الإجراءات الخاصة بالقسم العقاري
تم فصل القسم العقاري عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقاري ولقد حدد القانون 08/09 المواد من 511 إلى 517 و المادة 521، 522 ،523 القضايا التي يمكن للقسم العقاري النظر فيها دون تحديدها على سبيل الحصر و عليه فإنه إذا ما طرحت نزاعات أخرى على القسم العقاري لا تدخل ضمن الصلاحيات المخولة على القسم المختص و لا يمكن الفصل فيها بعدم الاختصاص النوعي.
صلاحيات القسم العقاري
أ- الصلاحيات المخولة للقسم العقاري :
إن القسم العقاري ينظر بصفة عامة في جميع النزاعات المتعلقة بالأملاك العقارية و بالخصوص ما يلي :
- حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى و التأمينات العينية.
- الحيازة و التقادم و حق الانتفاع و حق الاستغلال و حق الاستعمال و حق السكن.
- نشاط الترقية العقارية.
- الملكية المشتركة للعقارات المبنية و الملكية على الشيوع .
- إثبات الملكية العقارية.
- الشفعة.
- الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقارات.
- التنازل عن الملكية و حق الانتفاع.
- القسمة و تحديد المعالم.
- إيجار السكنات و المحلات المهنية.
- الإيجارات الفلاحية.
- النزاعات الناشئة بين المستثمرين الفلاحين أو مع الغير خاصة ما تعلق بشغل و استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوصية .
- الدعاوى المتعلقة بخرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية من طرف عضو أو أكثر منتمي لمجموعة فلاحية.
- النظر في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة عن حقوق تم شهرها.
- المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري.
- النزاعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
ب – صلاحيات رئيس القسم العقاري :
منح المشرع صلاحية إمكانية إصدار أوامر إستعجالية قابلة للاستئناف في حالة وجود نزاع في الموضوع وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة التحفظية لحماية حقوق الأطراف.
كما يمكن للقاضي المكلف برئاسة القسم العقاري إصدار أوامر على عريضة لاتخاذ أي تدبير مستعجل وذلك في حالة ما إذا نص القانون على ذلك.
الاختصاص الإقليمي للقسم العقاري
يحدد الاختصاص الإقليمي للقسم العقاري بالاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاصها العقار محل النزاع.
الإجراءات الخاصة المتعلقة بالخصومة
إن إجراءات رفع الدعوى أمام القسم العقاري تتم حسب الطرق والإجراءات العادية لرفع الدعوى.
ويشترط زيادة على الإجراءات العادية فيما يتعلق بدعاوى الفسخ ، أو إبطال عقود أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها أن يقوم المدعي بشهر الدعوى أمام مصالح المحافظة العقارية.
دعاوى الحيازة
1)- شروط قبول دعاوى الحيازة:
طبقا للمواد:524 من القانون 08/09 لقبول دعوى الحيازة اشترط القانون لقبول دعاوى الحيازة ما يلي:
01- فيما عدا دعاوى استرداد الحيازة يشترط أن يكون المدعي حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حقوق عينية عقارية.
02- أن تكون الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة دون انقطاع لمدة سنة.
03- رفع دعاوى الحيازة واستردادها خلال مدة سنة من تاريخ التعرض.
04- جواز رفع دعوى الاسترداد حال اغتصاب الحيازة بالتعدي أو الإكراه شريطة الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئة على العقار أو الحق العيني العقاري المادة:525 من القانون 08/09.
05- عدم جواز التعرض لحق الملكية حال الفصل في دعاوى الحيازة.
06- عدم جواز المساس بأصل الحق عند القيام بالأمر بإجراء تحقيق في الحيازة عند نكران الحيازة أو التعرض.
07- عدم جواز المطالبة بإثبات الملكية بعد رفع دعوى المطالبة بإثبات الحيازة.
08- جواز المطالبة بإثبات الملكية بالنسبة للمدعى عليه في دعوى الحيازة بعد صدور حكم نهائي بخصوص الحيازة وفي حالة ما إذا خسر المدعى عليه دعوى الحيازة لا يجوز له رفع دعوى لإثبات الملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده إلا إذا كان تأخير التنفيذ بسبب المحكوم له، فيحدد له أجل عند رفع دعوى إثبات الملكية وتقبل الدعوى بعد انقضاء الأجل الممنوح له.
2)- إجراءات التحقيق في الحيازة:
يجوز للقاضي عند الفصل في دعاوى الحيازة أو الاسترداد أن يأمر بإجراء تحقيق للتأكد من توفر شروط الحيازة.
إلا أن الإجراءات المأمور بها عند التحقيق لا يجوز أن تمس بأصل الحق إذا ما أنكر الخصم الحيازة أو التعرض. الما
دة:526 القانون 08/09.تم فصل القسم العقاري عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقاري ولقد حدد القانون 08/09 المواد من 511 إلى 517 و المادة 521، 522 ،523 القضايا التي يمكن للقسم العقاري النظر فيها دون تحديدها على سبيل الحصر و عليه فإنه إذا ما طرحت نزاعات أخرى على القسم العقاري لا تدخل ضمن الصلاحيات المخولة على القسم المختص و لا يمكن الفصل فيها بعدم الاختصاص النوعي.
صلاحيات القسم العقاري
أ- الصلاحيات المخولة للقسم العقاري :
إن القسم العقاري ينظر بصفة عامة في جميع النزاعات المتعلقة بالأملاك العقارية و بالخصوص ما يلي :
- حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى و التأمينات العينية.
- الحيازة و التقادم و حق الانتفاع و حق الاستغلال و حق الاستعمال و حق السكن.
- نشاط الترقية العقارية.
- الملكية المشتركة للعقارات المبنية و الملكية على الشيوع .
- إثبات الملكية العقارية.
- الشفعة.
- الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقارات.
- التنازل عن الملكية و حق الانتفاع.
- القسمة و تحديد المعالم.
- إيجار السكنات و المحلات المهنية.
- الإيجارات الفلاحية.
- النزاعات الناشئة بين المستثمرين الفلاحين أو مع الغير خاصة ما تعلق بشغل و استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوصية .
- الدعاوى المتعلقة بخرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية من طرف عضو أو أكثر منتمي لمجموعة فلاحية.
- النظر في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة عن حقوق تم شهرها.
- المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري.
- النزاعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
ب – صلاحيات رئيس القسم العقاري :
منح المشرع صلاحية إمكانية إصدار أوامر إستعجالية قابلة للاستئناف في حالة وجود نزاع في الموضوع وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة التحفظية لحماية حقوق الأطراف.
كما يمكن للقاضي المكلف برئاسة القسم العقاري إصدار أوامر على عريضة لاتخاذ أي تدبير مستعجل وذلك في حالة ما إذا نص القانون على ذلك.
الاختصاص الإقليمي للقسم العقاري
يحدد الاختصاص الإقليمي للقسم العقاري بالاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع في دائرتها اختصاصها العقار محل النزاع.
الإجراءات الخاصة المتعلقة بالخصومة
إن إجراءات رفع الدعوى أمام القسم العقاري تتم حسب الطرق والإجراءات العادية لرفع الدعوى.
ويشترط زيادة على الإجراءات العادية فيما يتعلق بدعاوى الفسخ ، أو إبطال عقود أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها أن يقوم المدعي بشهر الدعوى أمام مصالح المحافظة العقارية.
دعاوى الحيازة
1)- شروط قبول دعاوى الحيازة:
طبقا للمواد:524 من القانون 08/09 لقبول دعوى الحيازة اشترط القانون لقبول دعاوى الحيازة ما يلي:
01- فيما عدا دعاوى استرداد الحيازة يشترط أن يكون المدعي حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حقوق عينية عقارية.
02- أن تكون الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة دون انقطاع لمدة سنة.
03- رفع دعاوى الحيازة واستردادها خلال مدة سنة من تاريخ التعرض.
04- جواز رفع دعوى الاسترداد حال اغتصاب الحيازة بالتعدي أو الإكراه شريطة الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئة على العقار أو الحق العيني العقاري المادة:525 من القانون 08/09.
05- عدم جواز التعرض لحق الملكية حال الفصل في دعاوى الحيازة.
06- عدم جواز المساس بأصل الحق عند القيام بالأمر بإجراء تحقيق في الحيازة عند نكران الحيازة أو التعرض.
07- عدم جواز المطالبة بإثبات الملكية بعد رفع دعوى المطالبة بإثبات الحيازة.
08- جواز المطالبة بإثبات الملكية بالنسبة للمدعى عليه في دعوى الحيازة بعد صدور حكم نهائي بخصوص الحيازة وفي حالة ما إذا خسر المدعى عليه دعوى الحيازة لا يجوز له رفع دعوى لإثبات الملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده إلا إذا كان تأخير التنفيذ بسبب المحكوم له، فيحدد له أجل عند رفع دعوى إثبات الملكية وتقبل الدعوى بعد انقضاء الأجل الممنوح له.
2)- إجراءات التحقيق في الحيازة:
يجوز للقاضي عند الفصل في دعاوى الحيازة أو الاسترداد أن يأمر بإجراء تحقيق للتأكد من توفر شروط الحيازة.
إلا أن الإجراءات المأمور بها عند التحقيق لا يجوز أن تمس بأصل الحق إذا ما أنكر الخصم الحيازة أو التعرض. الما