انّ الحجز محل تنظيم دقيق على غرار التفتيش ( المادة 84 من قانون الإجراءات الجزائية )
•قواعد الحجـز : ان قاضي التحقيق له الحق في حجز كل الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة ولقاضي التحقيق ولمن يندبه وحدهما الحق في الإطلاع على الوثائق بعد ضبطها .
•كل الوثائق او الأشياء المحجوزة يجب على الفور جردها ووضعها في احراز مختومة ولايجوز فتح الأحراز والوثائق الاّ بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا برسالة مضمونة الوصول كما يستدعي ايضا الغير الذي ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء .
•ولايجوز لقاضي التحقيق ان يضبط غير الأشياء والوثائق اللازمة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق
•ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم وفي اقصر وقت على نسخة او صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة مالم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق
•العقوبـات : تعاقب المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية بالحبس وبغرامة كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من التفتيش .
•بعض الأنواع الخاصة للحجز : اذا اشتمل الحجز على نقود او سبائك او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضروري لإظهار الحقيقة او المحافظة على حقوق اطراف الدعوى الإحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق ان يسرح للكاتب ايداعها بالخزينة ( المادة 4/84 من قانون الإجراءات الجزائية ) .
•قواعد الحجـز : ان قاضي التحقيق له الحق في حجز كل الأشياء التي تساعد على كشف الحقيقة ولقاضي التحقيق ولمن يندبه وحدهما الحق في الإطلاع على الوثائق بعد ضبطها .
•كل الوثائق او الأشياء المحجوزة يجب على الفور جردها ووضعها في احراز مختومة ولايجوز فتح الأحراز والوثائق الاّ بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا برسالة مضمونة الوصول كما يستدعي ايضا الغير الذي ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء .
•ولايجوز لقاضي التحقيق ان يضبط غير الأشياء والوثائق اللازمة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق
•ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم وفي اقصر وقت على نسخة او صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة مالم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق
•العقوبـات : تعاقب المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية بالحبس وبغرامة كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من التفتيش .
•بعض الأنواع الخاصة للحجز : اذا اشتمل الحجز على نقود او سبائك او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضروري لإظهار الحقيقة او المحافظة على حقوق اطراف الدعوى الإحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق ان يسرح للكاتب ايداعها بالخزينة ( المادة 4/84 من قانون الإجراءات الجزائية ) .