الإجراءات الخاصة بالقسم التجاري
صلاحيات القسم التجاري
يعد من الأقسام المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها وهو ما كرسته المادة:531 من القانون08/09. والتي يكون أحد أطرافها تاجرا طبقا لأحكام القانون التجاري والبحري وجميع النصوص الخاصة المتعلقة بذلك.
الاختصاص الإقليمي للقسم التجاري
يؤول الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أصلا
ويحدد أيضا طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون التجاري كالمواد :84 126 من القانون التجاري إضافة للقواعد المنصوص عليها في القانون البحري.
التشكيلـــــة
أوجب القانون 08/09 قاعدة التشكيلة الجماعية للفصل في القضايا المتعلقة بالقسم التجاري إذ يترأس الجلسة قاض بمساعدة مساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية على أن يتم اختيارهم طبقا للمادة:533 من القانون رقم:08/09وفقا للنصوص السارية المفعول تبعا لأحكام المرسوم رقم:72-60 المتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية المؤرخ في:21/03/1972 والذي حددت المادة:01 منه على أن المحكمة عندما تنعقد للفصل في المسائل التجارية تتشكل من قاض رئيسا ويساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين المهتمين بالمسائل التجارية ويعتبر صوتهما استشاريا .
1- تعيين المساعدين: يتم تعيين المساعدين طبقا للمادة:02 من المرسوم72-60 من طرف والي الولاية التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة المعنية وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تنصيبهم وتنتهي بتاريخ تنصيب الخلف أو بتاريخ اعتبار استقالة المساعد نهائية .
ويتم إعداد قوائم المساعدين الأصليين والاحتياطيين كل سنة بين الفترة الممتدة من أول إلى 30 أفريل بموجب أمر من السيد رئيس المجلس القضائي التابعة لدائرة اختصاصه المحكمة المعنية. ويشترط أن يكون عدد المساعدين الاحتياطيين مساوي لضعف عدد المساعدين الرسميين و ذلك للتمكن في حالة تخلي أحد المساعدين الرسميين عن مهامه لأي سبب كان أن يعين بدلا عنه مساعد أخر من بين المساعدين الإضافيين حسب الترتيب وذلك بموجب أمر من طرف رئيس المجلس القضائي وعندما ينزل عدد المساعدين الإضافيين إلى النصف يتم تعين النصف الناقص من طرف الوالي .
ويتم تنصيب المساعدين الرسميين والإضافيين في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر.
2- شروط تعيين المساعدين في القسم التجاري:
1- التمتع بالجنسية الجزائرية .
2- التمتع بالحقوق الوطنية أي أن لا يكون محروما من ممارسة حقوقه الوطنية والمدنية.
3- أن يكون المساعد عمره لا يقل عن 30 سنة.
4- الإقامة بدائرة اختصاص المحكمة.
5- أن لا يكون المساعد قد تم الحكم عليه لأجل ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة جمركية أو مخالفة متعلقة بالضرائب وأن لا يكون المساعد قد ارتكب جرم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، الاحتيال، خيانة الأمانة، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني / الرشوة،الارتشاء، استعمال النفوذ، الجرائم الماسة بالآداب العامة ، مخالفة القوانين المتعلقة ببيع المواد السامة / تزوير الأوراق العرفية التجارية أو المصرفية،
6- أن لا يكون المساعد من قدماء المحامين أو الموثقين أو المدافعين القضائيين المعزولين أو المشطب عليهم .
7- أن لا يكون المساعد مفلس رد له اعتباره.
8- أن لا يكون ممثلا لشركة أعلن إفلاسها.
3- إنهاء مهام المساعدين:
الاستقالة:يمكن للمساعد في المسائل التجارية أن يتقدم باستقالته للتخلي عن المهام المسندة له كمساعد وذلك إلى السيد الوالي بعد إخطار رئيس المحكمة المعين بها وتعتبر الاستقالة نهائية منذ تاريخ علم الوالي باستلام الاستقالة أو عند انتهاء مهلة شهر من تاريخ الاستلام ويتخلى المساعد عن منصبه كمساعد حتى في حالة عدم تعيين مساعد آخر محله.
الشطب:يشطب المساعدين الرسميين من القائمة إذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني إلى ثلاث دعوات متتالية وذلك بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويتم إعلام الوالي بذلك.
التجريد:يتم تجريد المساعد الرسمي أو الإضافي من هذه الصفة بالحكم عليه بأية جريمة من الجرائم السالف ذكرها والمنصوص عليها في المادة:05 من المرسوم:60-72 وذلك بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي وإعلام الوالي بذلك.
4- الخصومة:
يتم رفع الدعوى طبقا للإجراءات العادية ويتم الفصل فيها من طر ف رئيس القسم بعد استشارة المساعدين.( المادة:534 القانون 08/09).
ويمكن للقاضي التجاري أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات المؤقتة حفاظا على حقوق الخصوم وذلك طبقا للإجراءات القضاء الإستعجالي.
صلاحيات القسم التجاري
يعد من الأقسام المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها وهو ما كرسته المادة:531 من القانون08/09. والتي يكون أحد أطرافها تاجرا طبقا لأحكام القانون التجاري والبحري وجميع النصوص الخاصة المتعلقة بذلك.
الاختصاص الإقليمي للقسم التجاري
يؤول الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أصلا
ويحدد أيضا طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون التجاري كالمواد :84 126 من القانون التجاري إضافة للقواعد المنصوص عليها في القانون البحري.
التشكيلـــــة
أوجب القانون 08/09 قاعدة التشكيلة الجماعية للفصل في القضايا المتعلقة بالقسم التجاري إذ يترأس الجلسة قاض بمساعدة مساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية على أن يتم اختيارهم طبقا للمادة:533 من القانون رقم:08/09وفقا للنصوص السارية المفعول تبعا لأحكام المرسوم رقم:72-60 المتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية المؤرخ في:21/03/1972 والذي حددت المادة:01 منه على أن المحكمة عندما تنعقد للفصل في المسائل التجارية تتشكل من قاض رئيسا ويساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين المهتمين بالمسائل التجارية ويعتبر صوتهما استشاريا .
1- تعيين المساعدين: يتم تعيين المساعدين طبقا للمادة:02 من المرسوم72-60 من طرف والي الولاية التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة المعنية وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تنصيبهم وتنتهي بتاريخ تنصيب الخلف أو بتاريخ اعتبار استقالة المساعد نهائية .
ويتم إعداد قوائم المساعدين الأصليين والاحتياطيين كل سنة بين الفترة الممتدة من أول إلى 30 أفريل بموجب أمر من السيد رئيس المجلس القضائي التابعة لدائرة اختصاصه المحكمة المعنية. ويشترط أن يكون عدد المساعدين الاحتياطيين مساوي لضعف عدد المساعدين الرسميين و ذلك للتمكن في حالة تخلي أحد المساعدين الرسميين عن مهامه لأي سبب كان أن يعين بدلا عنه مساعد أخر من بين المساعدين الإضافيين حسب الترتيب وذلك بموجب أمر من طرف رئيس المجلس القضائي وعندما ينزل عدد المساعدين الإضافيين إلى النصف يتم تعين النصف الناقص من طرف الوالي .
ويتم تنصيب المساعدين الرسميين والإضافيين في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر.
2- شروط تعيين المساعدين في القسم التجاري:
1- التمتع بالجنسية الجزائرية .
2- التمتع بالحقوق الوطنية أي أن لا يكون محروما من ممارسة حقوقه الوطنية والمدنية.
3- أن يكون المساعد عمره لا يقل عن 30 سنة.
4- الإقامة بدائرة اختصاص المحكمة.
5- أن لا يكون المساعد قد تم الحكم عليه لأجل ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة جمركية أو مخالفة متعلقة بالضرائب وأن لا يكون المساعد قد ارتكب جرم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، الاحتيال، خيانة الأمانة، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني / الرشوة،الارتشاء، استعمال النفوذ، الجرائم الماسة بالآداب العامة ، مخالفة القوانين المتعلقة ببيع المواد السامة / تزوير الأوراق العرفية التجارية أو المصرفية،
6- أن لا يكون المساعد من قدماء المحامين أو الموثقين أو المدافعين القضائيين المعزولين أو المشطب عليهم .
7- أن لا يكون المساعد مفلس رد له اعتباره.
8- أن لا يكون ممثلا لشركة أعلن إفلاسها.
3- إنهاء مهام المساعدين:
الاستقالة:يمكن للمساعد في المسائل التجارية أن يتقدم باستقالته للتخلي عن المهام المسندة له كمساعد وذلك إلى السيد الوالي بعد إخطار رئيس المحكمة المعين بها وتعتبر الاستقالة نهائية منذ تاريخ علم الوالي باستلام الاستقالة أو عند انتهاء مهلة شهر من تاريخ الاستلام ويتخلى المساعد عن منصبه كمساعد حتى في حالة عدم تعيين مساعد آخر محله.
الشطب:يشطب المساعدين الرسميين من القائمة إذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني إلى ثلاث دعوات متتالية وذلك بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويتم إعلام الوالي بذلك.
التجريد:يتم تجريد المساعد الرسمي أو الإضافي من هذه الصفة بالحكم عليه بأية جريمة من الجرائم السالف ذكرها والمنصوص عليها في المادة:05 من المرسوم:60-72 وذلك بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي وإعلام الوالي بذلك.
4- الخصومة:
يتم رفع الدعوى طبقا للإجراءات العادية ويتم الفصل فيها من طر ف رئيس القسم بعد استشارة المساعدين.( المادة:534 القانون 08/09).
ويمكن للقاضي التجاري أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات المؤقتة حفاظا على حقوق الخصوم وذلك طبقا للإجراءات القضاء الإستعجالي.