منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    طلب رد الإعتبار القضائي

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    طلب رد الإعتبار القضائي  Empty طلب رد الإعتبار القضائي

    مُساهمة من طرف donia الجمعة سبتمبر 21, 2012 8:58 pm

    يجوز رد الإعتبار كل شخص محكوم عليه في جناية او جنحة ويكو امّا بقوة القانون او بقرار من غرفة الإتهام .
    ويشمل طلب رد الإعتبار القضائي كل العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او عفو شامل .
    •شروط طلب رد الإعتبار :
    1-لايرفع طلب رد الإعتبار الاّ المحكوم عليه شخصيا فإذا كان هذا الأخير محجوزا عليه فيرفع الطلب من نائبه القانوني وفي حالة وفاته يقدم طلب رد الإعتبار منه طرف زوجته او اصوله او فروعه بشرط ان يكون ذلك في مهلة سنة ابتداء من تاريخ الوفاة .
    2-لايجوز تقديم طلب رد الإعتبار قبل إنقضاء ثلاثة سنوات اذا تعلق الأمر بجنحة وقبل انقضاء 05 سنوات اذا تعلق الأمر بجناية ابتداء من تاريخ الإفراج عن المتهم في حالة عقوبة الحبس أو من تاريخ تسديد الغرامة في حالة العقوبة بغرامة .
    3-لايجوز تقديم طلب رد الإعتبار في حالة العود او في حالة الحكم بعقوبة جديدة بعد رد الإعتبار الاّ بعد انقضاء مهلة 06 سنوات من تاريخ الإفراج اذا تعلق الأمر بجنحة اما اذا تعلق الأمر بجناية فيقدم طلب رد الإعتبار بعد انقضاء 10 سنوات من يوم الإفراج .
    4-يجب على طالب رد الإعتبار ان يثبت انه سدد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية او يقدم مايثبت انه تم اعفاؤه من ذلك او انه قضى مدة الإكراه البدني .
    •اجراءات تقديم طلب رد الإعتبار :
    •يقدم طلب رد الإعتبار الى وكيل الجمهورية مشتملا على :
    أ – تاريخ الحكم الجزائي القاضي بالإدانة .
    ب – الأماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ الإفراج عنه ، ويقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق مصالح الشرطة في الجهات او الأماكن التي كان المحكوم عليه مقيما ويستطيع رأي قاضي تطبيق العقوبات وبعد ان يتحصل كذلك وكيل الجمهورية على نسخة من الأحكام القاضية بالعقوبة ومستخرج من سجل الإيداع من مؤسسة اعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ورأي المدير المشرف على مؤسسة اعادة التربية عن سلوكه في الحبس والقسيمة رقم 01 من صجيفة الحالة الجزائية .
    * يقوم بإرسال هذه الوثائق الى النائب العام مشفوعة برأيه ويقوم النائب العام بعرض الطلب على غرفة الإتهام التي تقوم بالفصل فيه خلال مهلة شهرين بعد إبداء النائب العام لطلباته وسماع طالب رد الإعتبار ويكون حكمها قابل للطعن امام المحكمة العليا .
    * في حالة رفض غرفة الإتهام لطلب الاعتبار فلايجوز اعادة تقديم طلب جديد الاّ بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض اذا كان هذا الرفض منصبا على موضوع الطلب ، أمّا إذا كان الرفض شكلا فيجوز تقديم الطلب في أي وقت تمت فيه تسوية الإجراءات الشكلية دون مراعاة للمدة .
    * يجوز لطالب رد الإعتبار تقديم طلبه الى النائب العام التابع له وكيل الجمهورية وانّ هذا لايعتبر خطأ في التوجيه ولايؤثر في سلامة الإجراءات مادام ان النيابة العامة لاتتجزأ وللنائب العام ان يكلف وكيل الجمهورية المختص باعتباره أحد مساعديه .
    آثاررد الإعتبـــــــــار :
    •يمحو رد الإعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة ومانجم عنها من حرمان من حقوق مدنية وسياسية .
    •التأشير بحكم رد الإعتبار على هامش القسيمة رقم 02 ورقم 03 وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2و3 من صحيفة السوابق القضائية .
    samirasali
    samirasali
    مشرفة
    مشرفة


    عدد المساهمات : 2434
    نقاط التميز : 2958
    تقييم العضو : 182
    تاريخ التسجيل : 19/02/2011
    العمر : 51

    طلب رد الإعتبار القضائي  Empty رد: طلب رد الإعتبار القضائي

    مُساهمة من طرف samirasali الجمعة سبتمبر 21, 2012 9:28 pm

    يالحبيبة موضوع شيق ومناسب بارك الله فيك
    avatar
    صحراوي 2011
    عضو مميز
    عضو مميز


    عدد المساهمات : 396
    نقاط التميز : 467
    تقييم العضو : 5
    تاريخ التسجيل : 25/02/2011
    العمر : 42
    الموقع : sahra

    طلب رد الإعتبار القضائي  Empty رد: طلب رد الإعتبار القضائي

    مُساهمة من طرف صحراوي 2011 الجمعة سبتمبر 21, 2012 11:54 pm

    وادا كان الشخص منابع من قبل محكمة عسكرية هل يكون طلب رد الاعتبار امام القضاء العسكري ام المدني الرجاء ان كانت هناك اجابة وشكرا
    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    طلب رد الإعتبار القضائي  Empty رد: طلب رد الإعتبار القضائي

    مُساهمة من طرف donia السبت سبتمبر 22, 2012 9:01 am

    *القاعدة العامة فيما يخص رد الإعتبار العسكري ان تطبق احكام قانون الإجراءات الجزائية سواء تعلق الأمر برد الإعتبار القانوني او رد الإعتبار القضائي ونفس الشروط ونفس الإجراءات .
    طبقا لنص المادة 1/233 من قانون القضاء العسكري " تطبق احكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الإعتبار القانوني أو القضائي على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية " .
    * إذا تقدم المعني بطلب رد الإعتبار العسكري وكان طلبه يتضمن احكام صادرة عن جهات قضائية ، إضافة لأحكام صاردة ضده عن الجهات العسكرية ، فإنّ المحكمة العسكرية تمنحه اذا ماتوافرت لشروط رد الإعتبار وذلك دون التطرق الى النظر في الأحكام الصادرة عن الجهات العادية التي تبقى من اختصاص هذه الأخيرة .
    * المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الإتهام لدى إصدارها لقرار رد الإعتبار ، توجه ارسالية الى الجهات القضائية العادية " النيابة العامة " ، حتى تقوم هذه الأخيرة بالتأشير برد الإعتبار على هامش صحيفة السوابق القضائية رقم : 01 .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:06 am