منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


4 مشترك

    ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي الأربعاء ديسمبر 07, 2011 8:07 pm

    بسم الله الرحمان الرحيم
    وبعد :

    مقدمة :
    لقد حدد قان ون الإجراءات الجزائية و القوانين الملحقة و المراسيم و المذكرا ت و المناشير
    الوزارية المشتركة الإطار القانوني لتسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت. و لعل أول ما
    تجدر الإشارة إليه هو مفهوم المحجوزات التي تتمثل في الأشياء المادية التي لها علاقة بإحدى
    الجرائم القانونية و التي يتم ضبطها من أجل إظهار الحقيقة، أو قد تكون في بعض الأحيان أداة
    الجريمة أ و متحصل عنها، أو تكون جسم الجريم ة، و عادة ما يتم ضبط هذ ه الأشياء من طرف
    ضباط و أعوان الشرطة القضائية عند اتصالهم بالجرائم سواء في مسرح الجريمة أو بحوزة
    مرتكبيها أو غيرهم من المساهمين و قد ألزم قانون الإجراءات الجزائية ضباط و أعوان الشرطة
    القضائية بمختلف أنواعهم الحفاظ على هذه الوسائل ووضعها تحت تصرف مختلف الهيئات القضائية
    انطلاقا من النيابة إلى التحقيق إلى قضاء الحكم.
    و هو ما نظمته المواد 42 " يجب على ضباط الشرطة القضائية .... أن يضبط كل ما يمكن
    أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة و أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم
    45 من قانون الإجراءات الجزائية ، و هذا سواء كان ، في الجناية للتعرف عليه ا". و المادة 44
    بضبطها في حالة تلبس أو بمناسبة القيام بإجراء التفت يش، و على هذا الأساس سنحاول تقسيم
    الموضوع إلى ثلاث محاور أساسية تبعا لمراحل الخصومة الجزائية كالآتي:
    -1 تسيير أدلة الإثبات على مستوى نيابة الجمهورية.
    -2 التصرف في أدلة الإثبات على مستوى التحقيق.
    -3 التصرف في أدلة الإثبات على مستوى جهة الحكم.
    مبرزين من خلال هذه المراحل أهم الإشكالات العملية التي يطرحها الموضوع.
    -1 تسيير أدلة الإثبات على مستوى نيابة الجمهورية :
    بعد ضبط أدلة الإثبات من طرف ضباط الشرطة القضائية تقدم إلى السي د/ وكيل الجمهورية رفقة
    الملف و هذا في حرز مختوم تبين فيه مصالح الضبطية القضائية جميع مواصفات الشيء المحجوز
    إضافة إلى اسم المتهم و رقم المحجوز مع إمضاء ضابط الشرطة على الحر ز و تأشير وكيل
    الجمهورية عليه والذي يتصرف فيها على النحو التالي:
    أ/ في حالة استرداد المحجوزات :
    و في حالة وجود صاحب الأشياء المضبوطة و تعرفه عليها يقوم وكيل الجمه ورية بإرجاعها
    إلى أصحابها مقابل محضر يبين فيه تاريخ ضبط المحجوزة و نوعها و اسم المتهم و رقم القضية و
    التهمة و يقوم بإمضاء المحضر كل من المعني بالأمر (طالب الاسترداد) و أمين الضبط ووكيل
    الجمهورية. و ترفق نسخة من هذا المحضر بالملف الجزائي للدعو ى. و تجدر الإش ارة أنه و في
    حالات حددها قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن لوكيل الجمهورية رد الأشياء المحجوزة مثل:
    - إن كانت المحجوزات نافعة لإظهار الحقيقة.
    - إن كانت المحجوزات متنازع في شأنها.
    - إن كانت المحجوزات بطبيعتها محظورة.
    - إن كانت تشكل الركن المادي للجري مة كحمل سلاح أبيض دون سبب شرعي أو
    ورقة نقدية مزورة، أو شيكا ......
    ب/ ضبط أدلة الإثبات :
    في الحالات التي لا يتم فيها استرداد المحجوزات من طرف أصحابها أو الحالات التي لا
    يجوز فيها ردها فإن وكيل الجمهورية يقوم بإيداع المحجوزات لدى رئيس أمناء ضبط المحكمة بع د
    تحرير محضر ضبط أدلة الإثبات على ثلاث نسخ و يؤشر علي ه. أين يتم حفظ نسخة لدى النيابة و
    توضع النسخة الثانية بملف القضية و تسلم الثالثة إلى رئيس أمناء الضبط رفقة المحجوزا ت. حيث
    يسجلها في سجل أدلة الإقناع. (أنظر في الملحقات).
    -2 التصرف في أدلة الإثبات على مستوى التحقيق :
    عندما يرى وكيل الجمهورية موجبا لإجراء التحقيق فإن القضية التي ضبطت بها أدلة الإثبات
    فإن الملف ينتقل إلى قاض التحقيق رفقة المحجوزات أين توضع تحت تصرف ه. و في هذه الحالة
    يجوز للمتهم و للمدعي المدني و لكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع ت حت سلطة
    القضاء أن يطلب استرداده من قاض التحقيق.
    و يفصل قاض التحقيق في هذا الطلب بموجب قرار قابل للتظلم فيه أمام غرفة الإتهام خلال
    10 أيام من تبليغه و هو ما نصت عليه المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية.
    و يثور التساؤل حول كيفية تصرف قاض التحقيق في أدلة الإثبات من خلال مختلف الأوامر
    التي يصدرها.
    أ/ إذا أصدر قاض التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة :
    بالرجوع إلى نص المادة 163 فإن قاض التحقيق يبت في نفس الوقت في شأن الأشياء
    المضبوطة. و إذا أصدر قاض التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة و لم يبت في طلب رد الأشياء
    .( المضبوطة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية (المادة 87
    ب/ في أوامر الإحالة :
    تحال أدلة الإثبات رفقة ملف الإجراءات المرفق بمحضر ضبط الأدلة إلى الجهة القضائية
    المختصة التي أحيل إليها الملف.
    ج/ في أمر إرسال المستندات :
    في هذه الحالة يحال ملف القضية على غرفة الاتهام بالمجلس القضائي و صب نص المادة 166
    الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية فإن أدلة الإثبات تحفظ لدى أمانة ضبط المحكمة إلا إذا
    قررت غرفة الاتهام نقل أدلة الإثبات إلى رئاسة أمانة ضبط المجلس و يتم النقل بموجب مح ضر نقل
    أدلة الإثبات الذي يحرره رئيس أمناء ضبط المحكمة و يسجل فيه رقم المحجوز و عدد الأحراز
    المسلمة ووصف لمحتوى كل واحد منها مع أسماء المتهمين و رقم الملف و تاريخ إرسال ه. و تجدر
    الإشارة أن محضر نقل المحجوزات يحرر أيضا في حالة رفع الاستئناف.
    و أخيرا نشير أنه في حالة اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات
    قيمة مالية و لم يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو المحافظة عن حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ
    .(3/ به عينا فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بإيداعها بالخزينة (م 84
    -3 التصرف في أدلة الإثبات على مستوى جهة الحكم :
    عندما يتصل قاض الحكم بالملف الجزائي الذي به أدلة إقناع فإنه و بعد الفصل في القضية و
    في نفس الحكم يفصل في المحجوزات و هنا لا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات.
    أ/ الحكم برد المحجوزات :
    بالرجوع إلى نص المادة 370 فإنه يجوز لكل من المتهم و المدعي المدني و المسؤول المدني
    و عموما كل شخصا يدعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت يد القضاء أن يطلب ردها أمام
    المحكمة المطروحة أمامها المحكم ة. و إذا وافقت المحكمة على ذلك لها أن تتخذ جميع الإجراءات
    التحفظية لضمان إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردها و ذلك لحين صدور قرار نهائي في
    الموضوع.
    و تجدر الإشارة أن الحكم القاضي بالرد يجب أن يعين الأشياء المردودة بدقة.
    كما يمكن للمحكمة رفض طلب الاسترداد بحكم قابل للاستئناف.
    ب/ الحكم بمصادرة المحجوزات :
    في هذه الحالة بعد الحكم بالمصادرة – التي تعرف بأنها الأيل ولة النهائية إلى الدولة أو
    مجموعة أموال معينة، كما يجوز أن يؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا
    كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة و هذا ما نصت عليه المادة
    25 من قانون العقوبات – فإن المحجوزات تصنف و يتم التصرف فيها بحسب صنفها كالآتي:
    -1 إذا كانت المحجوزات من الأشياء المحظورة تملكا أو تعاملا مثل المخدرا ت
    والأسلحة البيضاء فإنه يتم إتلافها من طرف رئيس أمناء الضبط ووكيل الجمهورية
    و ضابط شرطة قضائية و يحرر محضر إتلاف يحفظ بالملف مع الإشارة أنه يتم
    ترك عينه منها. إذا تم إتلافها قبل أن يحال الملف إلى قاض الحكم.
    -2 بالنسبة للأسلحة النارية و الذخيرة الحية فإنها تسلم إلى مصالح الدرك الوطني
    بموجب محضر تسليم محجوزات من طرف رئيس أمناء الضب ط. يوقع عليه وكيل
    الجمهورية و رئيس أمناء الضبط و رئيس كتيبة الدرك الوطن ي. على أن تقدم ه ذه
    المحجوزات للسلطة القضائية كلما طلبتها.
    -3 بالنسبة للأشياء النفيسة و النقود فإنها تودع لدى الخزينة العمومية أو أحد البنوك
    بموجب محضر تسليم موقع من نفس الأشخاص.
    -4 بالنسبة للأشياء ذات القيمة فإنها تسلم إلى مديرية أملاك الدولة من أجل بيعها عن
    طريق المزاد العلني بموجب محضر.
    -5 بالنسبة للسيارات يتم وضعها محل الحجز بحظيرة البلدية (المحشر البلد ي) و يكون
    المكلف بالحضيرة حارسا عليها إلى غاية تصفية الملف تحت مراقبة النياب ة. و يحرر
    محضر يوقعه المكلف بالحضيرة.
    -6 بالنسبة للوثائق الإدارية تسلم للإدارات التي صدرت عنها مثل بطاقات التعريف ....
    بموجب محضر تسليم.
    -7 الأشياء المضبوطة في الجرائم الجمركي ة: في هذه الحالة يكون قابض الجمارك هو
    الحارس الوحيد للأشياء المضبوطة في المسائل الجمركية و المحجوزة بمناسبة
    ارتكاب هذه الجرائم و تقدم للمحكمة و يتم الفصل فيها بعد الفصل في الدعوى
    الجزائية.
    هذا و تجدر الإشارة أنه على رئيس أمناء الضبط تسليم المحجوزات المصادرة إلى إدارة
    أملاك الدولة مرتين في السنة و هذا قبل 01 أفريل و 01 أكتوبر من السنة، على أن تكون
    عملية البيع قبل 15 جوان و 15 ديسمبر من السنة، أما بالنسبة للأشياء غير المصادرة و التي
    تسلم لإدارة أملاك الدولة فإن تحاصيلها تودع بحساب الودائع بالخزينة و لذوي الحقوق
    المطالبة بها في أجل 30 سنة.
    ج/ حالة سهو المحكمة عن الفصل في المحجوزات :
    في حالة عدم فصل الجهات القضائية في المحجوزات بعد فصلها في الملف فإنه يجب
    على السيد وكيل الجمهورية إعادة جدولة ال قضايا و طلب الفصل فيها، إما من تلقاء نفسه أو
    بطلب من أحد الأطراف.
    كما تجدر الإشارة أخيرا أن وكيل الجمهورية و بصفته المسؤول عن مراقبة و تسيير
    أعمال أمانة ضبط المحكمة فإنه يراقب أعمال رئيس أمناء الضبط في مجال تسيير أدلة
    الإقناع، كما يقوم بإعداد جداول خاصة ب إحصائيات التصرف في أدلة الإقناع يبين فيها
    خصوصا عدد الأحراز المستلمة و الأحراز المستردة و كيفية التصرف فيها مبينا عدد ما
    أتلف منها و ما سلم لأصحابها أو لإدارة أملاك الدولة أو المرسلة إلى المجلس.
    خاتمة:
    انطلاقا من هذا العرض المبسط الذي بين ا فيه المسار القانوني لأدلة الإثبا ت. تخلص في الأخير
    القول أنه رغم أهمية أدلة الإقناع في مختلف سير الدعوى الجزائية فإن الإطار القانوني و التنظيمي
    لسيرها و الحفاظ عليها تبقى تتخلله بعض النقائص التي يجب تداركها و ذلك من خلال:
    - توضيح كيفية التصرف في المحجوزات التي تصدر بشأنها أحكام غيابية.
    - إصدار تعليمات مشتركة بين وزارة العدل ووزارة المالية من أجل فتح حسابات توضع فيها
    المحجوزات الخاصة بالعملة الأجنبية و الوطنية.
    - إيجاد إطار قانوني و مرشد خاص بتسيير أدلة الإقناع بالنسبة لرؤساء أمانات الضبط.
    - توفير وسائل مادية كافية من أجل صيانة و حفظ و نقل و سائل الإقناع.
    - إيجاد حل قانوني بالنسبة للمبالغ المالية سواء بالعملة الصعبة أو الوطنية ، و المكدسة في
    حسابات أمانات الضبط و التي لم يتسلمها أصحابها.
    - إيجاد سند قانوني من أجل الاستعانة بالخبراء لتقدير المعادن الثمينة.
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty رد: ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف البليدي السبت ديسمبر 31, 2011 9:56 pm

    السلام عليكم
    بارك الله فيك يا أستاذنا
    ان مصلحة المحجوزات من أصعب المصالح علي الاطلاق وهذا حسب راي ونظري الضيق بالنسبة للوقت بحكم تجربتي المتواضعة
    المهم أمناء الضبط المكلفين بالمحجوزات متابعون يوميا سواء بالاهمال او التقصير او واو ........مع العلم أن الضروف المواتية للعمل ان لم نقل قليلة فهي منعدمة تماما
    ونقول ايضا أن المحجوزات ترسل الي المجالس في جميع الحالات التي ذكرت سواء بالاسترداد او المصادرة او عدم الفصل أو........وهذا بسبب استناف النيابة تريد التخلص من المحجوز علي مستوي المحكمة بأي سبب كان
    حتي استئناف الدعوة المدنية يرسل المحجوز الي المجلس وان كان في القانون يبقي علي مستوي المحكمة
    وكذلك الاسلحة الابيضاء في اطار حمل سلاح ابيض محضور توجد تعليمة علي اتلافه علي مستوي المحاكم لاكن تفضل النيابة ارساله في احيان عديدة
    وبالنسبة لارسال المستندات في الجنايات في الاصل المحجوز يبقي علي مستوي المحكمة الا اذا طلبته النيابة ليرسل الي المجلس لاكن عمليا يرسل الي المجلس بارسال الملف لنيابة
    وبالمقابل تواجه امين الضبط المكلف بالمحجوزات علي مستوي المجلس الاحكام الغيابية في المحجوزات او القضايا التي تضم محجوزات في ملفها .والطعن بالنقض في الملف الذي يحتوي علي المحجوزات والطعن يوقف التنفيذ سواء بالاسترداد او المصادرة بالاتلاف او البيع في المزاد العلني من قبل املاك الدولة .وكذلك عدم التطرق للمحجوزات في اثناء الفصل في القضية مما يتطلب اعادة جدولتها وفي حالة وجود الملف بالمحكمة العليا بسبب الطعن ينتظر رجوع الملف بعد عامين علي الاقل ومن ثم جدولة القضية من جديدللفصل في المحجوزات وغالبا مايحدث فيها طعن بالنقض في القرار سواء من النيابة او من صاحب المحجوز
    وبالنسبة لمحجوزات الجنايات كلها تتعرض لطعن بالنقض في الملف مما يوقف التصرف بالمحجوز لاعوام
    وكذلك عدم وجود صيغة قانونية لتصرف بالعملة الصعبة الغير معروفة يعني الحساب الجاري لرئيس امناء الضبط يودع فيه( الاورو والدولال ) اما العملات الاخري تقعد تحت رقابة المكلف بالمحجوزات
    وكذلك الصعوبة الموجودة لتصرف في المعادن النفيسة الان توجد تعليمة لان يوضع لها الطابع اي التاكد من نوعها وتسليم الوثيقة التي تثبت ذلك لاكن مسالة التصرف فيها هو الغائب وحتي الميزان الخاص بوزنها غائب في معظم المحاكم والمجالس
    وناحيك علي الخطر المحدق بامين الضبط من خلال الالات الحادة والسكاكين والملطخة بالدم في كثير من الاحيان خاصة في الجنايات وثياب المجني عليه الملطخة بالدم ووووووو والمحجوزات الخاصة بالاجانب خاصة من الدول الافريقية السوائل والقارورات التي تضبط بحوزتهم غالبا والاعشاب وووو
    وكل هذا وذاك المحجوزات علي مستوي المجالس تعاني عدم التصرف فيها ومن ذلك تعاني المجالس من الاكتضاظ وصغر مساحات المخصصة لذلك
    وبالمقابل المفتشين يجدون ضالتهم في المحجوزات عن طريق الضغط علي المكلف بها سواء بسمعه علي محاضر وتوجيه الانذارات بعدم التصفية وفي المقابل من ذلك لايستطيع التصرف فيها كونها مازالت عالقة والنيابة في التفتيش تنسلخ من مهامها ويبقي الملكف وحده المسؤول
    لذلك نجد كثيرا من الزملاء يخشون العمل في تلك المصلحة وهذا علي المستوي الوطني كله ومنهم من وصل لحد الاستقالة وعدم العمل بتلك المصلحة وهذا بانعدام اطار قانوني يحمي امين الضبط المكلف بالمحجوزات سواء كان مكلف او رئيس امناء الضبط كذلك
    والسلام عليكم
    هواري بومدين
    هواري بومدين
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1195
    نقاط التميز : 2153
    تقييم العضو : 24
    تاريخ التسجيل : 12/02/2011
    العمر : 913
    الموقع : في قلب من يحبني

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty رد: ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف هواري بومدين السبت ديسمبر 31, 2011 10:42 pm

    البليدي كتب:السلام عليكم
    بارك الله فيك يا أستاذنا
    ان مصلحة المحجوزات من أصعب المصالح علي الاطلاق وهذا حسب راي ونظري الضيق بالنسبة للوقت بحكم تجربتي المتواضعة
    المهم أمناء الضبط المكلفين بالمحجوزات متابعون يوميا سواء بالاهمال او التقصير او واو ........مع العلم أن الضروف المواتية للعمل ان لم نقل قليلة فهي منعدمة تماما
    ونقول ايضا أن المحجوزات ترسل الي المجالس في جميع الحالات التي ذكرت سواء بالاسترداد او المصادرة او عدم الفصل أو........وهذا بسبب استناف النيابة تريد التخلص من المحجوز علي مستوي المحكمة بأي سبب كان
    حتي استئناف الدعوة المدنية يرسل المحجوز الي المجلس وان كان في القانون يبقي علي مستوي المحكمة
    وكذلك الاسلحة الابيضاء في اطار حمل سلاح ابيض محضور توجد تعليمة علي اتلافه علي مستوي المحاكم لاكن تفضل النيابة ارساله في احيان عديدة
    وبالنسبة لارسال المستندات في الجنايات في الاصل المحجوز يبقي علي مستوي المحكمة الا اذا طلبته النيابة ليرسل الي المجلس لاكن عمليا يرسل الي المجلس بارسال الملف لنيابة
    وبالمقابل تواجه امين الضبط المكلف بالمحجوزات علي مستوي المجلس الاحكام الغيابية في المحجوزات او القضايا التي تضم محجوزات في ملفها .والطعن بالنقض في الملف الذي يحتوي علي المحجوزات والطعن يوقف التنفيذ سواء بالاسترداد او المصادرة بالاتلاف او البيع في المزاد العلني من قبل املاك الدولة .وكذلك عدم التطرق للمحجوزات في اثناء الفصل في القضية مما يتطلب اعادة جدولتها وفي حالة وجود الملف بالمحكمة العليا بسبب الطعن ينتظر رجوع الملف بعد عامين علي الاقل ومن ثم جدولة القضية من جديدللفصل في المحجوزات وغالبا مايحدث فيها طعن بالنقض في القرار سواء من النيابة او من صاحب المحجوز
    وبالنسبة لمحجوزات الجنايات كلها تتعرض لطعن بالنقض في الملف مما يوقف التصرف بالمحجوز لاعوام
    وكذلك عدم وجود صيغة قانونية لتصرف بالعملة الصعبة الغير معروفة يعني الحساب الجاري لرئيس امناء الضبط يودع فيه( الاورو والدولال ) اما العملات الاخري تقعد تحت رقابة المكلف بالمحجوزات
    وكذلك الصعوبة الموجودة لتصرف في المعادن النفيسة الان توجد تعليمة لان يوضع لها الطابع اي التاكد من نوعها وتسليم الوثيقة التي تثبت ذلك لاكن مسالة التصرف فيها هو الغائب وحتي الميزان الخاص بوزنها غائب في معظم المحاكم والمجالس
    وناحيك علي الخطر المحدق بامين الضبط من خلال الالات الحادة والسكاكين والملطخة بالدم في كثير من الاحيان خاصة في الجنايات وثياب المجني عليه الملطخة بالدم ووووووو والمحجوزات الخاصة بالاجانب خاصة من الدول الافريقية السوائل والقارورات التي تضبط بحوزتهم غالبا والاعشاب وووو
    وكل هذا وذاك المحجوزات علي مستوي المجالس تعاني عدم التصرف فيها ومن ذلك تعاني المجالس من الاكتضاظ وصغر مساحات المخصصة لذلك
    وبالمقابل المفتشين يجدون ضالتهم في المحجوزات عن طريق الضغط علي المكلف بها سواء بسمعه علي محاضر وتوجيه الانذارات بعدم التصفية وفي المقابل من ذلك لايستطيع التصرف فيها كونها مازالت عالقة والنيابة في التفتيش تنسلخ من مهامها ويبقي الملكف وحده المسؤول
    لذلك نجد كثيرا من الزملاء يخشون العمل في تلك المصلحة وهذا علي المستوي الوطني كله ومنهم من وصل لحد الاستقالة وعدم العمل بتلك المصلحة وهذا بانعدام اطار قانوني يحمي امين الضبط المكلف بالمحجوزات سواء كان مكلف او رئيس امناء الضبط كذلك
    والسلام عليكم
    متابعة جيدة بليدي
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty رد: ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف البليدي الأحد يناير 01, 2012 2:10 pm

    السلام عليكم
    اود أن أنبه لنقطة سقطت مني سهوا ألا وهي :
    بالنسبة للمحجوزات المتعلقة بالجنايات تبقي علي مستوي المحاكم الا إذا طلبت غرفة الاتهام علي مستوي المكجلس ارسالها الي رئيس امناء الضبط لدي المجلس وهذا حسب القانون وليس كما هو معمول به ترسل اليا بارسال الملف لنيابة العامة
    وليس كما ذكرت من قبل بطلب من النيابة
    houcine_b6
    houcine_b6
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 796
    نقاط التميز : 1117
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 02/01/2011

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty رد: ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف houcine_b6 الأحد يناير 01, 2012 10:23 pm

    البليدي كتب:السلام عليكم
    اود أن أنبه لنقطة سقطت مني سهوا ألا وهي :
    بالنسبة للمحجوزات المتعلقة بالجنايات تبقي علي مستوي المحاكم الا إذا طلبت غرفة الاتهام علي مستوي المكجلس ارسالها الي رئيس امناء الضبط لدي المجلس وهذا حسب القانون وليس كما هو معمول به ترسل اليا بارسال الملف لنيابة العامة
    وليس كما ذكرت من قبل بطلب من النيابة

    هل بإمكانك تزيدنا برقم القانون و تاريخه من فضلك .. وبارك الله فيك
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty رد: ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف البليدي الإثنين يناير 02, 2012 9:29 pm

    السلام عليكم
    زميلنا
    المادة 166 الفقرة الاخيرة من قانون الاجراءات الجزائية
    houcine_b6
    houcine_b6
    عضو متألق
    عضو متألق


    عدد المساهمات : 796
    نقاط التميز : 1117
    تقييم العضو : 45
    تاريخ التسجيل : 02/01/2011

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty شكرا على المتابعة الجيدة للمواضيع

    مُساهمة من طرف houcine_b6 الإثنين يناير 02, 2012 11:08 pm

    البليدي كتب:السلام عليكم
    زميلنا
    المادة 166 الفقرة الاخيرة من قانون الاجراءات الجزائية
    بارك الله فيك على المعلومة
    البليدي
    البليدي
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1587
    نقاط التميز : 2245
    تقييم العضو : 139
    تاريخ التسجيل : 14/05/2011

    *****  تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة Empty رد: ***** تسيير و التصرف في المحجوزات وأدلة الإثبا ت ***** للافادة

    مُساهمة من طرف البليدي الأربعاء يناير 04, 2012 11:52 pm

    السلام عليكم
    وفيك بارك الله الاخ حسين

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:59 am