القاعدة العامة هي ان اجراءات التحقيق يقوم بها قاضي التحقيق بنفسه ، الاّ انه قد لايسمح له الوقت لمباشرة كافة الإجراءات اللازمة في القضية كذلك لايمكن استدعاء الشهود المقيمين بعيدا عن مقر المحكمة دون تكاليف وقد يقتضي الأمر التفتيش في دوائر قضائية اخرى لذلك يسمح القانون لقاضي التحقيق ان يفوض بعض سلطاته الى قضاة او ضباط الشرطة القضائية ويكون هذا التفويض بواسطة الإنابة القضائية ( المادة 68 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة محكمته أو أي قاضي من قضاة التحقيق وايضا ضباط من ضباط الشرطة القضائية ودون ندب قضاة محكمته استثناءا ويعلم رئيس المحكمة بذلك مسبقا بذلك لتفادي أي خلل في سير مصالحه .
1- اجراءات التحقيق التي تستدعي انابة قضائية
1-لايجوز لقاضي التحقيق ان يأمر عن طريق الإنابة القضائية الاّ بإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجريمة محل المتابعة ( المادة 138 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ) غير انه ليس لقاضي التحقيق ان يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما ( المادة 139 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
2-هناك بعض الأفعال التي لايجوز ان يكلف بها شخص عن طريق الإنابة القضائية وهي الإجراءات القضائية .
لايجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم او القيام بمواجهته او سماع اقوال المدعى الدني المادة 139 فقرة5 من قانون الإجراءات الجزائية .
2- شكل الإنابــــــــــــــــــــة
يجب ان يذكر في كل انابة قضائية نوع الجريمة وموضوع المتابعة ويجب ان تؤرخ وتوقع من القاضي الذي اصدرها وتمهر بختمه المادة 138 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
اذا كلف قاضي آخر من المحكمة بالإنابة القضائية يجب ان يرد اسمه العائلي بوضوح .
3-تنفيــــــذ الإنابــــــــــة القضائيـــــــة
1- القاعدة العامة ، أنّ يتلقى الإنابة القضائية ينفذها بنفسه ولكن يستطيع قاضي التحقيق المفوض ان ينفذها عن طريق ضباط الشرطة القضائية المختص وهذا مايسمى بالتفويض الفرعي ويستطيع كذلك ضابط الشرطة القضائية او محافظ الشرطة ان يفوض من أجل تنفيذها ضابطا للشرطة خاضع لأوامره .
2- لقاضي التحقيق المكلف بالإنابة القضائية نفس السلطات ونفس التزامات القاضي المنيب ( مثال : استدعاء المحامين اذا تعلق الأمر باستجواب المتهم ) .
وايضا لضباط الشرطة القضائية نفس سلطات قاضي التحقيق المنيب ( مثال ضابط شرطة قضائية مكلف بالقيام بالتفتيش يجب عليه التنفيذ بالشكليات المفروضة على قاضي التحقيق نفسه ) .
3- لكن على القاضي او ضابط الشرطة القضائية المنتدب ان لايمارس سلطاته الاّ ضمن حدود الإنابة القضائية ( المادة 139 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
يتضح من ذلك انه ليس لقاضي التحقيق المنتدب اية سلطة ذاتية وهو مجرد منفذ ويجب ان يمتثل للتعليمات دون ان يلجأ الى التوسيع في مجال التحريات وان مثل هذه المبادرات من شأنها ان تعرض بعض هذه الإجراءات الى البطلان .
4- يجوز لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بالإنابة ان يستدعي الشهود و سماعهم ويلزم الشاهد بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة ، فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات اخطر القاضي المنيب من طرف قاضي المنتدب او ضابط الشرطة القضائية الذي يسوغ له ان يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97 ( المادة 140 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
5- يجب على القاضي او ضابط الشرطة القضائية المفوض بالإنابة القضائية ان يلتزم الحذر وان يوقف سماع المشكوك فيه الذي يمكن ان يكون متهما وإلا يتردد في الرجوع الى القاضي المنيب من اجل الحصول على تعليمات جديدة .
6- تنفيذ الإنابة القضائية : يجب ان تنفذ الإنابات القضائية بسرعة لذلك على قاضي التحقيق في كل مرة يوجه انابة قضائية تحديد المهلة التي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية موافاته بالحاضر التي يحررونها ، فإن لم يحدد لذلك اجل يتعين ان ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية ايام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة المادة 141 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية .
حالة ماإذا تضمنت الإنابة القضائية اجراءات يقتضي اتخاذها في جهات مختلفة من الإقليم :
يمكن ان توجه هذه الإنابة القضائية الى قاضي التحقيق المكلف بالإنابة على شكل نسخ ( صورة طبق الأصل ) أو نسخا أصلية ويجوز إذاعتها في حالة الإستعجال بجميع الوسائل ( لكن بكل توضيحات حول اسم وصفة قاضي التحقيق المنيب وطبيعة التهمة ) ( المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
4- الإنابات القضائية الدوليـــــــــة
1-الإنابات القضائية الورادة من الخارح : في حالة متابعة جزائية غير سياسية في بلد أجنبي تتم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الديبلوماسي وترسل بعناية وزير الخارجية الجزائري الى وزير العدل الجزائري وتنفد الإنابات القضائية اذا اقتضى الأمر وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك مع مراعاة المعاملة بالمثل ( المادة 721 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
2-الإنابات القضائية المرسلة الى الخارج : يجب ان ترسل من قاضي التحقيق الجزائري عن طريق السلم الإداري الى وزير العدل الذي يرسله بدوره بالطريق الديبلوماسي الى السلطات المختصة للبلد الأجنبي الذي ينفذها .
يمكن تسهيل هذا الإجراء بموجب اتفاقيات مثل على ذلك البروتوكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962 بين الجزائر وفرنسا الساري المفعول الذي ينص في مادته 27 على ان " الإنابات القضائية في المادة الجزائية ، المراد تنفيذها على تراب احدى الطرفين المتعاقدين ترسل مباشرة بين الإدارات المركزية العدلية لكلا البلدين وتنفيذ عن طريق السلطات القضائية " نفهم من خلال ذلك مدى اهمية ان يكون في متناول قاضي التحقيق الإتفاقيات القضائية والقنصلية التي تمت بين الجزائر والبلدان الأجنبية .
يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاضي من قضاة محكمته أو أي قاضي من قضاة التحقيق وايضا ضباط من ضباط الشرطة القضائية ودون ندب قضاة محكمته استثناءا ويعلم رئيس المحكمة بذلك مسبقا بذلك لتفادي أي خلل في سير مصالحه .
1- اجراءات التحقيق التي تستدعي انابة قضائية
1-لايجوز لقاضي التحقيق ان يأمر عن طريق الإنابة القضائية الاّ بإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالجريمة محل المتابعة ( المادة 138 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ) غير انه ليس لقاضي التحقيق ان يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما ( المادة 139 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
2-هناك بعض الأفعال التي لايجوز ان يكلف بها شخص عن طريق الإنابة القضائية وهي الإجراءات القضائية .
لايجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم او القيام بمواجهته او سماع اقوال المدعى الدني المادة 139 فقرة5 من قانون الإجراءات الجزائية .
2- شكل الإنابــــــــــــــــــــة
يجب ان يذكر في كل انابة قضائية نوع الجريمة وموضوع المتابعة ويجب ان تؤرخ وتوقع من القاضي الذي اصدرها وتمهر بختمه المادة 138 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
اذا كلف قاضي آخر من المحكمة بالإنابة القضائية يجب ان يرد اسمه العائلي بوضوح .
3-تنفيــــــذ الإنابــــــــــة القضائيـــــــة
1- القاعدة العامة ، أنّ يتلقى الإنابة القضائية ينفذها بنفسه ولكن يستطيع قاضي التحقيق المفوض ان ينفذها عن طريق ضباط الشرطة القضائية المختص وهذا مايسمى بالتفويض الفرعي ويستطيع كذلك ضابط الشرطة القضائية او محافظ الشرطة ان يفوض من أجل تنفيذها ضابطا للشرطة خاضع لأوامره .
2- لقاضي التحقيق المكلف بالإنابة القضائية نفس السلطات ونفس التزامات القاضي المنيب ( مثال : استدعاء المحامين اذا تعلق الأمر باستجواب المتهم ) .
وايضا لضباط الشرطة القضائية نفس سلطات قاضي التحقيق المنيب ( مثال ضابط شرطة قضائية مكلف بالقيام بالتفتيش يجب عليه التنفيذ بالشكليات المفروضة على قاضي التحقيق نفسه ) .
3- لكن على القاضي او ضابط الشرطة القضائية المنتدب ان لايمارس سلطاته الاّ ضمن حدود الإنابة القضائية ( المادة 139 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
يتضح من ذلك انه ليس لقاضي التحقيق المنتدب اية سلطة ذاتية وهو مجرد منفذ ويجب ان يمتثل للتعليمات دون ان يلجأ الى التوسيع في مجال التحريات وان مثل هذه المبادرات من شأنها ان تعرض بعض هذه الإجراءات الى البطلان .
4- يجوز لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف بالإنابة ان يستدعي الشهود و سماعهم ويلزم الشاهد بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة ، فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات اخطر القاضي المنيب من طرف قاضي المنتدب او ضابط الشرطة القضائية الذي يسوغ له ان يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97 ( المادة 140 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
5- يجب على القاضي او ضابط الشرطة القضائية المفوض بالإنابة القضائية ان يلتزم الحذر وان يوقف سماع المشكوك فيه الذي يمكن ان يكون متهما وإلا يتردد في الرجوع الى القاضي المنيب من اجل الحصول على تعليمات جديدة .
6- تنفيذ الإنابة القضائية : يجب ان تنفذ الإنابات القضائية بسرعة لذلك على قاضي التحقيق في كل مرة يوجه انابة قضائية تحديد المهلة التي يتعين فيها على ضابط الشرطة القضائية موافاته بالحاضر التي يحررونها ، فإن لم يحدد لذلك اجل يتعين ان ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية ايام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة المادة 141 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية .
حالة ماإذا تضمنت الإنابة القضائية اجراءات يقتضي اتخاذها في جهات مختلفة من الإقليم :
يمكن ان توجه هذه الإنابة القضائية الى قاضي التحقيق المكلف بالإنابة على شكل نسخ ( صورة طبق الأصل ) أو نسخا أصلية ويجوز إذاعتها في حالة الإستعجال بجميع الوسائل ( لكن بكل توضيحات حول اسم وصفة قاضي التحقيق المنيب وطبيعة التهمة ) ( المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
4- الإنابات القضائية الدوليـــــــــة
1-الإنابات القضائية الورادة من الخارح : في حالة متابعة جزائية غير سياسية في بلد أجنبي تتم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الديبلوماسي وترسل بعناية وزير الخارجية الجزائري الى وزير العدل الجزائري وتنفد الإنابات القضائية اذا اقتضى الأمر وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك مع مراعاة المعاملة بالمثل ( المادة 721 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
2-الإنابات القضائية المرسلة الى الخارج : يجب ان ترسل من قاضي التحقيق الجزائري عن طريق السلم الإداري الى وزير العدل الذي يرسله بدوره بالطريق الديبلوماسي الى السلطات المختصة للبلد الأجنبي الذي ينفذها .
يمكن تسهيل هذا الإجراء بموجب اتفاقيات مثل على ذلك البروتوكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962 بين الجزائر وفرنسا الساري المفعول الذي ينص في مادته 27 على ان " الإنابات القضائية في المادة الجزائية ، المراد تنفيذها على تراب احدى الطرفين المتعاقدين ترسل مباشرة بين الإدارات المركزية العدلية لكلا البلدين وتنفيذ عن طريق السلطات القضائية " نفهم من خلال ذلك مدى اهمية ان يكون في متناول قاضي التحقيق الإتفاقيات القضائية والقنصلية التي تمت بين الجزائر والبلدان الأجنبية .