منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    كيفيات تطبيق عقوبة النفع العام

    imene
    imene
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 434
    نقاط التميز : 568
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 11/02/2011

    كيفيات تطبيق عقوبة النفع العام Empty كيفيات تطبيق عقوبة النفع العام

    مُساهمة من طرف imene الجمعة أبريل 15, 2011 11:26 am

    الجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية
    وزارة العدل
    الوزير
    منشور رقم 2 مؤرخ في 21 أبريل 2009
    إلى السادة الرؤساء والنواب العامين
    ( لدى المجالس القضائية( 36
    الموضوع: آيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
    01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم لقانون - ينص القانون رقم 09
    العقوبات على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع
    العام، لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على
    احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم ، وهو المبتغى
    الذي لم يعد يرتكز على حبس الأشخاص فقط، بل أضحى تحقيقه يتوقف، من جهة، على
    مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها، ومن جهة أخرى، على إمكانية مساهمة
    العقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا دون اللجوء المفرط لوسائل الإآراه التي قد تنجر
    عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياتهم، فضلا على أن هذه العقوبة البديلة تحقق هذه
    الغاية آما تسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية في عملية إعادة الإدماج .
    وتنص المواد من 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 الواردة ضمن الفصل الأول مكرر من
    الباب الأول من قانون العقوبات المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي، على
    هذه العقوبة البديلة محددة مجال تطبيقها وآذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ الأساسية
    لتنفيذها.
    وبغرض توضيح وتوحيد آليات تطبيق هذه الأحكام وتفعيلها عمليا، يهدف هذا
    المنشور إلى تبيان دور آل من قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وآذا
    مختلف مصالح الجهات القضائية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه العقوبة، فضلا على إبراز دور
    الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بهذه
    العقوبة البديلة .
    2
    أولا- الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام:
    عملا بأحكام المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات فإن عقوبة العمل للنفع العام
    تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب احترام الإجراءات والشروط التي
    تم النص عليها ضمن نفس المادة، بالنظر لخصوصية العمل للنفع العام آعقوبة بديلة،
    وتتمثل فيما يلي:
    - أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا،
    - أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه،
    - أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة 3 سنوات حبسا،
    - أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها مدة عام حبسا نافذا،
    - الموافقة الصريحة للمحكوم عليه، وذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة
    لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض.
    - أن لا يطبق العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.
    إذا آانت عقوبة الحبس المنطوق بها، موقوفة النفاذ جزئيا، ومتى توافرت الشروط
    المذآورة أعلاه، يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها، بعقوبة العمل للنفع العام.
    ثانيا- تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العام:
    حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات، حدودا دنيا وقصوى للمدة التي يجب
    أن يقضيها المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر، وذلك بحساب ساعتين عن آل
    يوم حبس محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المنطوق بها.
    ومن الناحية العملية، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة الأصلية ثم يعرض على
    المحكوم عليه إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام،
    ويفترض هنا أن يكون القاضي قد توقع، خلال المداولة، فرضية قبول المحكوم عليه
    بالعقوبة البديلة وذلك مع مراعاة ما يلي:
    - أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بين 40 و 600 ساعة بالنسبة للبالغ.
    - تطبق المدة بموجب ساعتين عن آل يوم حبس في حدود 18 شهرا.
    - تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للقصر بين 20 و 300 ساعة.
    ثالثا- مضمون الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام:
    إضافة إلى البيانات الجوهرية الأخرى التي يتضمنها الحكم أو القرار القضائي،
    يتعين ذآر ما يلي:
    - العقوبة الأصلية في منطوق الحكم،
    3
    - استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام،
    - الإشارة إلى حضور المتهم في الجلسة مع التنويه إلى أنه قد أعلم بحقه في قبول أو
    رفض عقوبة العمل للنفع العام،
    - تنبيه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل
    للنفع العام تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية.
    رابعا- دور النيابة العامة:
    يعهد في آل مجلس قضائي إلى نائب عام مساعد، بالإضافة لمهامه الأصلية، مهمة
    القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي بعقوبة العمل للنفع العام، على النحو
    الآتي:
    1 - التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:
    تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المواد 618 و 626 و 630 و 632
    و 636 منه:
    أ- تقوم النيابة العامة بإرسال القسيمة رقم 1 تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها
    استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.
    علما أنه إذا تضمنت العقوبة الأصلية، إلى جانب الحبس، عقوبة الغرامة، فإن هذه
    الأخيرة تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونا، وآذا الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية.
    ب- يجب أن تتضمن القسيمة رقم 2 العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام.
    ج- تسلم القسيمة رقم 3 خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام
    المستبدلة.
    د- عند إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه في مقرر العمل للنفع العام، الذي
    يصدره قاضي تطبيق العقوبات، ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1 للمعني لتنفذ بصورة
    عادية آعقوبة حبس نافذة، مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي.
    -2 إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :
    - بمجرد صيرورة الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام نهائيا، ترسل
    نسخة من الحكم أو القرار النهائي بالإضافة إلى مستخرج منهما إلى النيابة العامة
    المختصة للتنفيذ.
    - تقوم النيابة العامة في نفس الوقت بإرسال نسخة من الحكم أو القرار النهائي
    بالإضافة إلى مستخرج منهما إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق العقوبة.
    4
    خامسا- دور قاضي تطبيق العقوبات:
    لقد أسندت المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات مهمة
    السهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، ولهذا الغرض يقوم بما يلي:
    -1 إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:
    بمجرد توصله بالملف من طرف النيابة العامة، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بما
    يلي:
    - استدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف، وينوه في
    هذا الاستدعاء إلى أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المحدد تطبق عليه عقوبة الحبس
    الأصلية (نموذج مرفق).
    - فعند الاقتضاء، لاسيما بسبب بعد المسافات، يمكن لقضاة تطبيق العقوبات، وفقا
    لرزنامة محددة سلفا، التنقل لمقرات المحاآم التي يقيم بدائرة اختصاصها الأشخاص
    المحكوم عليهم، للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق شروعهم في تطبيق عقوبة العمل
    للنفع العام.
    أ- في حالة امتثال المعني للاستدعاء:
    *يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستقبال المحكوم عليه ليتأآد من:
    - هويته آما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانته،
    - التعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية.
    يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بالنيابة العامة، للتأآد من صحة المعلومات
    التي يدلي بها المعني.
    - عرض المعني على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر
    المحكمة، حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي
    تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، وعند
    الاقتضاء ولنفس الغرض، يمكن عرض المعني على طبيب آخر.
    بناء على ذلك، يحرر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية (نموذج
    مرفق)، تضم إلى ملف المعني.
    *وبعد أن يكون قد آون فكرة عن شخصية المعني ومؤهلاته، يختار له عملا من بين
    المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدراته، والتي ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون
    التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية.
    5
    أما بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و 18 سنة، يتعين على قاضي تطبيق
    العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم آعدم إبعاد القصر عن
    محيطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء.
    وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي آان رهن الحبس المؤقت،
    وعملا بأحكام المادة 13 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
    تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين عمل عن آل يوم حبس ثم تستبدل
    المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا للنفع العام.
    * إثر ذلك يصدر القاضي مقررا بالوضع (نموذج مرفق) يعين فيه المؤسسة التي تستقبل
    المعني وآيفيات أداء عقوبة العمل للنفع العام، ويجب أن يشمل هذا المقرر على
    الخصوص :
    - الهوية الكاملة للمعني،
    - طبيعة العمل المسند إليه،
    - التزامات المعني،
    - عدد الساعات الإجمالي وتوزيعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة،
    - الضمان الاجتماعي،
    - التنويه إلى أنه في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط المدونة في مقرر الوضع
    ستنفذ عقوبة الحبس الأصلية المحكوم بها عليه.
    - يذآر على هامش المقرر تنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاة قاضي تطبيق
    العقوبات ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام (نموذج مرفق) وفقا للبرنامج
    المتفق عليه وتبليغه عند نهاية تنفيذها، وآذا إعلامه فورا عن آل إخلال من طرف
    المعني في تنفيذ هذه الالتزامات (نموذج مرفق).
    يبلغ مقرر الوضع إلى المعني وإلى النيابة العامة وإلى المؤسسة المستقبلة وإلى
    المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
    ب- في حالة عدم امتثال المعني للاستدعاء:
    بحلول التاريخ المحدد وعند عدم حضور المعني رغم ثبوت تبليغه شخصيا
    بالاستدعاء ودون تقديم عذر جدي من قبله أو من ينوبه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات
    بتحرير محضر بعدم المثول(نموذج مرفق) يتضمن عرضا للإجراءات التي تم انجازها
    (تبليغ الشخص، عدم تقديم عذر جدي) يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار
    مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة
    الحبس الأصلية.
    6
    -2 الإشكالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام:
    عملا بأحكام المادة 5مكرر 3 من قانون العقوبات، تعرض جميع الإشكالات التي
    يمكن أن تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبيق العقوبات الذي
    يمكنه في هذا الصدد اتخاذ أي إجراء لحل هذه الإشكالات لاسيما في ما يتعلق بتعديل
    البرنامج أو تغيير المؤسسة المستقبلة.
    -3 وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :
    وفقا لأحكام المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات، يمكن قاضي تطبيق العقوبات،
    من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من ينوبه، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة
    إلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو الصحية أو
    العائلية للمعني، على أن يتم إبلاغ آل من النيابة العامة والمعني والمؤسسة المستقبلة
    والمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
    بنسخة من هذا المقرر(نموذج مرفق).
    يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، عند الاقتضاء، إجراء آل التحريات، بمعرفة النيابة
    العامة، للتأآد من جدية المبرر المقدم.
    -4 إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:
    بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة(نموذج مرفق)
    بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع ، يحرر إشعارا بانتهاء
    تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام (نموذج مرفق) يرسله إلى النيابة العامة لتقوم بدورها بإرسال
    نسخة منه إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشير بذلك على القسيمة رقم 1، وعلى
    هامش الحكم أو القرار.
    أولي أهمية بالغة لتنفيذ محتوى هذا المنشور.
    حرر بالجزائر في 21 افريل 2009
    وزير العدل، حافظ الأختام
    الطيب بلعيز
    ALMOTABER
    ALMOTABER
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 146
    نقاط التميز : 212
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 17/01/2011

    كيفيات تطبيق عقوبة النفع العام Empty رد: كيفيات تطبيق عقوبة النفع العام

    مُساهمة من طرف ALMOTABER الجمعة أبريل 15, 2011 12:23 pm

    شكرا للاخت ايمان على مساهمتك كما ان عقوبة النفع العام لها عدة مزايا منها تخفيف عبء الاكتظاظ عن اخواننا في ادارة السجون وتعطي فرصة للمحكوم عليه المبتدئ لعدم تكرار الجريمة وخاصة انها لاتظهر في بطاقته رقم 03 الخاصة بالسوابق القضائية

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:31 am