المبدأ : كل شخص يدعي بانه مضار بجريمة يجوز له ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص ( المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية )
وقت تقديم الشكوى : الشكوى مع الإدعاء المدني ينتح عنها تحريك الدعوى العمومية ، إلا انه يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولايبلغ الإدعاء المدني الى باقي أطراف الدعوى ( المادة 1/74 من قانون الإجراءات الجزائية ) غير انها تعطي للطرف المنظم نفس سلطات الطرف المدني الأصلي .
*لم يحدد القانون شكل الشكوى فيجوز تقديمها شفاهيا او كتابيا من طرف المتضرر من الجريمة ذاته أو من محاميه او وكيله الخاص غير انه يجب ان يحدد فيها الواقعة التي كانت سببا في إصابته بالضرر وتاريخ ومكان ارتكابها والشخص الذي يعتفد انه اقترفها .
اختيار الموطن : عندما يكون الطرف المدني لايقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق يلزم بتعيين موطن مختار في دائرة اختصاص هذه المحكمة .
* اختيار الموطن يتم بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق
فإذا لم يعين الطرف المدني موطنا فلايحوز له ان يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون .
ان تبليغ الإجراءات التي يجب تبليغها للطرف المدني تبقى تابعة لوجوب تعيين موطنا مختار ( المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، انّ عدم قيام الطرف المدني بهذا الإجراء لايترتب عليه عدم قبول ادعائه مدنيا وانما يسقط حقه في التمسك بعدم توصله بالإعلان الواجب تبليغه إليه .
ايداع لدى امانة الضبط المبلغ المقدر لتغطية مصاريف الدعوى : يجب على الطرف المدني الذي يحرك الدعوى العمومية ان يودع لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزومه للمصاريف والاّ كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق مالم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ( المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية ).
ان إيداع مثل هذا المبلغ هو بمثابة كفالة حقيقية مما يدفع بالشاكين إلى عدم اللجوء الى هذا الإجراء إلا باعتدال وحيطة .
1- الزامية إيداع المبلغ : إيداع المبلغ ضروري إذا لم يستفد الشاكي من المساعدة القضائية .
2- قيمة المبلغ المدفوع : يمثل هذا المبلغ ، المبلغ المقدر لكل مصاريف الدعوى من قبل قاضي التحقيق ( المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
3- إيداع الكفالة : يمسك من طرف كتابة الضبط على مستوى كتابة ضبط المحكمة سجل المبالغ المودعة يحمل بالنسبة لكل قضية الحساب الخاص بالأطراف المدنية .
4- المبالغ غير المستخدمة : ترجع من طرف كتابة الضبط بواسطة وصل الى الطرف المدني او إلى وكيله عندما يفصل في القضية بحكم نهائي لصالح الطرف المدني .
عرض الشكوى على النيابة : يأمر قاضي التحقيق بغرض الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة ايام وذلك لإبداء رأيه ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم التبليغ ( المادة 1/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• ويجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى او غير مسمى ( المادة 73 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• ولايجوز لوكيل الجمهورية ان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب اجراء التحقيق مالم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من اجلها او كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لاتقبل قانونا أي وصف جزائي ( المادة 3/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• وفي حالات التي لايستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه فعليه ان يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب ( المادة 4/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا او لاتؤيدها مبررات كافية جاز ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم وفي هطه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا ، مع مراعاة أحكام المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي يجب إعلامهم بها الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالإسم ان كان ثمة محل لذلك ( المادة 5/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
المنازعة في طلب الإدعاء المدني : تجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم او مدعى مدني آخر ( المادة 2/74 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
* ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة او حالة ماإذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها ( المادة 3/74 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
عدم اختصاص قاضي التحقيق المخطر : اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 من ق.إ.ج أصدر بعد سماع طلبات النيابة امرا بإحالة المدعى المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني ( المادة 77 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
الجزاءات المفروضة على الطرف المدني الذي خسر دعواه : اذا صدر بعد اجراء تحقيق مفتوح بناءا على إدعاء مدني قرار بألا وجه للمتابعة :
1- يحمل قاضي التحقيق في الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة المدعى المدني مصاريف الدعوى ( مبلغ الكفالة يجب ان يغطي هذه المصاريف ) .
• طبقا لنص المادة 163 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية يمكن لقاضي التحقيق ان يعفي الطرف المدني من المصاريف كلها او من جزء منها وان ينص على ذلك في الأمر بألا وجه للمتابعة .
2- يستطيع المتهم او كل شخص منوه عليه بالشكوى طلب الحكم لهم بالتعويض من قبل الشاكي ( المادة 1/78 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، شكل هذه الدعوى التي ترفع أمام محكمة الجنح منصوص عليه في المادة 78 الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ولاتكن من اختصاص قاضي التحقيق الذي أصبح غير مختص بموجب إصداره الأمر بألا وجه للمتابعة .
3- يمكن للمتهم أو أي شخص منوه عليه بالشكوى تقديم طلبه بالتعويض أمام المحكمة المدنية .
4- يمكن أيضا أن يعاقب المدعى المدني عن شكواه التي جاءت إضرار بالمشتكى منه وفقا للوشاية الكاذبة ( المادة 300 من قانون العقوبات ) والشكوى تقدم الى وكيل الجمهورية .
وقت تقديم الشكوى : الشكوى مع الإدعاء المدني ينتح عنها تحريك الدعوى العمومية ، إلا انه يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ولايبلغ الإدعاء المدني الى باقي أطراف الدعوى ( المادة 1/74 من قانون الإجراءات الجزائية ) غير انها تعطي للطرف المنظم نفس سلطات الطرف المدني الأصلي .
*لم يحدد القانون شكل الشكوى فيجوز تقديمها شفاهيا او كتابيا من طرف المتضرر من الجريمة ذاته أو من محاميه او وكيله الخاص غير انه يجب ان يحدد فيها الواقعة التي كانت سببا في إصابته بالضرر وتاريخ ومكان ارتكابها والشخص الذي يعتفد انه اقترفها .
اختيار الموطن : عندما يكون الطرف المدني لايقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق يلزم بتعيين موطن مختار في دائرة اختصاص هذه المحكمة .
* اختيار الموطن يتم بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق
فإذا لم يعين الطرف المدني موطنا فلايحوز له ان يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون .
ان تبليغ الإجراءات التي يجب تبليغها للطرف المدني تبقى تابعة لوجوب تعيين موطنا مختار ( المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، انّ عدم قيام الطرف المدني بهذا الإجراء لايترتب عليه عدم قبول ادعائه مدنيا وانما يسقط حقه في التمسك بعدم توصله بالإعلان الواجب تبليغه إليه .
ايداع لدى امانة الضبط المبلغ المقدر لتغطية مصاريف الدعوى : يجب على الطرف المدني الذي يحرك الدعوى العمومية ان يودع لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزومه للمصاريف والاّ كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق مالم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ( المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية ).
ان إيداع مثل هذا المبلغ هو بمثابة كفالة حقيقية مما يدفع بالشاكين إلى عدم اللجوء الى هذا الإجراء إلا باعتدال وحيطة .
1- الزامية إيداع المبلغ : إيداع المبلغ ضروري إذا لم يستفد الشاكي من المساعدة القضائية .
2- قيمة المبلغ المدفوع : يمثل هذا المبلغ ، المبلغ المقدر لكل مصاريف الدعوى من قبل قاضي التحقيق ( المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
3- إيداع الكفالة : يمسك من طرف كتابة الضبط على مستوى كتابة ضبط المحكمة سجل المبالغ المودعة يحمل بالنسبة لكل قضية الحساب الخاص بالأطراف المدنية .
4- المبالغ غير المستخدمة : ترجع من طرف كتابة الضبط بواسطة وصل الى الطرف المدني او إلى وكيله عندما يفصل في القضية بحكم نهائي لصالح الطرف المدني .
عرض الشكوى على النيابة : يأمر قاضي التحقيق بغرض الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة ايام وذلك لإبداء رأيه ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم التبليغ ( المادة 1/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• ويجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى او غير مسمى ( المادة 73 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• ولايجوز لوكيل الجمهورية ان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب اجراء التحقيق مالم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من اجلها او كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لاتقبل قانونا أي وصف جزائي ( المادة 3/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• وفي حالات التي لايستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه فعليه ان يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب ( المادة 4/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
• وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا او لاتؤيدها مبررات كافية جاز ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم وفي هطه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا ، مع مراعاة أحكام المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي يجب إعلامهم بها الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالإسم ان كان ثمة محل لذلك ( المادة 5/73 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
المنازعة في طلب الإدعاء المدني : تجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم او مدعى مدني آخر ( المادة 2/74 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
* ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة او حالة ماإذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها ( المادة 3/74 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
عدم اختصاص قاضي التحقيق المخطر : اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 من ق.إ.ج أصدر بعد سماع طلبات النيابة امرا بإحالة المدعى المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني ( المادة 77 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
الجزاءات المفروضة على الطرف المدني الذي خسر دعواه : اذا صدر بعد اجراء تحقيق مفتوح بناءا على إدعاء مدني قرار بألا وجه للمتابعة :
1- يحمل قاضي التحقيق في الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة المدعى المدني مصاريف الدعوى ( مبلغ الكفالة يجب ان يغطي هذه المصاريف ) .
• طبقا لنص المادة 163 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية يمكن لقاضي التحقيق ان يعفي الطرف المدني من المصاريف كلها او من جزء منها وان ينص على ذلك في الأمر بألا وجه للمتابعة .
2- يستطيع المتهم او كل شخص منوه عليه بالشكوى طلب الحكم لهم بالتعويض من قبل الشاكي ( المادة 1/78 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، شكل هذه الدعوى التي ترفع أمام محكمة الجنح منصوص عليه في المادة 78 الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ولاتكن من اختصاص قاضي التحقيق الذي أصبح غير مختص بموجب إصداره الأمر بألا وجه للمتابعة .
3- يمكن للمتهم أو أي شخص منوه عليه بالشكوى تقديم طلبه بالتعويض أمام المحكمة المدنية .
4- يمكن أيضا أن يعاقب المدعى المدني عن شكواه التي جاءت إضرار بالمشتكى منه وفقا للوشاية الكاذبة ( المادة 300 من قانون العقوبات ) والشكوى تقدم الى وكيل الجمهورية .