]size=24]
يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد ان يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته .
انّ طلبات النيابة لاتخضع الى شكليات خاصة .
وبطبيعة الحال فإنّ قاضي التحقيق غيرمقيد بطلباتها ولايمكن لوكيل الجمهورية في حالة وجود أمر مخالف لهذه الطللبات الاّ ممارسة حق الإستئناف امام غرفة الإتهام بالمجلس .
عند تلقيه الطلبات النهائية لوكيل الجمهورية يفحص قاضي التحقيق فيما اذا وجدت ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم العقوبات ، المادة 2/162 من قانون الإجراءات الجزائية .
ويعتبر هذا الفحص من طرف قاضي التحقيق فحص للوقائع والقانون .
في مجال القانون يلزم قاضي التحقيق بالبحث عن وجود التقادم ، حجية الشيئ المقضي به أوالعفو بشأنها او ماإذا كانت العناصر المكونة للجريمة مجتمعة .
مختلف أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق
•الأمر بعدم الإختصاص : عندما يصدر قاضي التحقيق امربالإحالة امام جهة الحكم فإنه يفصل بصفة ضمنية في الإختصاص .
•يمكن الطعن في هذا الإختصاص اثناء التحقيق ، في حالة ماإذا أخطر طرف ما قاضي التحقيق بدفع بعدم الإختصاص ومن ثمة على قاضي التحقيق ان يرسل الملف الى النيابة ، ثم يصدر امرا مسببا ، قابل للطعن فيه بالإستئناف ، عند الإقتضاء من قبل الطرف الذي قّم طعن .
•الأمر بألاوجه للمتابعة : إذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لاتكون جناية او جنحة او مخالفة او انه لاتوجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مرتكب الجريمة لايزال مجهول اصدر أمر بألاوجه للمتابعة ، المادة 1/163 من قانون الإجراءات الجزائية .
وتتمثل الأثار المتربتة عن الأمر بألاوجه للمتابعة فيما يلي :
•اخلاء سبيل المتهم : هناك نصان يتعلقان بإخلاء سبيل المتهم :
•المادة 2/163 : " ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال الاّ إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر " .
يجب ان تتمم المادة 2/163 من قانون الإجراءات الجزائية بالفقرة 3 من المادة 170 من نفس المادة .
•المادة 3/170 : " ومتى رفع استئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الإستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية الاّ إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال " .
•استرداد الأشياء المحجوزة : يبث قاضي التحقيق في نفس الأمر في شأن استرداد الأشياء المحجوزة المادة 3/163 من قانون الإجراءات الجزائية .
انّ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المادة 87 منه ينص انه إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألاوجه للمتابعة ولم يبت في طلب استرداد الأشياء المحجوزة فإنّ سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية .
ونشير أيضا أنّ الأشياء الخطيرة او الأشياء التي تشكل حيازتها جريمة لاتسترد أيضا لمخالفتها النظام العام .
•تصفية المصاريف ، الحكم على الطرف المدني : عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بألاوجه للمتابعة فانه يقوم بتصفية المصاريف ويلزم الطرف المدني بدفعها ان وجد في القضية طرف مدني غير انه يجوز ان يعفى الطرف المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها بقرار خاص مسبب ، المادة 4/163 من قانون الإجراءات الجزائية .
•الأمر بألاوجه للمتابعة الجزئي : يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألاوجه لمتابعة المتهم ، المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية .
اثناء سير التحقيق يتم اصدار امر يتضمن ألاوجه لمتابعة أحد المتهمين لإصابته بجنون أو عدم متابعة متهم لثبوت براءته او انه لاوجه للمتابعة بشأن بعض الوقائع ويتابع التحقيق ضد المتهمين الآخرين او بالنسبة للوقائع الأخرى .
•الأمر بالإحالة امام المحكمة الفاصلة في مواد المخالفات او الجنح : إذا رأ ى قاضي التحقيق ان الوقائع تشكل مخالفة او جنحة فانه يصدر امر بالإحالة أمام المحكمة .
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس مع مراعاة المادتين 124 و165 من قانون الإجراءات الجزائية .
إذا صدر الأمر بالإحالة على المحكمة على هذا النحو فانه لامحل لتمديد الحبس المؤقت كل أربعة اشهر وان امر الوضع الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق يستمر في انتاج أثره .
ان الأمر بالإحالة امام المحكمة يبين المحكمة المختصة ، إنّ المحكمة التي يتم اخطارها تستطيع ان تعطي للوقائع تكييفا مخالف للتكييف الذي اعطاه قاضي التحقيق .
في الحين ان الأمر بالإحالة الصادر عن غرفة الإتهام الى محكمة الجنايات إلزامي وليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها في هذا الشأن ، المادتين 249 و 251 من قانون الإجراءات الجزائية .
يرسل قاضي التحقيق الأمر بالإحالة الصادر عنه الى وكيل الجمهورية ويتعين على هذا الأخير ان يرسله بغير تمهل الى قلم كتابة ضبط الجهة القضائية ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة امام الجهة القضائية المختصة ، المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية .
•الأمر بإرسال ملف القضية الى النيابة العامة : اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة توصف قانونا بجناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل الى النائب العام لدى المجلس القضائي ، المادة 1/166 من قانون الإجراءات الجزائية .
يحتفظ امر الإيداع اون القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الإتهام ، المادة 2/166 من قانون الإجراءات الجزائية ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى كتابة ضبط المحكمة ان لم يقرر خلاف ذلك ، المادة 3/166 من قانون الإجراءات الجزائية .
إنّ الأمر بالإرسال يكتسي صبغة قضائية من حيث شكله ويجب ان يستجيب بذلك الى مقتضيات القانون .
يتخلى قاضي التحقيق نهائيا عن التحقيق بعد إصداره لأمر ارسال المستندات ، غير انه إذا كلف قاضي التحقيق بإجراء بحث تكميلي من طرف غرفة الإتهام ، فإنه لايتوجب على قاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي ارسال المستندات ويكفيه أن يرسل الملف الى غرفة الإتهام بعد الإنجاز .
•شكل أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق
•البيانات : يتضمن امر التصرف بعد إنتهاء التحقيق ، إسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته ، المادة 2/169 من قانون الإجراءات الجزائية .
•الوصف القانوني : يعتبر شكلية جوهرية بالنسبة لصحة الأمر مع ضرورة تحديد النصوص القانونية المطبقة ، المادة 3/169 من قانون الإجراءات الجزائية .
•التسبيب : تعتبر اوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق بمثابة أحكام تتضمن أسباب ومنطوق .
•المصاريف ، الإسترداد : ان تصفية المصاريف لاتتم الاّ بعد ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا بألاوجه للمتابعة .
كما يفصل في استرداد الأشياء في حالة الاوجه للمتابعة .
[/size]انّ طلبات النيابة لاتخضع الى شكليات خاصة .
وبطبيعة الحال فإنّ قاضي التحقيق غيرمقيد بطلباتها ولايمكن لوكيل الجمهورية في حالة وجود أمر مخالف لهذه الطللبات الاّ ممارسة حق الإستئناف امام غرفة الإتهام بالمجلس .
عند تلقيه الطلبات النهائية لوكيل الجمهورية يفحص قاضي التحقيق فيما اذا وجدت ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم العقوبات ، المادة 2/162 من قانون الإجراءات الجزائية .
ويعتبر هذا الفحص من طرف قاضي التحقيق فحص للوقائع والقانون .
في مجال القانون يلزم قاضي التحقيق بالبحث عن وجود التقادم ، حجية الشيئ المقضي به أوالعفو بشأنها او ماإذا كانت العناصر المكونة للجريمة مجتمعة .
مختلف أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق
•الأمر بعدم الإختصاص : عندما يصدر قاضي التحقيق امربالإحالة امام جهة الحكم فإنه يفصل بصفة ضمنية في الإختصاص .
•يمكن الطعن في هذا الإختصاص اثناء التحقيق ، في حالة ماإذا أخطر طرف ما قاضي التحقيق بدفع بعدم الإختصاص ومن ثمة على قاضي التحقيق ان يرسل الملف الى النيابة ، ثم يصدر امرا مسببا ، قابل للطعن فيه بالإستئناف ، عند الإقتضاء من قبل الطرف الذي قّم طعن .
•الأمر بألاوجه للمتابعة : إذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لاتكون جناية او جنحة او مخالفة او انه لاتوجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مرتكب الجريمة لايزال مجهول اصدر أمر بألاوجه للمتابعة ، المادة 1/163 من قانون الإجراءات الجزائية .
وتتمثل الأثار المتربتة عن الأمر بألاوجه للمتابعة فيما يلي :
•اخلاء سبيل المتهم : هناك نصان يتعلقان بإخلاء سبيل المتهم :
•المادة 2/163 : " ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال الاّ إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر " .
يجب ان تتمم المادة 2/163 من قانون الإجراءات الجزائية بالفقرة 3 من المادة 170 من نفس المادة .
•المادة 3/170 : " ومتى رفع استئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الإستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية الاّ إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال " .
•استرداد الأشياء المحجوزة : يبث قاضي التحقيق في نفس الأمر في شأن استرداد الأشياء المحجوزة المادة 3/163 من قانون الإجراءات الجزائية .
انّ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، المادة 87 منه ينص انه إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألاوجه للمتابعة ولم يبت في طلب استرداد الأشياء المحجوزة فإنّ سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الجمهورية .
ونشير أيضا أنّ الأشياء الخطيرة او الأشياء التي تشكل حيازتها جريمة لاتسترد أيضا لمخالفتها النظام العام .
•تصفية المصاريف ، الحكم على الطرف المدني : عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بألاوجه للمتابعة فانه يقوم بتصفية المصاريف ويلزم الطرف المدني بدفعها ان وجد في القضية طرف مدني غير انه يجوز ان يعفى الطرف المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها بقرار خاص مسبب ، المادة 4/163 من قانون الإجراءات الجزائية .
•الأمر بألاوجه للمتابعة الجزئي : يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألاوجه لمتابعة المتهم ، المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية .
اثناء سير التحقيق يتم اصدار امر يتضمن ألاوجه لمتابعة أحد المتهمين لإصابته بجنون أو عدم متابعة متهم لثبوت براءته او انه لاوجه للمتابعة بشأن بعض الوقائع ويتابع التحقيق ضد المتهمين الآخرين او بالنسبة للوقائع الأخرى .
•الأمر بالإحالة امام المحكمة الفاصلة في مواد المخالفات او الجنح : إذا رأ ى قاضي التحقيق ان الوقائع تشكل مخالفة او جنحة فانه يصدر امر بالإحالة أمام المحكمة .
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس مع مراعاة المادتين 124 و165 من قانون الإجراءات الجزائية .
إذا صدر الأمر بالإحالة على المحكمة على هذا النحو فانه لامحل لتمديد الحبس المؤقت كل أربعة اشهر وان امر الوضع الحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق يستمر في انتاج أثره .
ان الأمر بالإحالة امام المحكمة يبين المحكمة المختصة ، إنّ المحكمة التي يتم اخطارها تستطيع ان تعطي للوقائع تكييفا مخالف للتكييف الذي اعطاه قاضي التحقيق .
في الحين ان الأمر بالإحالة الصادر عن غرفة الإتهام الى محكمة الجنايات إلزامي وليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها في هذا الشأن ، المادتين 249 و 251 من قانون الإجراءات الجزائية .
يرسل قاضي التحقيق الأمر بالإحالة الصادر عنه الى وكيل الجمهورية ويتعين على هذا الأخير ان يرسله بغير تمهل الى قلم كتابة ضبط الجهة القضائية ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة امام الجهة القضائية المختصة ، المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية .
•الأمر بإرسال ملف القضية الى النيابة العامة : اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة توصف قانونا بجناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل الى النائب العام لدى المجلس القضائي ، المادة 1/166 من قانون الإجراءات الجزائية .
يحتفظ امر الإيداع اون القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الإتهام ، المادة 2/166 من قانون الإجراءات الجزائية ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى كتابة ضبط المحكمة ان لم يقرر خلاف ذلك ، المادة 3/166 من قانون الإجراءات الجزائية .
إنّ الأمر بالإرسال يكتسي صبغة قضائية من حيث شكله ويجب ان يستجيب بذلك الى مقتضيات القانون .
يتخلى قاضي التحقيق نهائيا عن التحقيق بعد إصداره لأمر ارسال المستندات ، غير انه إذا كلف قاضي التحقيق بإجراء بحث تكميلي من طرف غرفة الإتهام ، فإنه لايتوجب على قاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي ارسال المستندات ويكفيه أن يرسل الملف الى غرفة الإتهام بعد الإنجاز .
•شكل أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق
•البيانات : يتضمن امر التصرف بعد إنتهاء التحقيق ، إسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته ، المادة 2/169 من قانون الإجراءات الجزائية .
•الوصف القانوني : يعتبر شكلية جوهرية بالنسبة لصحة الأمر مع ضرورة تحديد النصوص القانونية المطبقة ، المادة 3/169 من قانون الإجراءات الجزائية .
•التسبيب : تعتبر اوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق بمثابة أحكام تتضمن أسباب ومنطوق .
•المصاريف ، الإسترداد : ان تصفية المصاريف لاتتم الاّ بعد ان يكون قاضي التحقيق قد اصدر امرا بألاوجه للمتابعة .
كما يفصل في استرداد الأشياء في حالة الاوجه للمتابعة .