منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


3 مشترك

    الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس

    sami
    sami
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3681
    نقاط التميز : 7142
    تقييم العضو : 446
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011

       الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس Empty الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس

    مُساهمة من طرف sami الأربعاء يونيو 01, 2011 5:53 pm

    لقد تدعمت المنظومة الجنائية الجزائرية منذ صدور القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25/02/2009 بآلية جديدة تكرس مبدأ الحرية و مبدأ تشخيص العقوبة ، و تهدف أيضا إلى إعادة الإدماج الإجتماعي للمتهمين من حيث تحبيذ آدائهم لخدمات و مصالح للمجتمع عوض التقييد من حرياتهم بحبسهم .
    تتمثل هذه الآلية في " العمل للنفع العام " التي تعد عقوبة بديلة لعقوبة الحبس ، و خص بها المشرع الجانحين غير المسبوقين قضائيا و الذين اقترفوا جرما ذات وصف مخالفة أو جنحة لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات .
    و قد أورد المشرع هذه الأحكام في قانون العقوبات ضمن المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر 6 (ست مواد) في الفصل الأول مكرر تحت عنوان " العمل للنفع العام " في إطار الباب الأول المعنون" العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية ".و قد تلا هذا القانون صدور المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21/04/2009 الذي تم إرساله إلى كافة المجالس القضائية و الموضح لكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام .
    و على ضوء هذين المرجعين القانونيين و بالإستئناس ببعض التطبيقات القضائية ، نحاول أن نشرح الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام ببيان مفهومها ثم كيفية تطبيقها على مستوى جهات الحكم ببيان شروطها و إجراءاتها ، و أخيرا كيفية تنفيذها من طرف النيابة العامة و أساسا من طرف قاضي تطبيق الأحكام الجزائية.
    1- مفهوم عقوبة العمل للنفع العام :

    لقد انتهج التشريع الجزائري نهج النظم القانونية المقارنة في سنه لعقوبة العمل للنفع العام ، مع اختلافه معها في كونه جعلها من صلاحيات جهات الحكم و أنها عقوبة بديلة لعقوبة الحبس بينما جعلتها أغلب النظم القانونية عقوبة تبعية لعقوبة الحبس يلجأ إليها بعد فترة اختبار و هي من صلاحيات الجهة المكلفة بتطبيق العقوبة .
    و مع عدم وجود تعريف قانوني لهذه العقوبة ، إلا أنه يمكن تعريف عقوبة العمل للنفع العام بكونها آلية قانونية يتولى بموجبها الجانح القيام بخدمة اجتماعية في مؤسسة عمومية دون أن يتلقى أجرا مقابل عمله ، و ذلك كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس ، مما يدر فائدة للجانح و المجتمع في آن واحد ، أما للجانح فهي بمثابة تحقيق اندماجه الإجتماعي و يكفر بها عن جرمه و ذنبه ، و أما فائدة المجتمع فتتمثل في خدمة المتهم له عوضا عن حبسه ، و ذلك بأن يعمل لدى شخص معنوي من القانون العام ، بحساب ساعتين عمل مقابل كل يوم حبس .


    2-الشروط الواجب توافرها للحكم بعقوبة العمل للنفع العام :

    لقد أورد قانون العقوبات ضمن المادتين 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 شروطا يجب مراعاتها و توافرها للحكم بعقوبة العمل للنفع العام ، منها ما يتعلق بشخص الجانح ، و منها ما يتعلق بالجريمة الملاحق بها ، و منها ما يخص البيانات التي يتعين أن يتضمنها الحكم القاضي بهذه العقوبة .

     أ – الشروط الخاصة بالجانح :

    _ أن يكون غير مسبوق قضائيا .
    _ أن لا يقل عمره عن ستة عشر (16) سنة وقت ارتكاب الجريمة .
    _ الحصول على الموافقة الصريحة للمحكوم عليه بقبوله العمل للنفع العام .

    و لعل التساؤل الذي يطرح نفسه يتعلق بكيفية الحصول على رضا الحدث الذي يقل سنه عن 18 سنة ، و هل يمكن الاعتداد بموافقة مسؤوله المدني أو دفاعه ، أو يمكن اعتبار أن بلوغه سن التمييز وفقا للقانون المدني أي 16 سنة يمكنه من التعبير عن إرادته طالما أن النفع العام هي من المسائل التي تدور ضمن منفعته و ليس الإضرار به .


     ب – الشروط المتعلقة بالجريمة و العقوبة :

    _ أن لا تزيد عقوبة الجريمة الملاحق بها عن ثلاث سنوات حبسا .( و تعميما للفائدة قام مجلس قضاء المدية بوضع مدونة تتضمن جل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات و في القوانين الخاصة ، و التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات ، و تم توزيعها على القضاة التابعين للمجلس ).
    _ أن لا تزيد العقوبة المنطوق بها عن سنة حبسا نافذا .
    _ أن تتراوح مدة العمل للنفع العام بالنسبة للبالغ بين 40 ساعة و 600 ساعة ، و بالنسبة للحدث (أكثر من 16 سنة) بين 20 ساعة و 300 ساعة .
    و هنا نذكر بما ورد في المذكرة الوزارية فيما يتعلق بحالة كون عقوبة الحبس المنطوق بها موقوفة النفاذ جزئيا ، إذ يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام ، متى توافرت شروط تطبيق هذه الأخيرة .

     ج - البيانات الواجب توافرها في الحكم :

    لقد نص القانون على بعض البيانات التي يجب توافرها في الحكم عند النطق بعقوبة العمل للنفع العام ، غير أنه لم يرتب أي جزاء عند تخلفها ؛ و مع ذلك فإن صيغة الإلزام تفرض على جهات الحكم أن تراعي بعض العناصر و أن تضمنها في الحكم ، فإلى جانب البيانات العامة التي يجب مراعاتها في الأحكام ، تعرضت المواد المتعلقة بالنفع العام إلى البيانات الآتية :
    _ الإشارة إلى العقوبة الأصلية في الحكم .
    _ الإشارة إلى استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام .
    _ أن يتم النطق بعقوبة العمل بالنفع العام في حضور المحكوم عليه أي لا يمكن أن يصدر الحكم غيابيا أو حضوريا غير وجاهي بالنسبة إليه .
    _ الإشارة إلى عرض النفع العام على المحكوم عليه و قبوله أو رفضه ذلك .
    _ الإشارة في الحكم إلى مدة العمل للنفع العام التي تم استبدالها بمدة الحبس (مثلا 120 ساعة عمل للنفع العام بدلا عن شهرين حبسا نافذا).
    _ ضرورة تنبيه المتهم في الحكم أنه في حالة إخلاله بالإلتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام.

    و من الناحية العملية ، فإن القاضي - و بعد المداولة قانونا- يصدر حكمه بالعقوبة الأصلية التي يشترط أن لا تتجاوز سنة ، ثم يعرض على المحكوم عليه إن كان يقبل باستبدال هذه العقوبة بعقوبة العمل للنفع العام ، فإن حصلت موافقة المحكوم عليه قام القاضي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للنفع العام بتحديد الحجم الساعي بدقة على أساس ساعتي عمل عن كل يوم حبس .

    3-تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام :

    بعد صيرورة الحكم نهائيا أي بعد استنفاذ طرق الطعن ، يشرع في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام المحددة في الحكم و ذلك خلال مدة أقصاها 18 شهرا . و قد أفرد القانون لجهة النيابة العامة و كذا لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية صلاحيات لكل منهما في مجال تنفيذ هذه العقوبة و متابعة تنفيذها ، و سوف نتعرض إلى هذه النقاط ضمن ما يلي :

     أ – مهام النيابة العامة :

    بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا ، يتم إرسال نسخة منه بالإضافة إلى مستخرج منه إلى النيابة العامة ، بحيث تعهد للنائب العام المساعد و فضلا عن المهام المعهودة ، صلاحيات تتعلق بتنفيذ الأحكام و القرارات القاضية بعقوبة العمل للنفع العام ، إذ يقوم أساسا بما يلي :
    _ إرسال قسيمة السوابق القضائية رقم 01 تتضمن العقوبة الأصلية المحكوم بها مع الإشارة إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام .
    _ الحرص على أن تتضمن القسيمة رقم 02 العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام .
    _ أما بالنسبة للقسيمة رقم 03 ، فيتعين الحرص أن تسلم للمحكوم عليه خالية من الإشارة إلى العقوبة الأصلية و عقوبة العمل للنفع العام .
    كما تجد الإشارة إلى الحالة التي تتضمن العقوبة الأصلية عقوبة الحبس و الغرامة ، فإن عقوبة الغرامة و المصاريف القضائية تنفذ طبقا للقانون .
    كما أنه عند إخلال المحكوم عليه بالالتزامات الواردة في مقرر العمل للنفع العام الصادر عن قاضي تطبيق الأحكام الجزائية ، يقوم هذا الأخير بتبليغ النائب العام المساعد الذي يقوم بدوره بتعديل القسيمة رقم 1 الخاصة بالمعني و يرسلها لمصلحة تنفيذ العقوبات بغرض تنفيذ العقوبة الأصلية أي الحبس مع تقييد ذلك على هامش الحكم أو القرار القضائي .

     ب- دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية :

    تعرض القانون و كذا المنشور الوزاري إلى صلاحيات هذا القاضي الذي يتولى عموما متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية ، و في مجال تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يقوم بما يلي :
    _ مباشرة بعد أن يتلقى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية الحكم الجزائي و مستخرج الحكم النهائي ، يقوم بتوجيه استدعاء للمحكوم عليه عن طريق المحضر القضائي مع التنويه في محضر التبليغ بأنه في حالة تخلفه عن الحضور في اليوم المحدد يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر عدم المثول و يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يخطر مصلحة تنفيذ العقوبات التي تتولى بدورها القيام بالإجراءات المعتادة الخاصة بتنفيذ العقوبة الأصلية أي عقوبة الحبس .
    _ أما في حالة امتثال المحكوم عليه ، يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بوضع المحكوم عليه في المؤسسة المستقبلة ، و يتضمن هذا المقرر إلى جانب ذكر الهوية الكاملة للمحكوم عليه كيفية أداء العمل للنفع العام و طبيعة العمل و ساعات العمل و توزيعها وفقا للبرنامج المسطر مع المؤسسة المستقبلة و الضمان الإجتماعي ،كما ينوه فيه على وجه الخصوص بأنه يتعين على المؤسسة المستقبلة موافاة قاضي تطبيق الأحكام الجزائية ببطاقة مراقبة و كذا إعلامه بكل إخلال من قبل المحكوم عليه ، كما يشار في هذا المقرر أيضا بأنه في حالة إخلال المحكوم عليه بالإلتزامات المحددة في مقرر الوضع تنفذ عليه عقوبة الحبس .
    _ كما يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتبليغ هذا المقرر إلى المعني بالأمر و إلى النيابة العامة ، و إلى المؤسسة المستقبلة و كذا إلى المصلحة الخارجية لإدارة
    السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
    _ و عند انتهاء المحكوم عليه من قضاء مدة عقوبة العمل للنفع العام ، تبلغ المؤسسة المستقبلة قاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم بدوره بإرسال إشعار إلى النائب العام المساعد ، هذا الأخير يرسله إلى مصلحة السوابق القضائية للتأشير به على القسيمة رقم 1 و على هامش الحكم أو القرار .
    خلاصة لهذا العرض أو القراءة التي أوضحت مختلف الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام على ضوء القانون 09/01 المؤرخ في 25/02/2009 و كذا المنشور الوزاري المؤرخ رقم 02 المؤرخ في 21/04/2009 ، تتضح نية الدولة الجزائرية في المضي قدما نحو إصلاح المنظومة القانونية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و أساسا المتهم الذي روعي بشأنه مبدأ تفريد العقوبة بما يلائم وضع كل متهم من حيث سوابقه القضائية و وضعه المهني ، الأمر الذي يحقق اندماجه الاجتماعي عوض حبسه و من ثمة احتكاكه بالمجرمين المحترفين ، كما ينشد من وراء العمل للنفع العام اعتبار المحكوم عليه شخص عادي و ليس خطير من خلال الإسراع في دمجه الاجتماعي بعمله في مؤسسة عامة ، مما يدر نفعا له و للمجتمع في آن واحد .




    Anonymous
    ????
    زائر


       الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس Empty رد: الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس

    مُساهمة من طرف ???? الخميس يوليو 14, 2011 6:42 pm

    مبارك لكم هذا المنتدى في الحقيقة كنت بصدد بحث عن موضوع يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام فاذا بي اجد نفسي بين منتدى جزائري ثري ماشاء الله واثابكم الله على المعلومات القيمة التي تنشرونها وحبذا لو خصصتم قسم خاص بالبحوث القانونية ليكون سند لاخوانكم الطلاب وشكرا الف شكر.
    imene
    imene
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 434
    نقاط التميز : 568
    تقييم العضو : 15
    تاريخ التسجيل : 11/02/2011

       الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس Empty رد: الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس

    مُساهمة من طرف imene الجمعة يوليو 15, 2011 11:26 am

    موضوع أقل ما يقال عنه أنه رائع و مفيد... بارك الله فيك أخ سامي على المجهودات الجبارة المبذولة من طرفك لإثراء المنتدى.
    أما فيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام فأود أن أضيف تعليق بخصوص البيانات الواجب توافرها في الحكم من خلال أن يتم النطق بالعقوبة البديلة في حضور المحكوم عليه أي لا يمكن أن يصدر الحكم غيابيا أو حضوريا غير وجاهي بالنسبة إليه, فمن الناحية العملية نجد نحن موظفي مصلحة تنفيذ العقوبات صعوبات كبيرة في عملية تنفيذ هذه الاحكام كون أغلبها لا تتوفر على هذه النقطة أي الوجاهية فتجدها تصدر غيابية أو حضورية غير وجاهية أو اعتبارية حضورية.
    كما لاحظت أن المشرع الجزائري أثار إيجابيا نقطة الأحداث أي لا تطبق على من هم دون سن 16 سنة وقت ارتكاب الجريمة في حين أنه لم يتطرق الى الجانحين البالغين الذين تجاوزو سن معينة مما لا يسمح لهم بممارسة العمل لصالح النفع العام مثلا الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 سنة.
    أكرر شكري مجددا للأخ سامي.
    أبو ياسر
    أبو ياسر
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1519
    نقاط التميز : 2716
    تقييم العضو : 99
    تاريخ التسجيل : 28/02/2011
    الموقع : لا دار بعد الموت يسكنها ... إلا التي كان قبل الموت يبنيها

       الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس Empty رد: الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس

    مُساهمة من طرف أبو ياسر الجمعة يوليو 15, 2011 6:24 pm

    مشكور اخي سامي على الموضوع انه لجدير بالدراسة والمناقشة لانه يمس بمبدا العقوبة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 2:32 am