الإنتقال الى اماكن وقوع الجريمة
1- حالات الزامية الإنتقال: يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال الى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة او للقايم بتفتيشها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية .
يعتبر ذلك مبدئيا مجرد امكانية ، لكن من الأكيد انه في القضايا الجنائية وقضايا الجنح الخطيرة يكون ضروري ويجب القيام به حتى لاتزول الأدلة التي لايمكن اكتشافها الاّ من القاضي عند انتقاله للأماكن .
2-إخطار وكيل الجمهورية بالانتقال : يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية عند انتقاله الى أماكن وقوع الجريمة الذي له الحق في موافقته ( المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية )
3-استعانة قاضي التحقيق بأمين الضبط : يستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات ( المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية )
4-الأماكن التي يستطيع قاضي التحقيق الانتقال إليها : مبدئيا يكون انتقال قاضي التحقيق في حدود دائرة اختصاصه القضائي الاّ ان توجد استثناءات على هذه القاعدة :
أ – قاضي التحقيق له حق التتبع : وعليه يجوز لقاضي التحقيق ان ينتقل صحبة كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق اذا استلزمت ضرورات التحقيق ان يقوم بذلك على ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله ( المادة 80 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
هذا الحق لايكون الاّ في دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها قاضي التحقيق وظيفته ، فيما عدا هذه الحالات يلجأ الى الإنابة القضائية .
ب – اذا كانت الجرائم والجنح مقترفة من طرف قضاة او بعض الموظفين ( ولاة ، ضباط الشرطة القضائية ) تتبع إجراءات خاصة منصوص عليها في المواد من 575 الى 581 من قانون الإجراءات الجزائية ولقاضي التحقيق اختصاص على كامل التراب الوطني .
5- وقت انتقال قاضي التحقيق : يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال الى أماكن وقوع الجرائم في أي وقت يراه مناسبا ( حتى يوم عطلة وحتى في الليل ) من البديهي انه على العموم خاصة في مواد الجرائم يكون الانتقال الى مكان وقوعها حالا حتى لاتزول الأدلة .
6- محضر المعاينة : يستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق في تحرير محضر بما يقوم به من إجراءات ( المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية ).
إنّ هذا المحضر يسمى " بمحضر المعاينة " وهو وثيقة أساسية بالنسبة للتحقيق وتشمل كل العمليات التي تحدث في أماكن ويجب ان يكون موضوعي قبل كل شيئ ويجب ألا يتضمن استجواب المتهم ، المواجهات وسماع الشهود التي يتم تلقيها في محاضر مختلفة .
محضر المعاينة يعتبر من اختصاص قاضي التحقيق الذي يضبطه بعد الرجوع من أماكن وقوع الجريمة مستعينا بالنقاط التي سجلها أثناء معاينته ويتم تحرير المحضر من طرف كاتب التحقيق .
يوقع محضر المعاينة من طرف قاضي التحقيق ، امين الضبط على كل ورقة وعند الإقتضاء من قبل المترجم .
وليس لوكيل الجمهورية ان يوقعه لكن في حالة قيامه بذلك فانه يعطي المحضر قوة اكبر .
بالإضافة الى محضر المعاينة ينجز رسم تخطيطي لمكان وقوع الجريمة وكل النقاط الهامة للتحقيق في الجناية وإعادة تمثيلها يرفق هذا الرسم التخطيطي بتوضيحات بجدول للمسافات .
في القضايا الهامة يستحسن حضور مصلحة تحقيق الشخصية في مكان وقوع الجريمة لأخذ الصور وكل التدابير الأخرى بناءا على التعليمات التي يعطيها القاضي.
[/justify][/color][/size]