إن الإستئناف المدني يعتبر أداة للطعن في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن قضاة المحاكم أذن الإستئناف كغيره من أنواع الطعون المتنوعة سواء العادية منها أو الغير عادية ، معناه الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة الأولى من التقاضي أي المحكة ويكون في القضايا التي تم طرحها في العقاري أو الإجتماعي أو شؤون الأسرة أو التجاري وغيرها من المواد المدنية و ليس لها علاقة بالقضايا الجزائية لأن الإستئناف في المواد المدنية له معاييره و خصوصياته تختلف اختلافا جذريا عن الإستئناف في الجنح أو المخالفات .
والبث وإصدار القرارات في الإستئنافات المدنية يتم على مستوى المجلس أي الدرجة الثانية من التقاضي و تتكون من غرف عديدة ويترأس الغرفة رئيس وتكون بعضوية مستشارين اثنين وأهم الغرف التي تمر بها قضايا المدنية ويتم الفصل فيها هي الغرفة العقارية و الغرفة الإجتماعية و الغرفة المدنية و الغرفة الإستعدجالية و الغرفة التجارية البحرية و غرفة شؤون الأسرة و الغرفة الإيجارية وهذه الغرفة بالذات في بعض المجالس القضائية الكبيرة تكون موجودة و ليس في كل المجالس القضائية بالجزائر لأن وجودها مرهون بحجم القضايا التي تثار فيها .
كما أن رسوم الإستئناف المتداول حاليا أي سنة 2013 ميلادية تختلف من قضية للأخرى ففي شؤون الأسرة رسم الإسئناف يقدر بـ 500 دج و في المدني رسم الإسئناف يقدر بـ 700دج و في العقاري رسم الإسئناف يقدر بـ 1500 دج وفي الإستعجالي رسم الإسئناف يقدر بـ 2000دج و في التجاري رسم الإسئناف يقدر بـ 3000دج أما الإجتماعي فبالنسة للعامل الذي يتقاضى 30000دج رسم الإسئناف يقدر بـ 500دج و بالنسبة لرب العمل و الشركات رسم الإسئناف يقدر بـ 1500دج.
وأمين الضبط الذي يمسك مصلحة الإستئنافات المدنية أول شيء يطلبه هو عريضة الإستئناف التي تكون بعدد الأطراف فإذا كان هناك مثلا مستأنف واحد ومستأنف عليه واحد فأمين الضبط يطلب ثلاثة نسخ من عريضة الإستئناف واحدة لهيئة الغرفة المدنية التي سوف تبث في الإستئناف و واحدة للمستأنف عليه تبلغ عن طريق محضر قضائي و الثالثة يحتفظ بها المستأنف المتقاضي أو محاميه و لابأس في التأشير على رابعة قد يحتاجها المتقاضي للغرض آخر كمنحها لمصلحة المساعدة القضائية أو اي غرض آخر .
ومن الضروري القول أن عريضة الإستئناق في المواد المدنية هي الدليل الوحيد أنه إستأنف حتى لا يتم تنفيذ عليه الحكم لأن الإستئتناف له أثر موقف أي يوقف التنفيذ إلا في النفاذ المعجل وهذا استثناء فقط وهذه العريضة يجب أن تكون موقعة و مؤرخة و مبينةللأطراف ألقاب و أسماء واضحة و العناونين و المهن . وبها المطالب التي يلتمسها المستأنف ودفوعه .
كما أن أمين الضبط يطلب تسديد الرسم من المتقاضي أو محاميه أو ممثل القانوني للشركة نقدا و لايقبل صكا والرسوم مبينة أعلاه و يحرر ثلاثة نسخ للوصل الأولى تمنح للستأنف و الثانية تمسك بعريضة الإستئناف والثلاثة تبقى في الدفتر لتدون على إثرها مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها وفي حالة أن يكون مستفاد المستأنف من المساعدة القضائية فإنه لا يحرر الوصل بل يؤشر على عريضة الإستئناف أنه معفى من الرسم بسبب المساعدة القضائية كما أن في الإجتماعي تكتب هذه العبارة معفى من الرسم فقط لأن العامل الذي أجرته الشهرية أقل من 30000دج يستفيد من هذه الميزة وكما أن الهيئات الحكومية مثل البلدية و الولاية و الدائرة واأملاك الدولة و محافظة الغابات و الجمارك و غيرهامعفية من الرسوم .
كما أن حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم المستأنف بوجوب ايداع نسخة أصلية من الحكم المستأنف بها طابع جبائي و ختم مصلحة نسليم الأحكام للجهة القضائية التي سلمت الحكم ولا تقبل نسخة مطابقة للحكم تم نسخها على آلة النسخ وهذا تحت طائل رفض الإسئناف شكلا لهذا فأمين الضبط يطالب و ينبه المستأنف بهذا الأمر المهم .
كما أن حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم تحرير وصل خاص بكشف المستندات التي تم ايداعها في ملف الإسئناف حيث يجب تبليغا للمستأنف عليه .
ويعتبر الإستئناف في المواد المدنية فرصة لتدارك الأخطاء التي وقع فيها قضاة أول الدرجة أو الطلبات التي نسي المتقاضي خاسر الدعوى المطالبة بها أو تخفيف مبالغ التعويضات أو تعديل الأحكام الصادرة التي من الممكن أنها أجحف في حق من حقوق الأطراف المتقاضين.
والبث وإصدار القرارات في الإستئنافات المدنية يتم على مستوى المجلس أي الدرجة الثانية من التقاضي و تتكون من غرف عديدة ويترأس الغرفة رئيس وتكون بعضوية مستشارين اثنين وأهم الغرف التي تمر بها قضايا المدنية ويتم الفصل فيها هي الغرفة العقارية و الغرفة الإجتماعية و الغرفة المدنية و الغرفة الإستعدجالية و الغرفة التجارية البحرية و غرفة شؤون الأسرة و الغرفة الإيجارية وهذه الغرفة بالذات في بعض المجالس القضائية الكبيرة تكون موجودة و ليس في كل المجالس القضائية بالجزائر لأن وجودها مرهون بحجم القضايا التي تثار فيها .
كما أن رسوم الإستئناف المتداول حاليا أي سنة 2013 ميلادية تختلف من قضية للأخرى ففي شؤون الأسرة رسم الإسئناف يقدر بـ 500 دج و في المدني رسم الإسئناف يقدر بـ 700دج و في العقاري رسم الإسئناف يقدر بـ 1500 دج وفي الإستعجالي رسم الإسئناف يقدر بـ 2000دج و في التجاري رسم الإسئناف يقدر بـ 3000دج أما الإجتماعي فبالنسة للعامل الذي يتقاضى 30000دج رسم الإسئناف يقدر بـ 500دج و بالنسبة لرب العمل و الشركات رسم الإسئناف يقدر بـ 1500دج.
وأمين الضبط الذي يمسك مصلحة الإستئنافات المدنية أول شيء يطلبه هو عريضة الإستئناف التي تكون بعدد الأطراف فإذا كان هناك مثلا مستأنف واحد ومستأنف عليه واحد فأمين الضبط يطلب ثلاثة نسخ من عريضة الإستئناف واحدة لهيئة الغرفة المدنية التي سوف تبث في الإستئناف و واحدة للمستأنف عليه تبلغ عن طريق محضر قضائي و الثالثة يحتفظ بها المستأنف المتقاضي أو محاميه و لابأس في التأشير على رابعة قد يحتاجها المتقاضي للغرض آخر كمنحها لمصلحة المساعدة القضائية أو اي غرض آخر .
ومن الضروري القول أن عريضة الإستئناق في المواد المدنية هي الدليل الوحيد أنه إستأنف حتى لا يتم تنفيذ عليه الحكم لأن الإستئتناف له أثر موقف أي يوقف التنفيذ إلا في النفاذ المعجل وهذا استثناء فقط وهذه العريضة يجب أن تكون موقعة و مؤرخة و مبينةللأطراف ألقاب و أسماء واضحة و العناونين و المهن . وبها المطالب التي يلتمسها المستأنف ودفوعه .
كما أن أمين الضبط يطلب تسديد الرسم من المتقاضي أو محاميه أو ممثل القانوني للشركة نقدا و لايقبل صكا والرسوم مبينة أعلاه و يحرر ثلاثة نسخ للوصل الأولى تمنح للستأنف و الثانية تمسك بعريضة الإستئناف والثلاثة تبقى في الدفتر لتدون على إثرها مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها وفي حالة أن يكون مستفاد المستأنف من المساعدة القضائية فإنه لا يحرر الوصل بل يؤشر على عريضة الإستئناف أنه معفى من الرسم بسبب المساعدة القضائية كما أن في الإجتماعي تكتب هذه العبارة معفى من الرسم فقط لأن العامل الذي أجرته الشهرية أقل من 30000دج يستفيد من هذه الميزة وكما أن الهيئات الحكومية مثل البلدية و الولاية و الدائرة واأملاك الدولة و محافظة الغابات و الجمارك و غيرهامعفية من الرسوم .
كما أن حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم المستأنف بوجوب ايداع نسخة أصلية من الحكم المستأنف بها طابع جبائي و ختم مصلحة نسليم الأحكام للجهة القضائية التي سلمت الحكم ولا تقبل نسخة مطابقة للحكم تم نسخها على آلة النسخ وهذا تحت طائل رفض الإسئناف شكلا لهذا فأمين الضبط يطالب و ينبه المستأنف بهذا الأمر المهم .
كما أن حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم تحرير وصل خاص بكشف المستندات التي تم ايداعها في ملف الإسئناف حيث يجب تبليغا للمستأنف عليه .
ويعتبر الإستئناف في المواد المدنية فرصة لتدارك الأخطاء التي وقع فيها قضاة أول الدرجة أو الطلبات التي نسي المتقاضي خاسر الدعوى المطالبة بها أو تخفيف مبالغ التعويضات أو تعديل الأحكام الصادرة التي من الممكن أنها أجحف في حق من حقوق الأطراف المتقاضين.