المبدأ السائد هو حرمة المنزل
ان دخول المساكن وتفتيشها الذي يقتضي وجود وسيلة قانونية الزامية تسمح بدخول الأماكن المراد تفتيشها منظم بصورة دقيقة وتحكمه المواد من 81 الى 85 من قانون الإجراءات الجزائية المتعقلة بالتحقيق بالمعنى الدقيق للكلمة.
•من يقوم بالتفتيش ؟: يمكن ان يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق بنفسه ولكن يستطيع ان يكلف بذلك كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية مؤهل او كل قاضي التحقيق بموجب انابة قضائية ، هذا مايسمح بإنابة محافظو الشرطة والدرك الذين لهم خبرة مهنية ووسائل مادية واسعة
•الأشخاص الذين يمكن ان يكونوا محل تفتيش : يجري التفتيش في مسكن المتهم (المادة 82 من ق.إ.ج ) وقد تتم في مسكن أشخاص أخرى يمكن ان يشتبه في حيازتهم اشياء يكون كشفها مفيد لإظهار الحقيقة ( المادة 81 و83 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
•اماكن التفتيش : يباشر قاضي التحقيق التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة ( الادة 81 من ق .إ. ج ) ويقدر قاضي التحقيق مدى ملاءمة إجراء التفتيش ولايمكنه التفتيش الاّ في حدود اختصاصه الإقليمي وماعدا ذلك يلجأ للإنابة القضائية .
•على غرار مقرات البعثات الديبلوماسية فإنّ مقرات البعثات القنصلية لها حصانة لايمكن دخلوها الاّ بإذن من رئيس البعثة القنصلية او الشخص المفوض عنه او رئيس البعثة الديبلوماسية للدولة الباعثة غير انه يفترض ان رئيس البعثة القنصلية قد اعطى موافقته في حالة حريق أو كارثة تتطلب اجراءات الحماية الفورية ( المادة 31 من اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلية ) .
•الحصانة البرلمانية لاتخص الاّ الشخص المنتخب ولاتخص سكنه الأمر الذي يترتب عليه جوازية التفتيش فيها .
-اوقات التفتيش : لايجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولابعد الساعة الثامنة مساءا الاّ اذا طلب صاحب المنزل او وجهت نداءات من الداخل او في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا ( المادة 1/47 من قانون الإجراءات الجزائية )
من بين الإستثناءات المقررة قانونا نذكر الحالة المنصوص عليها في المادة 2/47 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير الى الأماكن السيئة السمعة ونذكر خاصة الحالة المنصوص عليها في المادى 82 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه في حالة الجناية يكون لقاضي التحقيق سلطة التفتيش في منزل المتهم في كل وقت نهارا او ليلا والشرط الوحيد في هذه الحالة هو أن يباشر التفتيش بنفسه وان يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية ، وعندما يتعلق الأمر بالجرائم الموضوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية .
-حضور دفاع المتهم : ان مقتضيات المادة 105 من قانون الإجراءات المتعلقة بحضور دفاع المتهم لايشترط تطبيقها عند التفتيش وان حضور الدفاع لايكون ملزم الاّ اذا كان من المقرر استجواب المتهم عند التفتيش .
-شكل التفتيش : انّ قاضي التحقيق الذي يريد اجراء تفتيش لايحتاج الى طلب من النيابة لإجراء ذلك وانما يمكنه القيام بذلك تلقائيا
•ويكون قاضي التحقيق مصحوبا بكاتبه عندما يقوم بالتفتيش شخصيا .
•وفي حالة المقاومة يمكن لقاضي التحقيق استعمال القوة ، فتح الأقفال او تحطيم المداخل ويمكنه الإستعانة برجال الفن بناء على تسخيرة كتابية .
•ويمكنه تسخير مباشرة القوة العمومية لمواصلة التفتيش .
•يجب تحرير أمر التفتيش بصورة واضحة دون اشتراط شكل معين يحرر محضر خاص بالتفتيش .
-الإجــراءات : يجب على قاضي التحقيق مراعاة احكام المواد : 45 ، 47 ، 82 و83 من قانون الإجراءات الجزائية .
أ – تفتيش مسكن المتهم : اذا كان المتهم موقوفا يتم التفتيش بحضوره واذا لم يستطيع او رفض الحضور بطلب منه قاضي التحقيق تعيين ممثله في حالة عدم إمكانية ذلك يعين شاهدين لحضور العملية غير تابعين لسلطة قاضي التحقيق
* اذا كان المتهم حرا وحاضرا ن يستدعي لحضور التفتيش ( دون اخطار مسبق ) إذا تعذر ذلك يتم التفتيش بحضور ممثله .
* اذا كان المتهم غائبا او لايتسطيع او يرفض تعيينه ممثلة عنه ، يتم التفتيش بحضور شاهدين يعينهم قاضي التحقيق خارج الأشخاص الخاضعين لسلطته (المادة 82 و45 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
ب – اذا حصل التفتيش في مسكن الغير : يدعى هذا الغير لحضوره واذا تعذر ذلك او رفض ذلك يطلب منه تعيين ممثله .
* يتم التفتيش بحضوره ، إثنين من اقاربه او اصهاره في حالة رفضه فإن لم يوجد فبحضور شاهدين لاتكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء اوالشرطة تبعية ( المادة 83 فقرة 1و2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
ج – معاقبة الإختلالات :
أ- في مواد الجنايات والجنح المتلبس بها يجب مراعاة اجراءات التفتيش التي استوجبتها المادتان 45 و47 التي يترتب على مخالفاتها البطلان ( المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية )
ومن الملاحظ ان التفتيش اثناء التحقيق ( المادة 81 ومابعدها من قانون الإجراءات الجزائية ) لايخضع لنفس العقوبة .
•وان الإجتهاد القضائي يعاقب الإختلالات في هذا المجال بالبطلان وهكذا فقد تم الحكم ببطلان التفتيش الذي تم خارج الساعات المقررة قانونا وذلك الذي تم دون حضور الشهود وذلك الذي لم يحرر عنه جرد او لم تختم الأشياء المحجوزة .
•كما تم الحكم بانّ بطلان التفتيش او الحجز يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة له والتي لها علاقة سببية بالتفتيش او الحجز .
ب – العقوبات الجزائية : توقع في حالة المساس بحرمة المنزل ( المادى 295 من قنون العقوبات ) ، إساءة استعمال السلطة ( المادة 135 من قانون العقوبات ) ، المساس بالسر المهني( المادة 1/301 من قانون العقوبات )
ان دخول المساكن وتفتيشها الذي يقتضي وجود وسيلة قانونية الزامية تسمح بدخول الأماكن المراد تفتيشها منظم بصورة دقيقة وتحكمه المواد من 81 الى 85 من قانون الإجراءات الجزائية المتعقلة بالتحقيق بالمعنى الدقيق للكلمة.
•من يقوم بالتفتيش ؟: يمكن ان يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق بنفسه ولكن يستطيع ان يكلف بذلك كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية مؤهل او كل قاضي التحقيق بموجب انابة قضائية ، هذا مايسمح بإنابة محافظو الشرطة والدرك الذين لهم خبرة مهنية ووسائل مادية واسعة
•الأشخاص الذين يمكن ان يكونوا محل تفتيش : يجري التفتيش في مسكن المتهم (المادة 82 من ق.إ.ج ) وقد تتم في مسكن أشخاص أخرى يمكن ان يشتبه في حيازتهم اشياء يكون كشفها مفيد لإظهار الحقيقة ( المادة 81 و83 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
•اماكن التفتيش : يباشر قاضي التحقيق التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة ( الادة 81 من ق .إ. ج ) ويقدر قاضي التحقيق مدى ملاءمة إجراء التفتيش ولايمكنه التفتيش الاّ في حدود اختصاصه الإقليمي وماعدا ذلك يلجأ للإنابة القضائية .
•على غرار مقرات البعثات الديبلوماسية فإنّ مقرات البعثات القنصلية لها حصانة لايمكن دخلوها الاّ بإذن من رئيس البعثة القنصلية او الشخص المفوض عنه او رئيس البعثة الديبلوماسية للدولة الباعثة غير انه يفترض ان رئيس البعثة القنصلية قد اعطى موافقته في حالة حريق أو كارثة تتطلب اجراءات الحماية الفورية ( المادة 31 من اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلية ) .
•الحصانة البرلمانية لاتخص الاّ الشخص المنتخب ولاتخص سكنه الأمر الذي يترتب عليه جوازية التفتيش فيها .
-اوقات التفتيش : لايجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولابعد الساعة الثامنة مساءا الاّ اذا طلب صاحب المنزل او وجهت نداءات من الداخل او في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا ( المادة 1/47 من قانون الإجراءات الجزائية )
من بين الإستثناءات المقررة قانونا نذكر الحالة المنصوص عليها في المادة 2/47 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير الى الأماكن السيئة السمعة ونذكر خاصة الحالة المنصوص عليها في المادى 82 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه في حالة الجناية يكون لقاضي التحقيق سلطة التفتيش في منزل المتهم في كل وقت نهارا او ليلا والشرط الوحيد في هذه الحالة هو أن يباشر التفتيش بنفسه وان يكون ذلك بحضور وكيل الجمهورية ، وعندما يتعلق الأمر بالجرائم الموضوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية .
-حضور دفاع المتهم : ان مقتضيات المادة 105 من قانون الإجراءات المتعلقة بحضور دفاع المتهم لايشترط تطبيقها عند التفتيش وان حضور الدفاع لايكون ملزم الاّ اذا كان من المقرر استجواب المتهم عند التفتيش .
-شكل التفتيش : انّ قاضي التحقيق الذي يريد اجراء تفتيش لايحتاج الى طلب من النيابة لإجراء ذلك وانما يمكنه القيام بذلك تلقائيا
•ويكون قاضي التحقيق مصحوبا بكاتبه عندما يقوم بالتفتيش شخصيا .
•وفي حالة المقاومة يمكن لقاضي التحقيق استعمال القوة ، فتح الأقفال او تحطيم المداخل ويمكنه الإستعانة برجال الفن بناء على تسخيرة كتابية .
•ويمكنه تسخير مباشرة القوة العمومية لمواصلة التفتيش .
•يجب تحرير أمر التفتيش بصورة واضحة دون اشتراط شكل معين يحرر محضر خاص بالتفتيش .
-الإجــراءات : يجب على قاضي التحقيق مراعاة احكام المواد : 45 ، 47 ، 82 و83 من قانون الإجراءات الجزائية .
أ – تفتيش مسكن المتهم : اذا كان المتهم موقوفا يتم التفتيش بحضوره واذا لم يستطيع او رفض الحضور بطلب منه قاضي التحقيق تعيين ممثله في حالة عدم إمكانية ذلك يعين شاهدين لحضور العملية غير تابعين لسلطة قاضي التحقيق
* اذا كان المتهم حرا وحاضرا ن يستدعي لحضور التفتيش ( دون اخطار مسبق ) إذا تعذر ذلك يتم التفتيش بحضور ممثله .
* اذا كان المتهم غائبا او لايتسطيع او يرفض تعيينه ممثلة عنه ، يتم التفتيش بحضور شاهدين يعينهم قاضي التحقيق خارج الأشخاص الخاضعين لسلطته (المادة 82 و45 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
ب – اذا حصل التفتيش في مسكن الغير : يدعى هذا الغير لحضوره واذا تعذر ذلك او رفض ذلك يطلب منه تعيين ممثله .
* يتم التفتيش بحضوره ، إثنين من اقاربه او اصهاره في حالة رفضه فإن لم يوجد فبحضور شاهدين لاتكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء اوالشرطة تبعية ( المادة 83 فقرة 1و2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
ج – معاقبة الإختلالات :
أ- في مواد الجنايات والجنح المتلبس بها يجب مراعاة اجراءات التفتيش التي استوجبتها المادتان 45 و47 التي يترتب على مخالفاتها البطلان ( المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية )
ومن الملاحظ ان التفتيش اثناء التحقيق ( المادة 81 ومابعدها من قانون الإجراءات الجزائية ) لايخضع لنفس العقوبة .
•وان الإجتهاد القضائي يعاقب الإختلالات في هذا المجال بالبطلان وهكذا فقد تم الحكم ببطلان التفتيش الذي تم خارج الساعات المقررة قانونا وذلك الذي تم دون حضور الشهود وذلك الذي لم يحرر عنه جرد او لم تختم الأشياء المحجوزة .
•كما تم الحكم بانّ بطلان التفتيش او الحجز يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة له والتي لها علاقة سببية بالتفتيش او الحجز .
ب – العقوبات الجزائية : توقع في حالة المساس بحرمة المنزل ( المادى 295 من قنون العقوبات ) ، إساءة استعمال السلطة ( المادة 135 من قانون العقوبات ) ، المساس بالسر المهني( المادة 1/301 من قانون العقوبات )