مرسوم تنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام.
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة 2) منه.
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادتان 03 و11 منه.
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن تعيين الوزير الأول.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 06 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 المتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وسيرها.
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
يرسم ما يأتي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 03 و11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليوسنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية وتحديد مدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2: يمارس مستخدمو أمانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء.
ويباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها.
الفصل الثاني
الحقوق والواجبات
المادة 3: علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1927 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية إلى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 4: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، أمام الجهة القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي والله على ما أقول شهيد".
ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعينون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر.
المادة 5: يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
المادة 6: يتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
المادة7: يجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة.
المادة 8: يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام الراحة القانونية، لاسيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك.
المادة 9: يرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 10: يتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 11: يجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية.
المادة 12: يجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية.
المادة 13: يمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم.
المادة 14: علاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنتشر بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، في النشرة الرسمية للوزارة.
الفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
القسم الأول
التوظيف والتربص والترسيم
المادة 15: تطبيقا لأحكام المادتين 83 و84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1).
المادة 16: يوظف ويرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
تمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50% من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
المادة 17: يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا.
المادة 18: على إثر انتهاء فترة التربص، يرسم مستخدمو أمانات الضبط أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 19: يحدد وزير العدل، حافظ الأختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة.
القسم الثاني
الترقية في الدرجة
المادة 20: تحدد وتأثر الترقية في الدرجات المطبقة على مستخدمي أمانات الضبط حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع
الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 21: تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل جهة قضائية أو مؤسسة إدارية ولكل سلك كما يأتي:
- الانتداب : 10 %.
- خارج الإطار: 5 %.
- الإحالة على الاستيداع: 10 %.
المادة 22: يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة في التأطير البيداغوجي.
المادة 23: يحدد وزيرلا العدل، حافظ الأختام عدد مستخدمي أمانات الضبط المنتدبين وفقا لأحكام المادة 22 أعلاه، حسب التخصصات وحاجات مؤسسة التكوين التابعة للقطاع.
الفصل الخامس
حركات النقل
المادة 24: يمكن أن يلزم مستخدمو أمانات الضبط لاسيما منهم رؤساء أمانات الضبط الجهات القضائية إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/أو ذات طابع محدود وظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية.
الفصل السادس
التكوين
المادة 25: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءاتهم المهنية، كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة.
المادة 26: تتولى وزارة العدل تكوين مستخدمي أمانات الضبط في حدود ضرورة المصلحة.
المادة 27: يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 28: تحدد البرامج البيداغوجية للتكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المنصب والتكوين المسبق قبل الترقية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السابع
التقييم
المادة 29: علاوة على معايير التقييم المحددة في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقيم مستخدمو أمانات الضبط حسب المقاييس الآتية:
- السرعة والدقة في تشكيل الملفات القضائية.
- التطبيق السليم للإجراءات القانونية والقضائية.
الفصل الثامن
النظام التأديبي
المادة 30: علاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 من الأمر رقم 06-30 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة أدناه:
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية:
- التقصير في تشكيل الملفات القضائية.
- عدم إنجاز العمل في الآجال المحددة.
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة:
- رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 08 من هذا المرسوم.
- القضاء بأعمال قد تؤدي إلى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي.
- التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
- الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة:
- التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وأدلة الإقناع الموضوعة تحت يد القضاء
الفصل التاسع
أحكام عامة للإدماج
المادة 31: يدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 32: يرتب المستخدمون المذكورون في المادة 31 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 33: يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 34: يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال. بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتبة غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل العاشر
الأوسمة الشرفية والمكافئات
المادة 35: يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من الأوسمة الشرفية والمكافئات المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
الباب الثاني
مدونة الأسلاك
المادة 36: تعد أسلاكا خاصة بمستخدمي أمانات الضبط، الأسلاك التالية:
- سلك أمناء أقسام الضبط.
- سلك أمناء الضبط.
الفصل الأول
سلك أمناء أقسام الضبط
المادة 37: يتكون سلم أمناء أقسام الضبط من ثلاث (3) رتب:
- رتبة أمين قسم الضبط.
- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي.
- رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
القسم الأول
تحديد المهام
المادة 38: يكلف أمين قسم الضبط، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يلي:
- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها.
- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها.
- حضور الجلسات والتحقيقات.
- مسك سجل الجلسات.
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها.
- حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
- استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي.
المادة 39: يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي. زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يلي:
- مساعدة القضاة في مجال البحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة.
- الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات.
- تحضير جلسات محكمة الجنايات.
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها.
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات.
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
- دراسة المعطيات الإحصائية واستغلالها.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.
المادة 40: يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي الأول، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يلي:
- متابعة الملفات والإجراءات القضائية.
- مساعدة القاضي في مجال الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في القوانين.
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات.
- تقييم الإحصائيات.
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية المتعلقة بالجهة التي يعمل بها لضمان السير الحسن لها تحت إشراف رئيسي الجهة القضائية.
- القيام بأية دراسة أو بحث.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
القسم الثاني
شروط التوظيف والترقية
المادة 41: يوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط:
1- عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بأمناء أقسام الضبط المنصوص عليه في هذه المادة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 42: يعفى أمناء الضبط الرؤساء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط.
المادة 43: يوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي:
1- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يخضع المترشحون الذين يتم توظيفهم، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 44: يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة أمين قسم ضبط رئيسي أمناء أقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها، طبقا للمادة 43 أعلاه.
المادة 45: يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول:
1- عن طريق الامتحان المهني، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني
سلك أمناء الضبط
المادة 46: يتكون سلك أمناء الضبط من أربع (4) رتب:
- رتبة عون أمانة الضبط.
- رتبة معاون أمين ضبط.
- رتبة أمين ضبط.
- رتبة أمين ضبط رئيسي.
القسم الأول
تحديد المهام
المادة 47: يكلف عون أمانة الضبط، تحت إشراف رؤسائه السلميين، لاسيما بما يأتي:
- تهيئة قاعة الجلسات وتنفيذ أوامر رئيس الجلسة.
- نقل الملفات القضائية وأدلة الإقناع بين المصالح وقاعات الجلسات.
- تأمين أعمال الربط ونقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المصالح والمكاتب.
- توفير أحسن استقبال للمتقاضين ومرتادي مرفق قطاع العدالة وتوجيههم.
المادة 48: يكلف معاون أمين الضبط، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، بالأعمال الإدارية المختلفة ذات الصلة بالنشاط القضائي، لاسيما بما يأتي:
- رقن الأحكام والقرارات القضائية.
- مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها.
- أعمال الأمانة.
ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل أمين الضبط.
المادة 49: يكلف أمين الضبط، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يأتي:
- متابعة نشاط المصلحة الملحق بها.
- متابعة رقن الأحكام والقرارات القضائية.
- مسك السجلات والسهر على حسن تنظيمها.
- تسجيل الدعاوى.
- مسك الملفات القضائية والسهر على حسن تنظيمها وتشكيلها.
- مساعدة القاضي في تهيئة الملفات القضائية.
- المتابعة التقنية لإجراءات الدعوى.
- فهرسة الأحكام والقرارات القضائية وتبليغها.
- حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات مع القاضي وتحرير المحاضر الخاصة بها.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل أمين الضبط الرئيسي.
المادة 50: يكلف أمين الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لاسيما بما يأتي:
- حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات وتحرير المحاضر الخاصة بها.
- مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي.
- مسك صندوق الجهة القضائية.
- المشاركة في تسيير المكتبات والوثائق والأرشيف.
- إنجاز الإحصائيات والمساهمة في استغلالها وتحليلها، عند الاقتضاء.
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه عند الاقتضاء الحلول محل أمين قسم الضبط.
القسم الثاني
شروط التوظيف والترقية
المادة 51: يوظف بصفة عون أمانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون الناجحون أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 52: يوظف أو يرقى بصفة معاون أمين ضبط:
1- عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها ثلاثة (3) أشهر وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بمعاوني أمناء الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 53: يوظف أو يرقى بصفة أمين ضبط:
1- عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مدته سنتين (2).
2- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبلون طبقا للحالتين 2 و3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 54: يعفى معاونو أمناء الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص لأمين الضبط.
المادة 55: يرقى بصفة أمين ضبط رئيسي:
1- عن طريق الامتحان المهني، أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث
أحكام انتقالية خاصة بالإدماج
المادة 56: يدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول، لتكوين الرتبة، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 57: يدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون.
المادة 58: يدمج بصفة أمين قسم ضبط، أمناء أقسام الضبط المرسمون والمتربصون.
المادة 59: يدمج بصفة أمين ضبط رئيسي، أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون.
المادة 60: يدمج بصفة أمين ضبط ، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون.
ويلزمون قبل إدماجهم، بإجراء تكوين نحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 61: يبقى أمناء الضبط المذكورين في المادة 60 أعلاه، يتقاضون رواتبهن حسب التصنيف المؤقت وفقا للتنظيم المعمول به إلى غاية إدماجهم بعد إجراء التكوين المذكور في المادة 60 أعلاه.
المادة 62: يدمج بصفة معاون أمين ضبط، معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث
الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول
المناصب العليا
المادة 63: تطبيقا لأحكام المادة 11 مزن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي:
- رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع في القطب المتخصص.
- رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة.
- رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق.
- رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات.
- رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه.
المادة 64: يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني
تحديد المهام
المادة 65: يكلف رؤساء أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
1- بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية:
- مساعدة رئيسي الجهة القضائية في التنظيم والتسيير.
- إدارة وتأطير أمانات الضبط ومختلف المصالح القضائية و/أو الإدارية التابعة للجهة القضائية وتقسية العمل على المصالح.
- التنسيق بين المصالح وتنظيم مراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضمان تكييفها المستمر مع التطورات.
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية.
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى.
- مسك ومتابعة الجدول التحليلي الخاص بالجهة القضائية.
- المساهمة في إدارة الجهة القضائية وحركة مستخدمي أمانة الضبط وتقييمهم وتنقيطهم بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها.
- الإشراف على الشباك الموحد المكلف بتقديم الخدمات المتعددة.
- ضمان تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات.
- مسك وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية وك>ا تقارير الخبرة.
- الإشراف على مسك حسابات الصندوق.
- الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها.
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة.
- مسك وتنظيم الملفات الإدارية للشرطة القضائية والأعوان القضائيين تحت إشراف الرؤساء.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2- بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص:
- المساعدة في تنظيم وتسيير هذه الجهة القضائية.
- التنسيق بين المصالح وتنظيم ومراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل، وضمان تكييفها المستمر مع التطورات.
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية.
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى.
- المساهمة في تقييم وتنقيط مستخدمي أمانة الضبط، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها.
- الإشراف على الشباك الموحد، عند الاقتضاء.
- تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات.
- مسك وحفظ أصول الأحكام القضائية وكذا تقارير الخبرة.
- مسك حسابات الصندوق، عند الاقتضاء.
- الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها.
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 66: يكلف رئيسا أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
1- بعنوان أمانةة ضبط القسم:
- تسيير أمانة ضبط القسم.
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها.
- تنظيم المصلحة وتوزيع العمل بين الموظفين.
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2- بعنوان أمانة ضبط فرع المحكمة:
- ضمان حسن سير مصالح أمانة ضبط الفرع وتنظيمه.
- التنسيق مع رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية.
- توزيع المهام على موظفي الفرع والمشاركة في تقييمهم وتنقيطهم.
- متابعة تحظير الجلسات والأعمال المتصلة بها.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 67: يكلف رئيسا أمانة ضبط الغرفة أو غرفة التحقيق، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
1- بعنوان أمانة ضبط الغرف:
- تسيير أمانة ضبط الغرفة والمصالح التابعة لها.
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها.
- توزيع العمل بين الموظفين ومتابعة نشاطهم.
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2- بعنوان أمانات ضبط غرف التحقيق:
- ضمان التنسيق بين أمانات ضبط غرف التحقيق.
- ضمان التنسيق مع أمانة النيابة.
- التنسيسق مع أمانات ضبط الأقسام.
- التنسيق مع أمين ضبط غرفة الاتهام.
- مساعدة القضاة في متابعة وضعية الحبس الموقت.
- متابعة تنفيذ الإنابات القضائية.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 68: يكلف رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يلي:
- تلقي الملفات من المصالح المختصة.
- تحضير الجلسات وحضورها وتدوين وقائعها.
- الإشراف على مسك السجلات وحسن تشكيل الملفات ومراقبتها.
- متابعة رقن الأحكام ومراقبتها.
- تنفيذ الأحكام.
- تلقي الطعون وتشكيل ملفاتها ومتابعتها.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
المادة 69: يكلف رئيسا المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي:
1- بعنوان المصالح الإدارية للجهة القضائية:
- الإشراف على المصالح ومتابعة نشاطها.
- التنسيق مع أمانات ضبط جهات الحكم والتحقيق.
- التنسيق مع المصالح الخارجية التي تتعامل مع الجهة القضائية في حدود صلاحياته.
- السهر على متابعة الملفات والإجراءات وإنجازها في الآجال.
- جمع الإحصائيات.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2- بعنوان مصلحة الإعلام والتوجيه:
- متابعة الخدمات المقدمة من طرف المصلحة والحرص على ترقيتها.
- تنظيم الاستقبال واقتراح كل تدبير من أجل تحسينه.
- السهر على ضمان إعلام وتوجيه مرتادي مرفق القضاء.
- الإشراف على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وتنسيقه.
- المساهمة في تكوين أعوان أمانة الضبط.
الفصل الثالث
شروط التعيين
المادة 70: يعين رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص من بين:
1- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين.
2- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط.
3- أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 71: يعين رؤساء أمانات ضبط الغرفة أو غرف التحقيق من بين:
1- أمناء أقسام الضبط الرؤساءعلى الأقل الذين يثبتةن ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط.
2- أمناء أقسام الضبط الذين يثبتةن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 72: يعين رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات من بين:
1- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين.
2- أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في سلك مستخدمي أمانة الضبط.
3- أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 73: يعين رؤساء أمانات ضبط الأقسام أو فرع المحكمة من بين:
1- أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.
المادة 74: يعين رؤساء المصالح الإدارية للجهة القضائية أو رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه من بين:
1- أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.
الباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادات والاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول
تصنيف الرتب
المادة 75: تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1472 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يحدد تصنيف رتب مستخدمي أمانات الضبط،ى طبقا للجدول الأتي:
السلك الرتبة التصنيف
الصنف النقطة الاستدلالية
أمناء أقسام الضبط أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 16 713
أمين قسم ضبط رئيسي 14 621
أمين قسم الضبط 13 578
أمناء الضبط أمين ضبط رئيسي 10 453
أمين ضبط 09 418
معاون أمين ضبط 08 379
عون أمانة الضبط 07 348
الفصل الثاني
الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 76: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا، كالآتي:
المناصب الزيادة الاستدلالية
المستويات الأرقام الاستدلالية الإضافة
رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص. 10 325
رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات 10 325
رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق 09 255
رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة 09 255
رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه 08 195
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة 77: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 24 (الفقرة 1) و31 و32 (الفقرة 1) منه، الخاصة بالتوظيف الخارجي التي تبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
المادة 78: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.
المادة 79: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
منقول من المنتدى و نشره زميلنا و أخونا إضراب