منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    عقوبة العمل للنفع العام

    علاوة سيدي
    علاوة سيدي
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 591
    نقاط التميز : 1355
    تقييم العضو : 6
    تاريخ التسجيل : 28/03/2011
    العمر : 54
    الموقع : ايليزي

    عقوبة العمل للنفع العام Empty عقوبة العمل للنفع العام

    مُساهمة من طرف علاوة سيدي الأحد أبريل 24, 2011 7:54 pm

    المطلب الأول :
    اهية عقوبة العمل للنفع العام
    أن ماهية الشئ لغة هي المعرفة الدقيقة لكنه وحقيقة أمره والإدراك التام له ولمكوناته والاحاطه بكيفية نشأته ومراحل تواجده وانقضائه والعلم بمضمونه وخصائصه بشكل جامع مانع للجهالة واضح جلى لا غموض يعتريه ولا لبس يشوبه، ولمعرفة ماهية عقوبة العمل للنفع العام يقتضي منا ذلك التطرق الى تعريفها أولا ثم تحديد خصائصها ثانيا والوقوف على أهميتها وفوائدها ثالثا وأخيرا.
    أولا : تعريف عقوبة العمل للنفع العام
    لم يرد المشرع الجزائري ضمن المواد 05 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 من قانون العقوبات المعدل والمتمم ولا في المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21 افريل 2009 المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام تعريفا صريحا لعقوبة العمل للنفع العام إلا أننا سنحاول إعطاء مفهوما دقيقا لهذه العقوبة من خلال استقراء المواد القانونية التي جاء بها القانون 09/01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر 66/156 المتضمن قانون العقوبات فنقول بأن عقوبة العمل للنفع العام هي قيام الجانح المحكوم عليه نهائيا بالحبس النافذ لمدة قصيرة حددها المشرع بعمل فكري أو يدوي أو تقني ما لدى مؤسسة عامة دون أن يتقاضى أجر عن ذلك أو أي مقابل مادي آخر ويكون هذا العمل المؤدي ذو فائدة للمجتمع ويحل محل العقوبة السالبة للحرية لذلك قيل بأن عقوبة العمل للنفع العام هي العقوبة البديلة التي يكفر بها الجانح المبتدأ عن الخطأ الذي أرتكبه في حق مجتمعه.
    وتهدف عقوبة النفع العام إلى بلوغ الهدف الأسمى بأن للسياسة الجنائية في الدولة وهو إصلاح المجرمين وتسهيل إدماجهم الاجتماعي بعدم إبعادهم عن محيطهم الأسري دون تقيد لحريتهم نضير قيامهم بعمل نافع لصالح مجتمعهم دون أجر ذلك أنه ثبت من خلال التجارب السابقة بأن حبس المجرمين المبتدئين يؤدي في أغلب الأحيان إلى عدم بلوغ الأهداف المرجوة من إصلاحهم بل على العكس من ذلك فقد يساهم في انتكاستهم مرة أخرى واحترافهم للإجرام بالنظر للظروف التي تكون قد أحاطت بهم أثناء فترات احتباسهم وعليه كان التفكير في إيجاد بدائل أكثر نجاعة وفائدة ومن بين هذه البدائل عقوبة النفع العام .
    ثانيا. خصائص عقوبة العمل للنفع العام:
    1- هي أداء لعمل نافع دون مقابل:
    إن هذا النوع من العقوبات حديث النشأة في التشريع الجزائري مقارنة مع ما هو عليه الحال في التشريعات المقارنة إذ أن أول ظهور له على المستوي الدولي كان في المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بلندن سنة 1960 و تتمثل هده العقوبة في القيام بعمل ما دون تحديد لهذا العمل بشرط أن يكون نافع للمجتمع دون اجر أو أي مقابل مادي آخر.
    -02-
    2- أن يؤدى العمل للنفع العام لدى مؤسسة عامة:
    حيث انه وعلى اعتبار أن هذه العقوبة مناطها النفع العام فقد كان لزاما أن يكون العمل الذي يقوم به المحكوم عليه لدى مؤسسة عامة ولصالحها.
    3 - إن هذه العقوبة محسوبة بالساعات(ساعتين عمل عن كل يوم حبس):
    على عكس العقوبات المالية التي يكون أساس تقديرها مبالغ نقدية وعلى خلاف العقوبات السالبة للحرية التي يكون أساس تقديرها عدد من الأيام و الشهور و السنوات التي يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية فان المشرع جعل عقوبة العمل للنفع العام محسوبة بعدد ساعات العمل الواجب القيام بها داخل مؤسسة عمومية من طرف المحكوم علسه ووضع قاعدة عامة في كيفية الحصول على عدد ساعات العمل المطلوب وذلك بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس محكوم به.
    4- إن هذه العقوبة بديلة وليست أصلية أو تكميلية:
    ومفاد ذلك أن هذه العقوبة جاءت كبديل عن عقوبة أخرى وهي عقوبة الحبس النافذ فتحل العقوبة البديلة محل العقوبة الأصلية المحكوم بها إذ انه لا يمكن الحكم بالعقوبة البديلة بمفردها كما انه لا يصح أن تكون عقوبة تكميلية لأن هذه الأخيرة هي بمثابة العقوبة الإضافية بينما عقوبة العمل للنفع العام لا تكون مضافة لعقوبة الحبس النافذ بل تحل محله.
    5 - هي عقوبة جوازية بالنسبة للقاضي و اختيارية بالنسبة المحكوم عليه:
    أن عقوبة العمل للنفع العام ليست حقا للمحكوم عليه يطالب به كما أنها ليست ملزمة له يجبر على قبولها فالمشرع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقاضي لعرض هذه العقوبة على المحكوم عليه متى توافرت شروطها و لهذا الأخير مطاق الحرية في قبولها أو رفضها.
    6 - يمكن العدول عنها بتنفيذ العقوبة الأصلية:
    لقد جعل المشرع عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بديلة لعقوبة الحبس النافذ نظرا لمالها من فوائد على المحكوم عليه و المجتمع على حد سواء غير انه لم يترك الأمر على إطلاقه بل جعل لقاضي تطبيق العقوبات إمكانية العدول عن تنفيذ هذه العقوبة و الرجوع إلى تنفيذ العقوبة الأصلية متى اخل المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه أثناء قيامه بالعمل للنفع العام الذي كلف به أو في حالة عدم امتثاله للاستدعاء الموجه إليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات بواسطة محضر قضائي وكان هذا التبليغ شخصيا ولم يقدم المعني بالأمر أو من ينوبه عذرا مقبولا عن تخلفه عن الحضور.
    -03-
    ثالثا: أهمية عقوبة النفع العام وفوائدها
    لقد تبنت جل تشريعات العالم نظام العقوبة البديلة للحبس النافذ قصير المدة وهي عقوبة العمل للنفع العام وذلك من خلال بحتها الدائم والمتواصل عن أفضل السبل التي تؤدي إلى إصلاح المجرمين وإعادة إدماجهم داخل مجتمعهم وعليه كانت عقوبة العمل للنفع العام من أحدث ما توصلت إليه الدراسات الاجتماعية والقانونية التي شملت فئات كبيرة من الجانحين داخل المجتمع مما أدى إلى تبينها في نظام التشريعي والعمل بها لأهميتها البالغة وفوائدها الجمة التي سوف نتعرض لبعضها فيما يلي :
    بالنسبة للمجتمــع:
    أ)- أن تفعيل عقوبة العمل للنفع العام يؤدي بالضرورة إلى تقليص حجم المصاريف الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة من خلال الاتفاق على المؤسسات العقابية وتفوضه عملية أنسنتها من تكاليف باهظة تخص عملية الإيواء والإطعام وتوفير وسائل الترفيه والرعاية الصحية للنزلاء فضلا على إنشاء مؤسسات جديدة وفق المعايير الدولية التي تستجيب لمقتضيات احترم مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي إليها مختلف المنظمات الدولية .
    ب)- أن أعمال عقوبة العمل للنفع العام ينجر عنه انخفاض عدد المحبوسين داخل المؤسسات العقابية التي تشهد في الوقت الراهن إكتضاضا كبير نظر للإعداد الهائلة والمتزايدة من المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس النافذ وعجز الدولة عن مسايرة هذه الظاهرة المتنامية بصورة مضطردة سواء من ناحية توفير الهياكل اللازمة للنزلاء أو من ناحية تجنب تفشي الأمراض داخل المؤسسات العقابية وبالإضافة الى ذلك فإن الاكتضاض يؤدي حتما الى انتشار العادات السيئة واللاأخلاقية بين مختلف أصناف النزلاء مما يؤدي الى إعاقة مسار إصلاحهم.
    بالنسبة للمحكوم عليه:
    أ)-إن لعقوبة العمل للنفع العام فائدة كبيرة بالنسبة للمحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس النافذ قصير المدة من حيث أنه يقوم بتنفيذ عقوبته البديلة وهو باقي في وسط العائلة والاجتماعي بشكل يسمح له بالقيام بواجباته تجاه أبناءه من حيث تربيتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم والتكفل بمن يجب عليه التكفل بهم في نفس الوقت ذاته فانه يتمتع بحقوقه كموطن ومن تم فهو يعيش حياة طبيعية أثناء أداءه العقوبة دون أن يكون لهذه الأخيرة أي تأثير على نفس الحياة اليومية للجانح .
    ب)-أن لعقوبة العمل للنفع العام دورا مهم في الحفاظ على كرامة المحكوم عليه وصون مكانته في وسطه الاجتماعي ذلك أن دخل المؤسسة العقابية فيه من خدش لمشاعر الجانح تشويه صورته بين أقاربه وخلانه الشيء الكثير خاصة إذا كان دوي مكانة رفيعة في المجتمع وان ارتكابه للجريمة لم تكن إلا بصورة عرضية لا غير فكل ما هو الحال في جنحة( القتل الخطأ) مثلا فعقوبة العمل للنفع العام تكون هي الحال الأنجع لهذه الحالات فالمجتمع يستفيد من طاقات المحكوم عليه وإمكانياته بالأداء للعمل للنفع العام دون اجر عوض الزج به وراء الأسوار في ذات الوقت الذي يحافظ المحكوم عليه بمكانته وقيمته بين المجتمع فالناس لا يرحمون في من زح به داخل الحبس سوى مجرم خارج من القانون تجنبه والتخلص منه ولا شي غير ذلك في أحيان كثيرة يكون المحكوم عليه شخص لم يحترف مهنة من قبل إذ أن مرتكب السرقة البسيطة يكون عاطلا عن العمل في أعلب الأحيان ولا يقدر قيمة العمل أو انه لا يتمكن من الحصول عليه لعدم تأهيله المهني أو العملي ومن تم فان العقوبة البديلة بالنسبة إليه فرصة يعالج بها النقص الموجود لديه ويساعد نفسه بنفسه في إعادة تأهيلها ويمكنها في النفع والاستنفاع في الوقت نفســـــــه.
    المطلب الثاني :
    شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:
    أولا: بالنسبة للمحكوم عليه:
    أ)-أن يكون مسبوقا قضائيا:
    لقد حددت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات الفئة التي تستفيد من إمكانيــة الحكم عليها
    بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة و هذه الفئة هي المحكوم عليهم غير مسبوقين قضائيا بمعنى الذين لم يسبق و أن حكم عليهم بعقوبة لارتكابهم جريمة من جرائم القانون العام و هنا يجب على القاضي تصفح شهادة السوابق القضائية الخاصة بالمتهم المثال أمامه قبل أن يعرض عليه قبوله باستبدال عقوبة الحبس المحكوم بها عليه بعقوبة العمل لنفع العام فإن تأكد بأنه غير مسبوق مكنه من الاختيار و إن كان غير ذلك فإن شرط الاستفادة في هذا الاستبدال يسقط و بالتالي فإن القاضي عنا يكون مجبرا على الحكم بالعقوبة الأصلية دون استبدالها.
    ب) أن لايقل سن المحكوم عليه 16 سنة وقت ارتكابه الجريمة:
    لقد فرضت المادة 5 مكرر 1 المذكورة أعلاه هذا الشرط مراعاة منها لأحكام تشريعات العمل
    التي تحضر تشغيل الأطفال الصغار و استغلالهم في مختلف الأعمال التي لا قبل لهم بأدائها والنهوض بها باعتبارهم أطفال دون السن القانوني للعمل و عليه فالمجرمين الأحداث دون سنة (16) سنة تحكمهم نصوص خاصة تراعي سنهم و ظروفهم الاجتماعية و تتكفل بهم قصد إدماجهم في المجتمع غير أن فئة المجرمين الأحداث الذين بلغوا سن (16) سنة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة لهم يمكنهم الاستفادة من استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بعقوبة العمل للنفع العام نظرا لأن المشرع رأي أنهم ببلوغهم سن (16) سنة قادرون على أداء بعض الأعمال البسيطة التي تتناسب مع سنهم في مؤسسات عمومية ملائمة لهم و التي يحددها لهم قاضي تطبيق العقوبات ، كما سوف نرى ذلك لاحقا بعد أن يكون قد راعي في ذلك ظروفهم الخاص هذا.
    ج)-حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالحكم وموافقة الصريحة على استبدال العقوبة
    لقد أوقف المشرع إمكانية استبدال عقوبة الحبس النافذ وفق الشروط سالفــــة الذكر على
    الموافقة الصريحة للمحكوم عليه فإذا قبل العقوبة المستبدلة نفذت هذه الأخيرة في حقه و إذا رفضها نفذت العقوبة الأصلية في حقه وأن هذه الموافقة الصريحة تستوجب حتما أن يكون المحكوم عليه حاضرا وقت النطق بالحكم حتى يتمكن القاضي من استطلاع رأيه في المسألة قبولا أو رفضا و على هذا الأخير أن ينوه في الحكم الصادر عن موقف المحكوم عليه المعبر عنه بعد النطق بالعقوبة الأصلية.
    -05-
    ثانيا : بالنسبة للعقوبة ذاتها:
    أ)- أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة ثلاث سنوات حبس
    يستشف من هذا الشرط أن المشرع قصد أن تكون إمكانية استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام خاصة بارتكاب جرائم بسيطة أي تلك الجرائم لا تفوق العقوبة المقررة لها قانونا (03) سنوات حبس بمعنى أن يكون الحد الأقصى المقرر لها قانونا يساوي أو يقل عن (03) سنوات فإن كانت تتجاوز هذه المدّة فلا يمكن الحكم باستبدال العقوبة لتخلف هذا الشرط جدير بالذكر هنا أن المشرع لم يتطرق للغرامة المحكوم بها مهما كان حجمها نظرا لخروجها أصلا عن نطاق الاستبدال بعقوبة أخرى.
    ب)- أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها عام حبس
    لقد أدرجت المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات ضمن شروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام
    أن تكون العقوبة الأصلية المكوم بها تساوي أو تقل عن عام حبس إذ لا يكفي أن تكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة ثلاث سنوات حبس كحد أقصى بل يجب أن يكون العقوبة بمنطوق الحكم القاضي بالإدانة لا تتجاوز مدة العام حبس نافذ و أن الحكم بالنفاذ أمر لازم فإذا كانت عقوبة الحبس المنطوق بها مهما كانت مدتها عقوبة موقوفة النفاذ فلا مجال للحكم باستبدالها بعقوبة العمل للنفع العام.
    ثالثا: بالنسبة لوقت تنفيذ العقوبة:
    إن هذا الشرط الذي أوردته المادة المذكورة أعلاه هو شرط بديهي و ذلك تطبقا للقواعد العامة في تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية إذ أن تنفيذها كأصل عام لا يتم إلا بعد صيرورتها نهائية فالأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة أول درجة لا يمكن تنفيذها إلا إذا صارت نهائية بعدم الطعن فيها بشتى طرق الطعن الممكنة و فوات أجل تلك الطعون و كذلك الشأن بالنسبة للقرارات التي و إن كانت تصدر بصفة نهائية إلا أن الطعن فيها بالنقض يوقف تنفيذها و عليه فإن المقصود بالأحكام و القرارات الجزائية النهائية هي تلك الأحكام و القرارات التي أصبحت غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن القانونية فإذا صار الحكم أو القرار القضائي كذلك أمكن تطبيق العمل للنفع العام و نلاحظ هنا بأن هذا الشرط لا يتعلق في الحقيقة بإصدار عقوبة النفع العام بل يتعلق بتنفيذه لعقوبة عمليا و من تم فإن القاضي لا يتقيد به قبل النطق بالعقوبة المستبدلة لعدم إمكانية ذلك أثناء النطق بالحكم و إنما وضع هذا الشرط أثناء عملية تنفيذ الحكم أو القرار والتي تكون بطبيعة الحال لاحقة على وقت النطق به. مع التنويه هنا إلا أن وقف النفاذ الجزئي لعقوبة الحبس المنطوق بها لا يحول دون استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام متى توافرت شروطه المذكورة أعلاه.
    أمين الضبط
    أمين الضبط
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 68
    نقاط التميز : 92
    تقييم العضو : 0
    تاريخ التسجيل : 03/01/2011

    عقوبة العمل للنفع العام Empty رد: عقوبة العمل للنفع العام

    مُساهمة من طرف أمين الضبط الأحد أبريل 24, 2011 9:11 pm

    موضوع مفيد مشكور زميلي على هذا الجهد study
    avatar
    sahraoui
    عضو جديد
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 56
    نقاط التميز : 103
    تقييم العضو : 5
    تاريخ التسجيل : 08/01/2011

    عقوبة العمل للنفع العام Empty رد: عقوبة العمل للنفع العام

    مُساهمة من طرف sahraoui الأربعاء أبريل 27, 2011 9:23 pm

    شكرا على هذا الموضوع القيم، ولدي بعض الأسئلة حول تطبيقه
    1- هل يمكن أن تكون مدة الحبس أكبر ( لا تتوافق )من عدد الساعات المحكوم بها؟ مثل 6 أشهر منطقيا توافق 360 ساعة هل ممكن أن يحكم القاضي ب 300 ساعة فقط؟
    2- هل ممكن أ يكون عدد الساعات أكبر من عدد الأيام المحكوم بها ؟ مثل 08 أيام وعدد الساعات يساوي الحد الأدنى للبالغ 40 ساعة؟

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 1:02 am