يجوز رد الإعتبار كل شخص محكوم عليه في جناية او جنحة ويكو امّا بقوة القانون او بقرار من غرفة الإتهام .
ويشمل طلب رد الإعتبار القضائي كل العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او عفو شامل .
•شروط طلب رد الإعتبار :
1-لايرفع طلب رد الإعتبار الاّ المحكوم عليه شخصيا فإذا كان هذا الأخير محجوزا عليه فيرفع الطلب من نائبه القانوني وفي حالة وفاته يقدم طلب رد الإعتبار منه طرف زوجته او اصوله او فروعه بشرط ان يكون ذلك في مهلة سنة ابتداء من تاريخ الوفاة .
2-لايجوز تقديم طلب رد الإعتبار قبل إنقضاء ثلاثة سنوات اذا تعلق الأمر بجنحة وقبل انقضاء 05 سنوات اذا تعلق الأمر بجناية ابتداء من تاريخ الإفراج عن المتهم في حالة عقوبة الحبس أو من تاريخ تسديد الغرامة في حالة العقوبة بغرامة .
3-لايجوز تقديم طلب رد الإعتبار في حالة العود او في حالة الحكم بعقوبة جديدة بعد رد الإعتبار الاّ بعد انقضاء مهلة 06 سنوات من تاريخ الإفراج اذا تعلق الأمر بجنحة اما اذا تعلق الأمر بجناية فيقدم طلب رد الإعتبار بعد انقضاء 10 سنوات من يوم الإفراج .
4-يجب على طالب رد الإعتبار ان يثبت انه سدد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية او يقدم مايثبت انه تم اعفاؤه من ذلك او انه قضى مدة الإكراه البدني .
•اجراءات تقديم طلب رد الإعتبار :
•يقدم طلب رد الإعتبار الى وكيل الجمهورية مشتملا على :
أ – تاريخ الحكم الجزائي القاضي بالإدانة .
ب – الأماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ الإفراج عنه ، ويقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق مصالح الشرطة في الجهات او الأماكن التي كان المحكوم عليه مقيما ويستطيع رأي قاضي تطبيق العقوبات وبعد ان يتحصل كذلك وكيل الجمهورية على نسخة من الأحكام القاضية بالعقوبة ومستخرج من سجل الإيداع من مؤسسة اعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ورأي المدير المشرف على مؤسسة اعادة التربية عن سلوكه في الحبس والقسيمة رقم 01 من صجيفة الحالة الجزائية .
* يقوم بإرسال هذه الوثائق الى النائب العام مشفوعة برأيه ويقوم النائب العام بعرض الطلب على غرفة الإتهام التي تقوم بالفصل فيه خلال مهلة شهرين بعد إبداء النائب العام لطلباته وسماع طالب رد الإعتبار ويكون حكمها قابل للطعن امام المحكمة العليا .
* في حالة رفض غرفة الإتهام لطلب الاعتبار فلايجوز اعادة تقديم طلب جديد الاّ بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض اذا كان هذا الرفض منصبا على موضوع الطلب ، أمّا إذا كان الرفض شكلا فيجوز تقديم الطلب في أي وقت تمت فيه تسوية الإجراءات الشكلية دون مراعاة للمدة .
* يجوز لطالب رد الإعتبار تقديم طلبه الى النائب العام التابع له وكيل الجمهورية وانّ هذا لايعتبر خطأ في التوجيه ولايؤثر في سلامة الإجراءات مادام ان النيابة العامة لاتتجزأ وللنائب العام ان يكلف وكيل الجمهورية المختص باعتباره أحد مساعديه .
آثاررد الإعتبـــــــــار :
•يمحو رد الإعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة ومانجم عنها من حرمان من حقوق مدنية وسياسية .
•التأشير بحكم رد الإعتبار على هامش القسيمة رقم 02 ورقم 03 وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2و3 من صحيفة السوابق القضائية .
ويشمل طلب رد الإعتبار القضائي كل العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او عفو شامل .
•شروط طلب رد الإعتبار :
1-لايرفع طلب رد الإعتبار الاّ المحكوم عليه شخصيا فإذا كان هذا الأخير محجوزا عليه فيرفع الطلب من نائبه القانوني وفي حالة وفاته يقدم طلب رد الإعتبار منه طرف زوجته او اصوله او فروعه بشرط ان يكون ذلك في مهلة سنة ابتداء من تاريخ الوفاة .
2-لايجوز تقديم طلب رد الإعتبار قبل إنقضاء ثلاثة سنوات اذا تعلق الأمر بجنحة وقبل انقضاء 05 سنوات اذا تعلق الأمر بجناية ابتداء من تاريخ الإفراج عن المتهم في حالة عقوبة الحبس أو من تاريخ تسديد الغرامة في حالة العقوبة بغرامة .
3-لايجوز تقديم طلب رد الإعتبار في حالة العود او في حالة الحكم بعقوبة جديدة بعد رد الإعتبار الاّ بعد انقضاء مهلة 06 سنوات من تاريخ الإفراج اذا تعلق الأمر بجنحة اما اذا تعلق الأمر بجناية فيقدم طلب رد الإعتبار بعد انقضاء 10 سنوات من يوم الإفراج .
4-يجب على طالب رد الإعتبار ان يثبت انه سدد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية او يقدم مايثبت انه تم اعفاؤه من ذلك او انه قضى مدة الإكراه البدني .
•اجراءات تقديم طلب رد الإعتبار :
•يقدم طلب رد الإعتبار الى وكيل الجمهورية مشتملا على :
أ – تاريخ الحكم الجزائي القاضي بالإدانة .
ب – الأماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ الإفراج عنه ، ويقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق مصالح الشرطة في الجهات او الأماكن التي كان المحكوم عليه مقيما ويستطيع رأي قاضي تطبيق العقوبات وبعد ان يتحصل كذلك وكيل الجمهورية على نسخة من الأحكام القاضية بالعقوبة ومستخرج من سجل الإيداع من مؤسسة اعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ورأي المدير المشرف على مؤسسة اعادة التربية عن سلوكه في الحبس والقسيمة رقم 01 من صجيفة الحالة الجزائية .
* يقوم بإرسال هذه الوثائق الى النائب العام مشفوعة برأيه ويقوم النائب العام بعرض الطلب على غرفة الإتهام التي تقوم بالفصل فيه خلال مهلة شهرين بعد إبداء النائب العام لطلباته وسماع طالب رد الإعتبار ويكون حكمها قابل للطعن امام المحكمة العليا .
* في حالة رفض غرفة الإتهام لطلب الاعتبار فلايجوز اعادة تقديم طلب جديد الاّ بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض اذا كان هذا الرفض منصبا على موضوع الطلب ، أمّا إذا كان الرفض شكلا فيجوز تقديم الطلب في أي وقت تمت فيه تسوية الإجراءات الشكلية دون مراعاة للمدة .
* يجوز لطالب رد الإعتبار تقديم طلبه الى النائب العام التابع له وكيل الجمهورية وانّ هذا لايعتبر خطأ في التوجيه ولايؤثر في سلامة الإجراءات مادام ان النيابة العامة لاتتجزأ وللنائب العام ان يكلف وكيل الجمهورية المختص باعتباره أحد مساعديه .
آثاررد الإعتبـــــــــار :
•يمحو رد الإعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة ومانجم عنها من حرمان من حقوق مدنية وسياسية .
•التأشير بحكم رد الإعتبار على هامش القسيمة رقم 02 ورقم 03 وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2و3 من صحيفة السوابق القضائية .