نظم المشرع الجزائري المسائل المتعلقة بالنسب فى الموادمن المواد 40الى 46قانون اسرة جزائري
تنص المادة 40على مايلي ينسب الوالد لابيه متى كان الزواج شرعيا وامكن الاتصال ولم ينفى بطرق المشروعة
وتنص المادة 46على الاتي التبني محرم قانونا وشرعا
ادن باستقراء المادتين يفهم الاتي اللحق بالسب لا يكون الا عن زواج شرعي ويتبت النسب كدلك يكون بالقرار لمجهول النسب نص المادة44قانون اسرة جزائري
ان المشرع الجزائري حرم التبني ونص المادة 46جاءت عامة لاتقبل الاستتناء وكل قرار بغير دلك يعد مخالف لنظام العام الجزائري ووجه الوضع بعقوبات جزائية
*القضية 2000/01/18ملف القضية رقم934949القضية ح.ع .ق ضدة د.ج على ابطال التبني ابطال و بابطال شهادة الميلاد اعتباره عقد مزور حيت تنص المادة47من الامر 20/70المتعلق بالحالة المدنية بابطال الوتائق الخاطئة
وحيت ان فى قضية الحال الطاعنين قدموا امام قضاة الموضوع شهادين ذكرا ان المطعون فيها قد تبتها اخته المتوفات سنة 1997 وبدلك فان قضاة الموضوع فى تاديدهم الحكم المستانف و برفضهم الدعوى على اساس عدم جواز الاعتماد بالشهود فى ابطال عقد الميلاد وباعتباره عقد رسميا اخطئو فى تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور فى التسبب
*القانون رقم 75/58المؤرخ فى 19975/10/26المسمى قانون القانون المدني والمعدل بالامر رقم 10/05نص المادة فيه 13مكرر المعدلة لنص المادة 46من قانون الاسرة
نص المادة 46 جاء عام يحضر ابرام عقد التنيى من طرف اي جهة قضائية او حكومية ولكن هدا المنع كان يسري حتى على الاجانب الدين يقطنونا الدولة الجزائرية
لكن بااعتبار ان القانون متطور يوكب مستحدات الوقت جاء الاستتناء لكن لا يفهم منه على ان عقد التبني صار معمول به فالمشرع الجزائري باعتبار الجزائري دولة مسلمة نطبف فيها التشريعة الاسلامية خصوص فى مايتعلق بالنساب هده مسالة مهمة نظام التبني غير معمول به فى التراب الوطني
لما نص المادة 13هى متعلقة بتنازع القوانينمن حيت المكان وبتالي نص المادة 46بسري على الجزائرين ولا يعتدى الى الاجانب
ادن نص المادة 13هى من قواعد الاسناد لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من قبل القاضى الجزائري متى كان الاطراف الدعوى المتعلقة بالتبني اجانب فنكون بتطبيق نص هده المادة على الاحتملات التالية
1-قانون كلا اطراف الدعوى سء المتبني او المتبني كلا قوانينهما يمنع التبني هنا على قاضى الجزائري النظر فى الدعوى برفض الطلب
2-قانون طالب تبني يسمح وقانون الطفل المتبيى يمنع مثلا الطفل جزائري الاصل هنا القانون يطبق قانون الطفل الجزائري لايسمح اعمال لقانون الدخلي لطفل ونفس الأمر ان كان الامر معكس
3-قانون كلا من الاطراف يمنح حق التبني هنا القاض الجزائري يعطي الادن اعمال للقانون الدخلى الاطراف
وبتالي تحريم التبني يسري على الجزائرين ولايشمل الاجانب ادن المشرع الجزائري لم يخرج عن الشرع وتبني غير معمول به فى التراب الوطني حتى المرسوم التشريع 92/24 المتعلق بتغير اللقب لايعد سوى اجراء شكلي غايته الاهتمام بفئة لاتملك وتائق رسمية تساعدها على اندماج واستفداة من الحقوق الاساسية متل التعليم العمل الزواج مباشرة حقوقهم الأساسية الطبيعية
وبرغم من هدا التشريع الأان هده الفئة تظل تعاني مشاكل ادارية خلال محاولتها اندماج فى هدا المجتمع
لكن بعودة لشريعة الاسلامية الحلول التى قدمتها تقول ادعهم لأبائهم فان لم تعرفهم فاخوانكم ..................والله اعلم هى المسالة فقط كتشريع نصوص القانونية تجمع بين مصالحة هده الفئة وتمكنها من ادماج وتطبيق الشرعية التى اعتقد تحتوي حلولا و تقبل تيسرى مصالح العباد
منقول للفائدة
تنص المادة 40على مايلي ينسب الوالد لابيه متى كان الزواج شرعيا وامكن الاتصال ولم ينفى بطرق المشروعة
وتنص المادة 46على الاتي التبني محرم قانونا وشرعا
ادن باستقراء المادتين يفهم الاتي اللحق بالسب لا يكون الا عن زواج شرعي ويتبت النسب كدلك يكون بالقرار لمجهول النسب نص المادة44قانون اسرة جزائري
ان المشرع الجزائري حرم التبني ونص المادة 46جاءت عامة لاتقبل الاستتناء وكل قرار بغير دلك يعد مخالف لنظام العام الجزائري ووجه الوضع بعقوبات جزائية
*القضية 2000/01/18ملف القضية رقم934949القضية ح.ع .ق ضدة د.ج على ابطال التبني ابطال و بابطال شهادة الميلاد اعتباره عقد مزور حيت تنص المادة47من الامر 20/70المتعلق بالحالة المدنية بابطال الوتائق الخاطئة
وحيت ان فى قضية الحال الطاعنين قدموا امام قضاة الموضوع شهادين ذكرا ان المطعون فيها قد تبتها اخته المتوفات سنة 1997 وبدلك فان قضاة الموضوع فى تاديدهم الحكم المستانف و برفضهم الدعوى على اساس عدم جواز الاعتماد بالشهود فى ابطال عقد الميلاد وباعتباره عقد رسميا اخطئو فى تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور فى التسبب
*القانون رقم 75/58المؤرخ فى 19975/10/26المسمى قانون القانون المدني والمعدل بالامر رقم 10/05نص المادة فيه 13مكرر المعدلة لنص المادة 46من قانون الاسرة
نص المادة 46 جاء عام يحضر ابرام عقد التنيى من طرف اي جهة قضائية او حكومية ولكن هدا المنع كان يسري حتى على الاجانب الدين يقطنونا الدولة الجزائرية
لكن بااعتبار ان القانون متطور يوكب مستحدات الوقت جاء الاستتناء لكن لا يفهم منه على ان عقد التبني صار معمول به فالمشرع الجزائري باعتبار الجزائري دولة مسلمة نطبف فيها التشريعة الاسلامية خصوص فى مايتعلق بالنساب هده مسالة مهمة نظام التبني غير معمول به فى التراب الوطني
لما نص المادة 13هى متعلقة بتنازع القوانينمن حيت المكان وبتالي نص المادة 46بسري على الجزائرين ولا يعتدى الى الاجانب
ادن نص المادة 13هى من قواعد الاسناد لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من قبل القاضى الجزائري متى كان الاطراف الدعوى المتعلقة بالتبني اجانب فنكون بتطبيق نص هده المادة على الاحتملات التالية
1-قانون كلا اطراف الدعوى سء المتبني او المتبني كلا قوانينهما يمنع التبني هنا على قاضى الجزائري النظر فى الدعوى برفض الطلب
2-قانون طالب تبني يسمح وقانون الطفل المتبيى يمنع مثلا الطفل جزائري الاصل هنا القانون يطبق قانون الطفل الجزائري لايسمح اعمال لقانون الدخلي لطفل ونفس الأمر ان كان الامر معكس
3-قانون كلا من الاطراف يمنح حق التبني هنا القاض الجزائري يعطي الادن اعمال للقانون الدخلى الاطراف
وبتالي تحريم التبني يسري على الجزائرين ولايشمل الاجانب ادن المشرع الجزائري لم يخرج عن الشرع وتبني غير معمول به فى التراب الوطني حتى المرسوم التشريع 92/24 المتعلق بتغير اللقب لايعد سوى اجراء شكلي غايته الاهتمام بفئة لاتملك وتائق رسمية تساعدها على اندماج واستفداة من الحقوق الاساسية متل التعليم العمل الزواج مباشرة حقوقهم الأساسية الطبيعية
وبرغم من هدا التشريع الأان هده الفئة تظل تعاني مشاكل ادارية خلال محاولتها اندماج فى هدا المجتمع
لكن بعودة لشريعة الاسلامية الحلول التى قدمتها تقول ادعهم لأبائهم فان لم تعرفهم فاخوانكم ..................والله اعلم هى المسالة فقط كتشريع نصوص القانونية تجمع بين مصالحة هده الفئة وتمكنها من ادماج وتطبيق الشرعية التى اعتقد تحتوي حلولا و تقبل تيسرى مصالح العباد
منقول للفائدة