نحن أمناء الضبط واجهة القضاء فلذالك حبيت اوضح لكم إخوتي كيف يتم تسجيل الطعن بالنقض امام المحكمة العليا
الطعن بالنقض هو احد استئناف الدرجة الثانية امام المحكمة العليا على المتقاضي تسجيل الطعن خلال ثمانية أيام بعد نطق بالقرار والقرار يجب ان يكون حضوري ونهائي او معتبر حضوري بعد تبليغه عن طريق النيابة العامة او عن طريق المحضر القضائي على المتقاضي على أمين الضبط المختص ان يقوم بتسجيل الطعن وذلك كالتالي:
أن يتأكد عن هوية المتقاضي
وبعد ذلك بتأكد ان القرار حضوري ونهائي في حقه وبعد ذالك يسلم امين الضبط للمتقاضي ان يخلص الرسوم القضائية امام مصالح البريد بمبلغ 2000دج الى حساب جاري بريدي رقم 3203/89مفتاح 25 الى السيد كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة وبعد ان يخلص المتقاضي تك الرسوم اما مصالح البريد على موظف البريد ان يعطيه مايثبت انه قد ثم دفع الرسوم تلك على شكل حوالة بريدية مبينة
وبعد ان ياتي المتقاضي الى امين الضبط المختص على المتقاضي ان يسجل الطعن على السجل الخاص بالطعون الجزائية وبعدها يسلم السجل الى المتقاضي لكي يمضي على طعنه امام المحكمة وبعد يدون تسجل الطعن على التطبيقة ويتأكد على صحتها وبعدها يقوم بتسليم له شهادة الطعن بالنقض الى الطاعن مع صمغ الطابع الجبائي على هامش الشهادة
بعدها يقوم امين الضبط على عمل ارسال الملف الى المحكمة العليا وهذ على النحو التالي
يقوم امين الضبط المختص بعد إنجاز القرار المطعون فيه بتشكيل الملف اولا تصوير الملف الاصلي و النسخي بعدها يقوم بتبليغ الاطراف الغير المطعونة بمافيها تبليغ النيابة العامة و بيقوم بانشاء قائمة المصاريف وحافظة الارسال و تصريح الطعن مع حوالة البريدية او تصريح الطعن من محبوس وادا كانت التصريحات مجانية مثل الادارة العموية كالبلدية والجمارك وغيرها فهي تبعث مجانا دون حوالة
نشكل ملف بقرارهوتصريحه وتبليغه و محتوى الملف الاصلي كله يلف ويبعث عن طريق رجل البريد الى المحكمة العليا
هده هي اجراءات تسجيل الطعن وتشكيله وبعثه امام المحكمة العليا