تنص المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية على ان كل الأوامر القضائية تبلغ في ظرف 24 ساعة الى المتهم ، محامي المتهم او المدعي المدني وفي الفقرة الأخيرة من نفس المادة يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل امر قضائي يصدر مخالفا لطالباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه هذا الأمر .
وبهذه الطريقة باستطاعة كل طرف تم اخطاره قانونيا الطعن بالإستئناف .
يميز قانون الإجراءات الجزائرية بين النيابة والمدعى المدني والمتهم عندما يتسعملون حق الإستئناف .
1- حق وكيل الجمهورية في الإستئناف : لوكيل الجمهورية الحق في ان يستأنف بصفة شخصية جميع اوامر قاضي التحقيق وفي جميع الحالات : المادة 170 فقرة 1 من ق.إ.ج .
يعتبر الإستئناف وسيلة بالنسبة للمثل النيابة العامة إفراغ النزاعات التي يمكن ان تثار بين النيابة وقاضي التحقيق عن طريق غرفة الإتهام .
ويكون الإستئناف بتصريح لدى قلم كتابة الضبط ويجب ان يرفع في ثلاثة ايام ابتداءا من تاريخ صدوره ، المادة 170 فقرة 2 من ق .إ.ج .
للإستئناف اثر موقف بالفعل متى رفع الإستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتي يفصل في الإستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية الا اذا وافق هذا الأخير على الإفراج عن المتهم في الحال ( المادة 170 فقرة 3 من ق .إ.ج ) .
2- حق النائب العام في الإستئناف : كما هو الشأن بالنسبة لوكيل الجمهورية ، فإنه يخول حق الإستئناف وفي جميع الحالات النائب العام ، اذ يحق له ان يستأنف امام غرفة الإتهام جميع اوامر قاضي التحقيق ( المادة 171 فقرة 1 من ق .إ.ج ) .
يبلغ النائب العام استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما (20) التالية لصدور امر قاضي التحقيق ( المادة 171 فقرة 1 من ق .إ .ج ) .
ان استئناف النائب العام ليس له اثر موقف عكس الإستئناف الصادر عن وكيل الجمهورية ، حيث تنص المادة 171 في فقرتها الثانية : ولايوقف هذا الميعاد ولارفع الإستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت .
3- حق المتهم في الإستئناف : للمتهم او محاميه الحق في رفع استئناف امام غرفة الإتهام عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65 مكرر ، 69 مكرر ، 74 ، 123 مكرر ، 125 ، 125 /1 ، 125 مكرر ، يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى ، اما من تلقاء نفسه او بناء على دفع احد الخصوم بعدم الإختصاص ( المادة 172 فقرة 1 من ق .إ.ج ) .
ان المتهم او محاميه له حق استئناف الأوامر الفاصلة في تأسيس الطرف المدني ( المادة 74 ق .إ.ج) ، في الأوامر الفاصلة في تمديد الحبس المؤقت ( المادة 125 من ق.إ.ج ) وفي الأوامر الفاصلة في رفض طلب الإفراج ( المادة 127 من ق .إ.ج ) وجميع الأوامر الفاصلة في الإختصاص وكذا الأوامر المتعلق بالرقابة القضائية ( المادة 125 مكرر 2 من ق .إ.ج ) .
يرفع الإستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتابة الضبط في ظرف ثلاثة ايام من تبليغ الأمر الى المتهم طبقا للمادة 168 ( المادة 172 فقرى 2 من ق .إ.ج ) .اذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة اعادة التربية حيث تقيد .
وعلى الفور في سجل خاص يتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة الوقاية تسليم هذه العريضة لقلم كتابة الضبط بالمحكمة في ظرف اربع وعشرين ساعة .
4- حق المدعى المدني في الإستئناف : يجوز للمدعى المدني او لوكيله استئناف في الأوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق او بألاوجه للمتابعة او الأوامر التي تمس حقوقه المدنية .
لايجوز للمدعى المدني استئناف الأوامر التي تخص حبس المتهم .
ان المدعى المدني مثله مثل المتهم يرفع الإستئناف بعريضة لدى قلم كتابة الضبط بالمحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الأمر في الموطن المختار من طرفه ( المادة 173 فقرة 3 من ق .إ .ج ) .
[b]
وبهذه الطريقة باستطاعة كل طرف تم اخطاره قانونيا الطعن بالإستئناف .
يميز قانون الإجراءات الجزائرية بين النيابة والمدعى المدني والمتهم عندما يتسعملون حق الإستئناف .
1- حق وكيل الجمهورية في الإستئناف : لوكيل الجمهورية الحق في ان يستأنف بصفة شخصية جميع اوامر قاضي التحقيق وفي جميع الحالات : المادة 170 فقرة 1 من ق.إ.ج .
يعتبر الإستئناف وسيلة بالنسبة للمثل النيابة العامة إفراغ النزاعات التي يمكن ان تثار بين النيابة وقاضي التحقيق عن طريق غرفة الإتهام .
ويكون الإستئناف بتصريح لدى قلم كتابة الضبط ويجب ان يرفع في ثلاثة ايام ابتداءا من تاريخ صدوره ، المادة 170 فقرة 2 من ق .إ.ج .
للإستئناف اثر موقف بالفعل متى رفع الإستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتي يفصل في الإستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية الا اذا وافق هذا الأخير على الإفراج عن المتهم في الحال ( المادة 170 فقرة 3 من ق .إ.ج ) .
2- حق النائب العام في الإستئناف : كما هو الشأن بالنسبة لوكيل الجمهورية ، فإنه يخول حق الإستئناف وفي جميع الحالات النائب العام ، اذ يحق له ان يستأنف امام غرفة الإتهام جميع اوامر قاضي التحقيق ( المادة 171 فقرة 1 من ق .إ.ج ) .
يبلغ النائب العام استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما (20) التالية لصدور امر قاضي التحقيق ( المادة 171 فقرة 1 من ق .إ .ج ) .
ان استئناف النائب العام ليس له اثر موقف عكس الإستئناف الصادر عن وكيل الجمهورية ، حيث تنص المادة 171 في فقرتها الثانية : ولايوقف هذا الميعاد ولارفع الإستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت .
3- حق المتهم في الإستئناف : للمتهم او محاميه الحق في رفع استئناف امام غرفة الإتهام عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65 مكرر ، 69 مكرر ، 74 ، 123 مكرر ، 125 ، 125 /1 ، 125 مكرر ، يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى ، اما من تلقاء نفسه او بناء على دفع احد الخصوم بعدم الإختصاص ( المادة 172 فقرة 1 من ق .إ.ج ) .
ان المتهم او محاميه له حق استئناف الأوامر الفاصلة في تأسيس الطرف المدني ( المادة 74 ق .إ.ج) ، في الأوامر الفاصلة في تمديد الحبس المؤقت ( المادة 125 من ق.إ.ج ) وفي الأوامر الفاصلة في رفض طلب الإفراج ( المادة 127 من ق .إ.ج ) وجميع الأوامر الفاصلة في الإختصاص وكذا الأوامر المتعلق بالرقابة القضائية ( المادة 125 مكرر 2 من ق .إ.ج ) .
يرفع الإستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتابة الضبط في ظرف ثلاثة ايام من تبليغ الأمر الى المتهم طبقا للمادة 168 ( المادة 172 فقرى 2 من ق .إ.ج ) .اذا كان المتهم محبوسا تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة اعادة التربية حيث تقيد .
وعلى الفور في سجل خاص يتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة الوقاية تسليم هذه العريضة لقلم كتابة الضبط بالمحكمة في ظرف اربع وعشرين ساعة .
4- حق المدعى المدني في الإستئناف : يجوز للمدعى المدني او لوكيله استئناف في الأوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق او بألاوجه للمتابعة او الأوامر التي تمس حقوقه المدنية .
لايجوز للمدعى المدني استئناف الأوامر التي تخص حبس المتهم .
ان المدعى المدني مثله مثل المتهم يرفع الإستئناف بعريضة لدى قلم كتابة الضبط بالمحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الأمر في الموطن المختار من طرفه ( المادة 173 فقرة 3 من ق .إ .ج ) .
[b]