهمة في تأطير الموظف لمواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته؛
• تشجيع حركة التأليف والنشر في مجال وظائف قطاع العدل وفي المجال القانوني؛
• التعريف بجهود الموظفين في جميع المجالات؛
• المشاركة في تطوير كافة النظم والقوانين، وفي تهيئ كل المشاريع المتعلقة بشؤون المساطر والإدارة القضائية؛
• يمكن للودادية أن تشتغل بتنسيق وتعاون مع باقي الهيئات والثمثيليات داخل قطاع العدل.
الباب الثاني : العضوية
المـادة 4 :
تتكون ودادية موظفي العدل من :
• أعضاء عاملين : ويدخل في ذلك كل موظف بقطاع العدل منخرط فيها والتزم باحترام قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وأدى واجب انخراطه واشتراكاته فيها.
• أعضاء شرفيين : ويدخل في ذلك كل موظف تابع لقطاع العدل أحيل على المعاش، أو غادر الإدارة .
يمكن للودادية باقتراح ثلثي أعضاء مجلسها الإداري أن تمنح صفة عضو شرفي لكل شخصية تنتمي لموظفي قطاع العدل أو من غيرهم أسدت خدمات جليلة لقطاع العدل، أو ساعدت الودادية ماديا أو معنويا في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
المـادة 5 :
لكل عضو شرفي حق الحضور في الاجتماعات العامة التي تعقدها الودادية، كما له حق إبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق التصويت.
المـادة 6 :
لكل عضو حق الانسحاب من الودادية متى شاء بعد تقديم استقالته كتابة لرئيس المجلس المركزي و إبراء ما بذمته اتجاه الودادية.
المـادة 7 :
تفقد العضوية في الودادية في الحالتين التاليتين :
• بالاستقالة بعد إبراء ذمته اتجاه الودادية؛
• بالتجريد من العضوية : وذلك بقرار يتخذ في حق من ثبتت مخالفته لهذا القانون.
يصدر القرار القاضي بتجريد المنخرط من العضوية عن المجلس الإداري، بأغلبية ثلثي أعضائه بعد إجراء بحث دقيق والاستماع إلى المعني بالأمر.
يبلغ الاستدعاء وقرار التجريد من العضوية بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
القسم الثاني : أجهزة ودادية موظفي العدل.
المـادة 8 :
تمارس ودادية موظفي العدل اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها بواسطة الأجهزة التالية :
• الجمع العام ؛
• المجلس الإداري
• المكتب المركزي؛
• الجمع الجهوي ؛
• المكاتب الجهوية.
المـادة 9 :
تجرى انتخابات المكاتب الجهوية بشهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر قبل انتهاء ولاية المكاتب العاملة.
الباب الأول : الجمع العام
الفرع الأول : تكوين الجمع العام
المـادة 10 :
يمثل موظفي العدل بالمملكة جمع عام يتكون من :
• عضو عن كل خمسين موظفا، على ألا يقل العدد عن عضوين عن كل محكمة، وألا يتعدى ستة أعضاء عن كل محكمة أول درجة وستة أعضاء عن كل محكمة استئناف؛
ونفس الشيء يعتمد بالنسبة للمجلس الأعلى والإدارة المركزية لوزارة العدل.
يحتفظ بأعضاء الجمع العام التأسيسي وفق ما تم اعتماده قبل التعديل.
المـادة 11 :
إذا فقد أحد أعضاء الجمع العام صفته التمثيلية لأي سبب من الأسباب، عوضه الذي يليه في عدد الأصوات لإتمام المدة المتبقية.
ولا يحق لفاقد العضوية الاستمرار في أي نشاط يتعلق بصفته هذه.
الفرع الثاني : مهام الجمع العام
المـادة 12 :
يتولى الجمع العام المهام التالية :
• انتخاب أعضاء المجلس الإداري.
• مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما؛
• تحديد الخطوط العريضة لنشاط الودادية؛
• دراسة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف المكاتب الجهوية أو الأعضاء؛
• المصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي باقتراح من المجلس الإداري كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
• تحديد واجبات الانخراط والاشتراك.
الفرع الثالث : سير الجمع العام
المـادة 13 :
يعقد الجمع العام دورة واحدة كل سنة، بمقر ودادية موظفي العدل بالرباط، وله أن يجتمع خارجه باقتراح من ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
المـادة 14 :
للجمع العام أن يعقد دورات استثنائية، بطلب من ثلثي أعضائه، أو بطلب من ثلثي أعضاء والمجلس الإداري .
المـادة 15 :
يستدعى أعضاء الجمع العام قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للجمع العام العادي، وقبل أسبوع بالنسبة للجمع العام الاستثنائي، ويتضمن الاستدعاء تاريخ الاجتماع، والساعة، والمكان الذي سيعقد فيه، مع ذكر جدول الأعمال، وذلك بواسطة رسائل خاصة وعند الاقتضاء بواسطة وسائل الإعلام .
المـادة 16 :
لا يدرس الجمع العام إلا النقط المسجلة بجدول أعماله، وله أن يدرج فيه نقطا اتفق عليها بالأغلبية.
المـادة 17 :
ينعقد الجمع العام بكيفية صحيحة بحضور ثلثي أعضائه، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تأجل الاجتماع لمدة لا تقل عن الشهر ولا تتعدى الشهرين، ويكون الاجتماع حينئذ قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المـادة 18 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية، ما عدا في الحالات المشار إليها (في المواد 39 و 49 و54 من هذا القانون الأساسي) .
المـادة 19 :
يباشر كل عضو التصويت بصفة شخصية.
الباب الثاني : المجلس الإداري
الفرع الأول : تكوين المجلس الإداري
المـادة 20 :
• يعتبر المجلس الإداري هيئة تقريرية يتم انتخابها من طرف الجمع العام بالاقتراع الفردي.
• يتكون من 51 عضو.
المـادة 21 :
ينتخب أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات
الفرع الثاني : سير المجلس الإداري
المـادة 22 :
• يعقد المجلس الإداري اجتماعه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
• وعند إجراء التصويت يكون الرئيس هو الأرجح عند تساوي الأصوات.
• يمكن للمجلس الإداري أن يجري مداولاته قانونا إذا حضرت الاجتماع أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم, وإذا لم يتوفر النصاب يعقد مداولاته في اجتماع ثان بمن حضر.
المـادة 23 :
يحرر في كل اجتماع للمجلس الإداري محضر مفصل يدرج وجوبا في سجل المداولات بعد ترقيمه والتوقيع عليه من طرف الرئيس.
المـادة 24 :
في حالة غياب أعضاء المجلس الإداري بدون مبرر مقبول أثناء اجتماعين خلال السنة يتعين للمجلس الإداري أن يعلن عن استقالتهم من مهامهم ويصادق على هذا القرار في أقرب جمع عام
المـادة 25 :
يمنع على أعضاء المجلس الإداري أن يستعملوا صفتهم خارج إطار الودادية كما يمنع عليهم التدخل في الصفقات، بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تبرم مع الودادية
الفرع الثالث : المهام المسندة للمجلس الإداري
المـادة 26 :
يحظى المجلس الإداري بجميع الصلاحيات من سير شؤون الودادية ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من صلاحيته إما إلى المكتب المركزي أو الرئيس أو إلى لجنة أو عدة لجان مؤقتة أو دائمة مكلفة بالتسيير والتي سيتم اختيارها من بين أعضائه.
الباب الثالث : المكتب المركزي
الفرع الأول : تكوين المكتب المركزي
المـادة 27 :
يسير ودادية موظفي العدل مكتب مركزي تستمر فترة ولايته لمدة ثلاثة سنوات ويتكون من :
• رئيس الودادية ينتخبه المجلس الإداري على انفراد من بين أعضائه، عن طريق الاقتراع المباشر السري وبالأغلبية.
• نائب رئيس الودادية ينتخبه المجلس الإداري بنفس الشروط المتطلبة في رئيس الودادية .
• سبعة عشر عضوا ينتخبون من طرف المجلس الإداري عن طريق الاقتراع المباشر السري وبالأغلبية للقيام بالمهام الجاري بها العمل
ويتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب المركزي أعلاه بالتراضي وإلا فبالاقتراع السري وبالأغلبية، وذلك في اجتماع يعقد تحت إشراف رئيس الودادية ؛
المـادة 28 :
إذا فقد المكتب المركزي أحد أعضائه لسبب من الأسباب عوضه الذي يليه في عدد الأصوات لإتمام المدة المتبقية.
ولا يحق لفاقد العضوية الاستمرار في أي نشاط يتعلق بصفته هذه.
المـادة 29 :
ممارسة مهمة رئيس الودادية وكذا مهمة نائبه تكون لفترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف المجلس الإداري.
المـادة 30 :
إذا استقال المكتب قبل انتهاء مدته القانونية، يستدعي الرئيس المجلس الإداري داخل أجل شهرين للبت في الاستقالة وانتخاب مكتب جديد عند الاقتضاء.
الفرع الثاني : مهام المكتب المركزي
المـادة 31 :
يتولى المكتب المركزي المهام التالية :
• يكون المكتب المركزي الجهاز التنفيذي للمجلس الإداري يسير الودادية لتحقيق أهدافها وكذا توجيه نشاطها.
• تنفيذ مقررات الجمع العام ومتابعة توصيات المجلس الإداري.
المـادة 32 :
تتحدد مهام أعضاء المكتب المركزي فيما يلي :
• رئيس الودادية :
يرأس الجمع العام، واجتماعات المكتب المركزي، والمجلس الإداري ويتولى النيابة عن الودادية، وتمثيلها أمام القضاء ولدى مختلف الهيئات والسهر على احترام وتطبيق القانون وتوقيع محاضر الاجتماعات مع الكاتب العام ؛
• نائب الرئيس :
يساعد الرئيس في مهامه، وينوب عنه عند غيابه؛
• ا لكاتب العام :
يسهر على السير الإداري للمكتب والمجلس الإداري وعلى تنفيذ مقرراته، وتهيئ جدول أعماله، وتحرير محاضر جلساته وتوقيعها صحبة الرئيس، وعلى التنسيق بين مختلف أجهزة الودادية وتفعيل نشاطها، وعلى اتخاذ الترتيبات الخاصة بالجمع العام، وبانتخاب أعضاء المكتب المركزي والمكاتب الجهوية ، وعلى حفظ وثائق ومستندات الودادية، وهو الذي يهيئ التقرير الأدبي ويقدمه للجمع العام؛
• نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه عند غيابه؛
• أمين المال :
يتولى الشؤون المالية للودادية وضبط حساباتها، ومداخيلها ومصاريفها، ويوقع على أذونات الصرف بمعية الرئيس، وهو الذي يهيىء التقرير المالي ويقدمه للجمع العام؛
• نائب أمين المال :
يساعد أمين المال في مهامه، وينوب عنه عند غيابه؛
• الأعضاء :
يتولون الإشراف على مختلف الأنشطة المتعلقة بالمجالات المسندة إليهم، وكذا رئاسة اللجان المحدثة لهذه الغاية، والتنسيق مع المكلفين بنفس المهام في المكاتب الجهوية
المـادة 33 :
للمكتب المركزي أن يستعين في مهامه بمن يرى فائدة في الاستعانة به من رجال الفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع والفن والرياضة وغيرها، كما له أن يبرم اتفاقيات مع الهيئات المماثلة وطنيا ودوليا.
الفرع الثالث : سير المكتب المركزي
المـادة 34 :
يعقد المكتب المركزي اجتماعاته بمقر الودادية بالرباط، باستدعاء أعضائه، من طرف كاتبه العام، ويمكنه بأغلبية ثلثي هؤلاء أن يجتمع بأي مدينة من مدن المملكة.
المـادة 35 :
يجتمع المكتب المركزي مرة كل شهرين على الأقل، وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة، وذلك بطلب من الرئيس أو من ثلث الأعضاء.
المـادة 36 :
يتخذ المكتب المركزي قراراته بالأغلبية ما عدا في الحالات المشار إليها في المواد (2، 4، 7، 17، 18، 39 من هذا القانون ) ولكل عضو من أعضاء المكتب صوت واحد مع ترجيح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
المـادة 37 :
كل عضو يتخلف عن اجتماعات المكتب المركزي ثلاث مرات متوالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المكتب، ويتم تجريده من العضوية طبقا لمقتضيات المادة السابعة من هذا القانون
الباب الرابع : الجمع العام الجهوي
المـادة 38 :
• يمثل منخرطي الودادية على مستوى الدائرة القضائية جمع عام جهوي يتكون من أعضاء يتم انتخابهم مع قاعدة 10/50 على ألا يقل العدد المنتخب على صعيد كل محكمة عن 10 و ألا يتجاوز 25 لكل محكمة مع اعتبار كل من المجلس الأعلى والإدارة المركزية لوزارة العدل دائرة منفردة
• يعتبر واستثناءا أعضاء الجمع العام التأسيسي أعضاءا في الجمع العام الجهوي بقوة القانون.
• ينعقد الجمع العام الجهوي مرتين في السنة على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك؛
• يستمع الجمع العام الجهوي مرة كل سنة في دورته الثانية إلى التقريرين الأدبي والمالي، ويصادق عليهما بعد مناقشتهما؛
• ينتخب المكتب الجهوي وتطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 29.
• تطبق بالنسبة لدعوة الجمع الجهوي مقتضيات المادة 40 من هذا القانون.
• يرفع الجمع العام الجهوي تقريرا حول أشغاله إلى المجلس الإداري.
الباب الخامس : المكاتب الجهوية
الفرع الأول : تكوين المكاتب الجهوية
المـادة 39 :
يمثل ودادية موظفي العدل، بكل دائرة قضائية وكذا بالمصالح المركزية للوزارة وبالمجلس الأعلى، مكتب جهوي ينتخب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع المباشر السري وبالأغلبية، من طرف الجمع العام للجهة المعنية وفق القائمة المرفقة بهذا القانون.
المـادة 40 :
يتكون المكتب الجهوي الذي تستغرق مدته ثلاث سنوات من :
• الرئيس : يتم انتخابه على انفراد من طرف المكتب الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية.
• نائب الرئيس : وينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها الرئيس؛
• تسعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام الجهوي عن طريق الاقتراع المباشر السري وبالأغلبية للقيام بالمهام التالية :
الكاتب العام
نائب الكاتب العام
أمين المال
نائب أمين المال
المكلف بالشؤون الاجتماعية
المكلف بالشؤون القانونية
المكلف بالشؤون الثقافية
المكلف بالنشر
المكلف بالتواصل والتعاون
المـادة 41 :
إذا فقد أحد أعضاء المكتب الجهوي، بمن فيهم الرئيس، صفته التمثيلية لسبب من الأسباب عوضه الذي يليه في عدد الأصوات لإتمام المدة المتبقية.
ولا يحق لفاقد العضوية الاستمرار في أي نشاط يتعلق بصفته هذه.
الفرع الثاني : مهام المكاتب الجهوية
المـادة 42 :
يسهر المكتب الجهوي تحت إشراف رئيسه، وفي حدود الدائرة التي يمثلها، على تحقيق الأهداف العامة للودادية وخاصة :
• القيام بكل الأعمال والأنشطة، وفق برنامج سنوي يصادق عليه المجلس الإداري؛
• تدبير أموال المكتب وإعداد ميزانيته؛
• إبداء جميع الآراء والاقتراحات التي من شأنها تطوير أنشطة الودادية وتنمية مواردها؛
• تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
المـادة 43 :
يقوم أعضاء المكتب الجهوي بالمهام التالية :
• رئيس المكتب : يرأس الجمع الجهوي، واجتماعات المكتب الجهوي، ويتولى الإشراف على اتخاذ جميع التدابير والترتيبات الكفيلة بتحقيق الأهداف العامة للودادية.
• نائب الرئيس : يساعد الرئيس في مهامه، وينوب عنه عند غيابه؛
• الكاتب العـام : يسهر على السير الإداري للمكتب، وعلى تنفيذ مقرراته، وتهيئ جدول أعماله، وتحرير محاضر جلساته وجلسات الجمع الجهوي، وحفظ الوثائق والمستندات، وهو الذي يهيئ التقرير الأدبي ويقدمه للجمع الجهوي.
• نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه، وينوب عنه عن غيابه؛
• أميـن المـال : يتولى ضبط حسابات المكتب، مداخيله ومصاريفه، ويوقع أذونات الصرف بمعية الرئيس، وهو الذي يهيىء التقرير المالي ويقدمه للجمع الجهوي؛
• نائب أمين المال : يساعد أمين المال في مهامه، وينوب عنه عند غيابه.
• الأعضاء : يتولون الإشراف على مختلف الأنشطة المتعلقة بالمجالات المسندة إليهم، وكذا رئاسة اللجان المحدثة لهذه الغاية، والتنسيق مع المكلفين بهذه المهام في المكتب المركزي.
الفرع الثالث : سير المكاتب الجهوية
المـادة 44 :
• يجتمع المكتب الجهوي بمقر محكمة الاستئناف، باستدعاء من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو في أي مكان آخر داخل الدائرة القضائية يراه المكتب مناسبا ؛
• يتداول المكتب الجهوي بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس؛
• تتخذ قرارات المكتب الجهوي بالأغلبية؛
• يحرر بشأن مداولاته محضر يوجه إلى رئيس الودادية.
القسم الثالث : موارد ودادية موظفي العدل.
المـادة 45 :
تتكون موارد ودادية موظفي العدل بصفة خاصة من :
• واجبات الانخراط؛
• الاشتراكات السنوية؛
• ريع ما تتوفر عليه من أملاك وأموال؛
• العائدات الناتجة عن استثمار أموالها؛
• القدر المخصص للودادية من أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل؛
• الإعانات، والمنح، والهبات، والتبرعات، التي قد تتلقاها من مختلف المصالح والمؤسسات والهيئات والأفراد شريطة ألا تتعارض مع الأهداف العامة للودادية.
المـادة 46 :
يمكن لودادية موظفي العدل أن تقتني خدمة لأهدافها، أموالا عقارية أو منقولة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات.
المـادة 47 :
تكون جميع العقارات التي تملكها الودادية في اسمها الخاص.
المـادة 48 :
توظف الودادية جميع القيم المنقولة الجارية على ملكها في سندات مسجلة في اسمها، ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها، إلا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور أعلاه.
القسم الرابع : أحكام عامة.
المـادة 49 :
لا تحل الودادية إلا بقرار من الجمع العام، وذلك بأغلبية ثلثي أعضائه أو بموجب حكم قضائي.
المـادة 50 :
في حالة حل الودادية لأي سبب من الأسباب، يتولى المجلس الإداري مهمة تصفية أموالها، ويحدد الجمع العام جهة من جهات البر والإحسان أو إحدى الجمعيات المماثلة، التي ستؤول إليها.
المـادة 51 :
يعهد للمجلس الإداري بوضع نظام داخلي لودادية موظفي العدل، يحدد بتفصيل مقتضيات وإجراءات تطبيق القانون الأساسي، ويمكنه تعديل هذا النظام الداخلي عند الاقتضاء.
لا يصبح النظام الداخلي نافذ المفعول إلا بعد مصادقة الجمع العام عليه بالأغلبية.
المـادة 52 :
تجري عمليات انتخاب أعضاء أجهزة ودادية موظفي العدل وفق مقتضيات نظامها الداخلي.
المـادة 53 :
يتم تجديد هياكل ودادية موظفي العدل، وفق مقتضيات هذا القانون الأساسي، قبل شهرين من انتهاء مدة انتداب أعضاء أجهزة الودادية.
المـادة 54 :
لا يمكن تعديل أية مادة من مواد هذا القانون، إلا بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام.
المـادة 55 :
تقدم الإدارة كل مساعدة تقنية ومادية لبلوغ الأهداف المرسومة للودادية.