منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    بطلان اجراءات التحقيق ،،،

    donia
    donia
    عضو مؤهل للإشراف
    عضو مؤهل للإشراف


    عدد المساهمات : 1481
    نقاط التميز : 3804
    تقييم العضو : 265
    تاريخ التسجيل : 28/04/2012
    الموقع : علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فأطمأن قلبي وعلمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني عاصيا وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي

    بطلان اجراءات التحقيق ،،،  Empty بطلان اجراءات التحقيق ،،،

    مُساهمة من طرف donia الخميس يوليو 25, 2013 5:51 pm


    بطلان اجراءات التحقيق

    157 الى 161 من قانون الإجراءات الجزائية
    نُميز بين  بطلان شكلي وبطلان جوهري

    1-البطلان الشكلي : وهو المنصوص عليه في المادة  157 من قانون الإجراءات الجزائية .

    " تراعى الأحكام المقررة في المادة  100 المتعلقة باستجواب المتهم والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعى المدني والاّ ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه  ومايتلوه من اجراءات " .

    2-البطلان المترتب على مخالفة الأحكام الجوهرية :
    بغض النظر عن البطلان الشكلي ، نص القانون مخالفة  الأحكام نص القانون مخالفة الأحكام الجوهرية في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية

    " يترتب البطلان على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتين 100 و105 اذا ترتب على اختلال بحقوق الدفاع او حقوق أي خصم في الدعوى " .

    بما ان القانون لم يعرف الأحكام الجوهرية فيعود الأمر اذن للإجتهاد القضائي ليحدد في كل حالة مااذا كانت هناك مخالفة جوهرية ادت الى المساس بحقوق الدفاع او حقوق أي خصم في الدعوى .

    ان حالات البطلان الجوهري التي يقرها الإجتهاد القضائي عديدة نذكر البعض منها :

    •الإجراءات التي قوم بها قاضي التحقيق غير مختص وبدون صفة
    •سماع شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم " حالات الإتهامات المتأخرة ، المادة 89 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية "
    •غلق باب التحقيق قبل قيام  تحقيق في الموضوع " الاّ في حالة القوة القاهرة هروب المتهم "
    •عدم وجود تاريخ في المحضر
    •عدم وجود توقيع القاضي او الكاتب على المحاضر
    •تحقيق قاضي التحقيق  دون حضور الكاتب
    •توجيه للمتهم اليمين قبل استجوابه
    •عدم شرعية التفتيش " خرق المواد 45 ، 4 ، 82 ، 83 و84 من قانون الإجراءات الجزائية "
    •عدم تأدية اليمين من طرف الخبير " حالة المادة 145 فقرة 3و4 من قانون الإجراءات الجزائية "
    •سماع ضابط الشرطة القضائية المكلف بالإنابة القضائية للطرف المدني دون ان يطلب هذا الأخير ذلك " المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية "

    اكتشاف البطلان وطريقة تصحيحه
    عندما يكتشف قاضي التحقيق البطلان بطلب من الطرف المعني " متهم او طرف مدني " اذا كان يريد التنازل عن حقه في التمسك بهذا البطلان ، وإذا  لم يرد المتهم او الطرف المدني التنازل عن البطلان يقوم قاضي التحقيق او وكيل الجمهورية بالمبادرة بإخطار غرفة الإتهام عن طريق الغاء الإجراء محل البطلان .
    أ‌-البطلان الشكلي ( خرق المادتين 100 و105 من قانون الإجراءات الجزائية )
    •يجوز للخصم الذي لم تراع في حقه احكام هذه المواد 100و105 ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ، المادة 157 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
    •لايجوز ان يبدي هذا التنازل الا في حضور محامي او بعد استدعائه قانونا ويجب ان يكون صريحا ويمكن ان يكون بالصيغة التالية : " اتنازل عن التمسك ببطلان هذا الإستجواب ، او سماع الطرف المدني الذي تم في تاريخ معين .
    ب – البطلان المترتب على خرق الإجراءات الجوهرية ( خرق حقوق الدفاع ) :
    •يجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقر لمصلحته وحده ( المادة 159 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية )
    •يجب ان يكون هذا التنازل صريحا كما في حالة المادة 157 فقرة 2 المشار اليها
         
    *اخطار غرفة الإتهام : اخطار غرفة افتهام بالبطلان وارد في المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية ، يكون الإخطار ببطلان هذا الإجراء بمبادرة قاضي التحقيق ( المادة 158 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) او بمبادرة وكيل الجمهورية ( المادة 158 فقرة 2  من قانون الإجراءات الجزائية )

    •مبادرة قاضي التحقيق : اذا تراءى لقاضي التحجقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الأمر لغرفة الإتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية واخطار المتهم والمدعى المدني ( المادة 158 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
    •مبادرة وكيل الجمهورية : اذا تبين لوكيل الجمهورية ان بطلان قد وقع فانه يطلب من قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى ليرسله الى غرفة الإتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان ( المادة 158 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية )

    آثار البطلان الصادر عن غرفة الإتهام

    •البطلان الشكلي : يجب على غرفة الإتهام الا تبطل فقط الإجراء المعين ولكن كل اجراء يتلوه ( المادة 157 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية )
    •البطلان المترتب عن خرق الإجراءات الجوهرية : يجوز لغرفة الإتهام بناء على خطورة خرق القانون ان تقرر ماإذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا الى الإجراءات اللاحقة له ( المادة 159 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، ولغرفة الإتهام في هذه النقطة سلطة اتخاذ القرار .
    •سحب الإجراءات الباطلة : تسحب من ملف التحقيق اوراق الإجراءات الباطلة وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي ( المادة 160 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية) ،  ويحظر الرجوع اليها لإستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات والاّ تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين امام مجلسهم التأديبي ( المادة 160 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .





    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

    بطلان اجراءات التحقيق ،،،  Empty رد: بطلان اجراءات التحقيق ،،،

    مُساهمة من طرف sami الخميس يوليو 25, 2013 7:40 pm

    موضوع مختصر وقيم بارك الله فيك اختي
    avatar
    fouad87
    ضيف
    ضيف


    عدد المساهمات : 43
    نقاط التميز : 83
    تقييم العضو : 8
    تاريخ التسجيل : 15/03/2013

    بطلان اجراءات التحقيق ،،،  Empty رد: بطلان اجراءات التحقيق ،،،

    مُساهمة من طرف fouad87 الجمعة أغسطس 02, 2013 2:27 am

    موضوع كافي وافي شكرا لك اخي الكريم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:23 am