نقدم لكم نموذج حقيقي لحيثيات حكم شؤون أسرة حقيقي يتطرق لواقعة زواج جزائرية من رجل أجنبي تم تغيير الأسماء و الألقاب وهذا حتى يتسنى معرفة الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وهذا طبعا حسب القانون الجزائري و هذا بتقديم نموذج تطبيقي خير من النظري و إليكم النموذج بحذافيره.
بيان وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح دعوى مودعة لدى أمانة ضبط محكمة قالمة قسم شؤون الأسرة بتاريخ 11 /01/2016 و المسجلة تحت رقم 55/2016 أقامت المدعية جميلة بنت جميل المباشرة بنفسها دعوى قضائية ضد المدعي عليه أحمد حمدان والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة أهم جاء فيها :
أنها ارتبطت بالمدعى عليه بموجب زواج عرفي واقع بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة تقع في شرق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى سنة الله ورسوله بحضور وليها و جماعة من المسلمين وعلى صداق مسمى تطبيقا لمقتضيات المادتين 09 و 09 مكرر من قانون الأسرة و أن الزواج لم يسجل قط في سجلات الحالة المدنية وعليه فهما يلتمسان من المحكمة القضاء بإثبات الزواج العرفي الواقع بينهما تطبيقا للأحكام المادة 22 من قانون الأسرة مع تسجيله بسجلات الحالة المدنية المختص .
وبجلسة 29/01/2016 حضر المدعى عليه دون أن يقدم جوابا .
و أرسل ملف الدعوى إلى ممثل نيابة الجمهورية عملا بمقتضيات المادة 03 مكرر من قانون الأسرة و المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، لإبداء الرأي وطلباته فإلتمس بموجب عريضة سماع شهود حول واقعة الزواج.
وعلى ذلك وضعت القضية في النظر للفصل فيها طبقا للقانون و ليصدر الحكم الآتي بيانه :
وعليه فإن المحكمة
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و أحكام قانون الأسرة
بعد الإطلاع على ملف الدعوى و طلبات ممثل النيابة
بعد الإطلاع على محاضر التحقيق
بعد النظر قانونا
من حيث الشكل :
حيث أن الدعوى مقبولة شكلا لاستيفائها للشروط و الإجراءات القانونية
من حيث الموضوع :
حيث رافعت المدعية المدعى عليه و ممثل النيابة ملتمسة من المحكمة إثبات الزواج العرفي الواقع بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة
حيث أن ممثل نيابة الجمهورية التمس تطبيق القانون
حيث ثبت للمحكمة من الاطلاع على الملف أن موضوع النزاع يتعلق بإثبات زواج عرفي .
بالنسبة للطلب المتعلق بإثبات الزواج العرفي .
حيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليه في دعوى الحال أجنبي الجنسية من جهة ، حيث أنه و من جهة ثانية و من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 13 من القانون المدني أن القانون الجزائري هو الذي يسري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من نفس القانون إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد العقد مما يتعين معه نفاذ القانون الجزائي فيما يخص إثبات الزواج العرفي الواقع بين المدعية الجزائرية الجنسية و المدعى عليه المصري الجنسية حسب جواز سفره المرفق بالملف .
وحيث أنه ومن جهة أخرى فالزواج العرفي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود حتى ولو كان أحد أطراف الزواج أجنبي الجنسية دون اللجوء إلى رخصة أدارية مسبقة من المصالح المختصة كما نص عليه القرار الوزاري الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 والذي ألزم ضابط الحالة المدنية أو الموثق دون سواهم وقبل إبرام عقد الزواج حصول الأجنبي إذا كان طرفا في العقد على هاته الرخصة المحررة من الوالي المختص إقليميا .
حيث أنه من المقر قانونا وطبقا للمادة 22 من قانون الأسرة يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي إذا توفرت أركانه وشروطه المنصوص عليها في المادتين 9 و 9 مكرر من قانون الأسرة.
حيث من المستقر عليه قانونا أن الزواج عقد يتم بتبادل الرضا بتوافر الأهلية و الصداق و الولي و شاهدين و الخلو من الموانع الشرعية المنصوص عليها بقانون الأسرة حيث أنه و للتأكد من توفر هذه الأركان و الشروط في الزواج العرفي المدعى به بين طرفي الدعوى أمرت المحكمة شفهيا بإجراء تحقيق بسماع شهود إثبات واقعة الزواج بإعتبار الزواج العرفي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود حيث أنه بتاريخ 11 جانفي 2016 تم سماع المدعية و المدعى عليه إضافة إلى الشاهدين مسعود بن مسعود و رشيد بن رشيد
وولي الزوجة وهو جميل بن محمد .
حيث أن المدعية حضرت جلسة التحقيق وصرح بأنه اقترنت بالمدعي الثاني عرفيا عن طريق الفاتحة الواقعة خلال 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة بشرق الجزائر وذلك بحضور الإمام و الشهود و بالرضا المتبادل بينهما و تولى تزويج المدعية والدها وعلى صداق مسمى مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري.
حيث أن الشاهد الأول حضر جلسة التحقيق و الذي صرح بعد التأكد من هويته و أداءه اليمين القانونية بأنه حضر الزواج العرفي المبرم بين طرفي الدعوى عن طريق الفاتحة الواقعة خلال 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة بشرق الجزائر وذلك بحضور الإمام والشهود وبالرضا المتبادل بينهما وتولى تزويج المدعية والدها وعلى صداق مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري
حيث أن الشاهد الثاني حضر جلسة التحقيق وبعد أدائه اليمين القانونية أدلى بنفس الشهادة .
حيث أن ولى المدعية حضر جلسة التحقيق والذي صرح بأنه وأب الزوجة المدعية و أنه هو من تولى تزويجها للمدعى عرفيا بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة وذلك بحضور الإمام والشهود و بالرضا المتبادل بينهما وعلى صداق مسمى مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري.
حيث أن المدعى عليه حضر جلسة التحقيق و صرح أنه فعلا تزوج عرفيا بالمدعية بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة بشرق الجزائر و ذلك بحضور الإمام و الشهود و بالرضا المتبادل بينهما وتولى تزويج المدعية والدها وعلى صداق مسى مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري.
حيث ثبت للمحكمة وبعد تأكدها من تصريحات أطراف الدعوى وشهادة الشهود التي جاءت منطقية و مقبولة واطمأنت لها المحكمة ، أن المدعية و المدعى عليه تزوجا بموجب عقد الزواج مكتمل الأركان و الشروط وفقا لنص المادتين 09 و 09 مكرر من قانون الأسرة من دون أن يتم تسجيله بالحالة المدنية و بما أن تسجيل عقود الزواج متى استوفت أركانها وشروط صحتها هو من النظام العام و عليه يتعين قبول طلبهما ، و القضاء بتثبيت الزواج العرفي الواقع بينهما و المدعى عليه و الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية للبلدية المختصة و التأشير به على هامش عقدي ميلادهما الأصليين على النحو الذي سيحدد بمنطوق الحكم .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطرفين مناصفة بينهما طبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ولهذه الأسباب ومن أجلها
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا حضوريا في أول درجة : في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع : إثبات الزواج العرفي الواقع بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة بين كل من جميلة بنت جميل المولودة بتارخ 05 أوت 1988 بقالمة بنت جميل بن محمد و السيد أحمد حمدان المولود بتاريخ 05 أكتوبر 1978 بالقاهرة بجمهورية مصر العربية مع أمر ضابط الحالة المدنية المختص بتسجيله بسجلات الحالة المدنية و التأشير به على هامش شهادتي ميلادهما الأصليتين .
مع تحميل الطرفين المصاريف القضائية مناصفة بينهما بما في ذلك مبلغ الرسم المقدر بـ 450 دج .
الرئيس أمين الضبط
بيان وقائع الدعوى
بموجب عريضة افتتاح دعوى مودعة لدى أمانة ضبط محكمة قالمة قسم شؤون الأسرة بتاريخ 11 /01/2016 و المسجلة تحت رقم 55/2016 أقامت المدعية جميلة بنت جميل المباشرة بنفسها دعوى قضائية ضد المدعي عليه أحمد حمدان والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة أهم جاء فيها :
أنها ارتبطت بالمدعى عليه بموجب زواج عرفي واقع بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة تقع في شرق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى سنة الله ورسوله بحضور وليها و جماعة من المسلمين وعلى صداق مسمى تطبيقا لمقتضيات المادتين 09 و 09 مكرر من قانون الأسرة و أن الزواج لم يسجل قط في سجلات الحالة المدنية وعليه فهما يلتمسان من المحكمة القضاء بإثبات الزواج العرفي الواقع بينهما تطبيقا للأحكام المادة 22 من قانون الأسرة مع تسجيله بسجلات الحالة المدنية المختص .
وبجلسة 29/01/2016 حضر المدعى عليه دون أن يقدم جوابا .
و أرسل ملف الدعوى إلى ممثل نيابة الجمهورية عملا بمقتضيات المادة 03 مكرر من قانون الأسرة و المادة 258 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، لإبداء الرأي وطلباته فإلتمس بموجب عريضة سماع شهود حول واقعة الزواج.
وعلى ذلك وضعت القضية في النظر للفصل فيها طبقا للقانون و ليصدر الحكم الآتي بيانه :
وعليه فإن المحكمة
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و أحكام قانون الأسرة
بعد الإطلاع على ملف الدعوى و طلبات ممثل النيابة
بعد الإطلاع على محاضر التحقيق
بعد النظر قانونا
من حيث الشكل :
حيث أن الدعوى مقبولة شكلا لاستيفائها للشروط و الإجراءات القانونية
من حيث الموضوع :
حيث رافعت المدعية المدعى عليه و ممثل النيابة ملتمسة من المحكمة إثبات الزواج العرفي الواقع بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة
حيث أن ممثل نيابة الجمهورية التمس تطبيق القانون
حيث ثبت للمحكمة من الاطلاع على الملف أن موضوع النزاع يتعلق بإثبات زواج عرفي .
بالنسبة للطلب المتعلق بإثبات الزواج العرفي .
حيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليه في دعوى الحال أجنبي الجنسية من جهة ، حيث أنه و من جهة ثانية و من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 13 من القانون المدني أن القانون الجزائري هو الذي يسري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من نفس القانون إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد العقد مما يتعين معه نفاذ القانون الجزائي فيما يخص إثبات الزواج العرفي الواقع بين المدعية الجزائرية الجنسية و المدعى عليه المصري الجنسية حسب جواز سفره المرفق بالملف .
وحيث أنه ومن جهة أخرى فالزواج العرفي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود حتى ولو كان أحد أطراف الزواج أجنبي الجنسية دون اللجوء إلى رخصة أدارية مسبقة من المصالح المختصة كما نص عليه القرار الوزاري الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 والذي ألزم ضابط الحالة المدنية أو الموثق دون سواهم وقبل إبرام عقد الزواج حصول الأجنبي إذا كان طرفا في العقد على هاته الرخصة المحررة من الوالي المختص إقليميا .
حيث أنه من المقر قانونا وطبقا للمادة 22 من قانون الأسرة يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي إذا توفرت أركانه وشروطه المنصوص عليها في المادتين 9 و 9 مكرر من قانون الأسرة.
حيث من المستقر عليه قانونا أن الزواج عقد يتم بتبادل الرضا بتوافر الأهلية و الصداق و الولي و شاهدين و الخلو من الموانع الشرعية المنصوص عليها بقانون الأسرة حيث أنه و للتأكد من توفر هذه الأركان و الشروط في الزواج العرفي المدعى به بين طرفي الدعوى أمرت المحكمة شفهيا بإجراء تحقيق بسماع شهود إثبات واقعة الزواج بإعتبار الزواج العرفي واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود حيث أنه بتاريخ 11 جانفي 2016 تم سماع المدعية و المدعى عليه إضافة إلى الشاهدين مسعود بن مسعود و رشيد بن رشيد
وولي الزوجة وهو جميل بن محمد .
حيث أن المدعية حضرت جلسة التحقيق وصرح بأنه اقترنت بالمدعي الثاني عرفيا عن طريق الفاتحة الواقعة خلال 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة بشرق الجزائر وذلك بحضور الإمام و الشهود و بالرضا المتبادل بينهما و تولى تزويج المدعية والدها وعلى صداق مسمى مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري.
حيث أن الشاهد الأول حضر جلسة التحقيق و الذي صرح بعد التأكد من هويته و أداءه اليمين القانونية بأنه حضر الزواج العرفي المبرم بين طرفي الدعوى عن طريق الفاتحة الواقعة خلال 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة بشرق الجزائر وذلك بحضور الإمام والشهود وبالرضا المتبادل بينهما وتولى تزويج المدعية والدها وعلى صداق مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري
حيث أن الشاهد الثاني حضر جلسة التحقيق وبعد أدائه اليمين القانونية أدلى بنفس الشهادة .
حيث أن ولى المدعية حضر جلسة التحقيق والذي صرح بأنه وأب الزوجة المدعية و أنه هو من تولى تزويجها للمدعى عرفيا بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة وذلك بحضور الإمام والشهود و بالرضا المتبادل بينهما وعلى صداق مسمى مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري.
حيث أن المدعى عليه حضر جلسة التحقيق و صرح أنه فعلا تزوج عرفيا بالمدعية بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة وهي مدينة بشرق الجزائر و ذلك بحضور الإمام و الشهود و بالرضا المتبادل بينهما وتولى تزويج المدعية والدها وعلى صداق مسى مقدر بـ 10.000 دج عشرة آلاف دينار جزائري.
حيث ثبت للمحكمة وبعد تأكدها من تصريحات أطراف الدعوى وشهادة الشهود التي جاءت منطقية و مقبولة واطمأنت لها المحكمة ، أن المدعية و المدعى عليه تزوجا بموجب عقد الزواج مكتمل الأركان و الشروط وفقا لنص المادتين 09 و 09 مكرر من قانون الأسرة من دون أن يتم تسجيله بالحالة المدنية و بما أن تسجيل عقود الزواج متى استوفت أركانها وشروط صحتها هو من النظام العام و عليه يتعين قبول طلبهما ، و القضاء بتثبيت الزواج العرفي الواقع بينهما و المدعى عليه و الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية للبلدية المختصة و التأشير به على هامش عقدي ميلادهما الأصليين على النحو الذي سيحدد بمنطوق الحكم .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطرفين مناصفة بينهما طبقا للمادة 419 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ولهذه الأسباب ومن أجلها
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون الأسرة علنيا حضوريا في أول درجة : في الشكل : قبول الدعوى.
في الموضوع : إثبات الزواج العرفي الواقع بتاريخ 13 أكتوبر 2015 بقالمة بين كل من جميلة بنت جميل المولودة بتارخ 05 أوت 1988 بقالمة بنت جميل بن محمد و السيد أحمد حمدان المولود بتاريخ 05 أكتوبر 1978 بالقاهرة بجمهورية مصر العربية مع أمر ضابط الحالة المدنية المختص بتسجيله بسجلات الحالة المدنية و التأشير به على هامش شهادتي ميلادهما الأصليتين .
مع تحميل الطرفين المصاريف القضائية مناصفة بينهما بما في ذلك مبلغ الرسم المقدر بـ 450 دج .
الرئيس أمين الضبط