منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك

منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


2 مشترك

    هل هناك انقضاء للعقوبة الجزائية ؟

    كليوباترا
    كليوباترا
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 1111
    نقاط التميز : 1815
    تقييم العضو : 154
    تاريخ التسجيل : 13/07/2011
    العمر : 47
    الموقع : ;وهران

    هل هناك  انقضاء للعقوبة الجزائية ؟ Empty هل هناك انقضاء للعقوبة الجزائية ؟

    مُساهمة من طرف كليوباترا الأحد أكتوبر 06, 2013 12:10 pm

    السلام عليكم

    أحد المحامين قد اعلمني بأن هناك إجراء جزائي يقضي بانقضاء العقوبة الجزائيةى عندما يكون الحكم حضوري و نهائي و لم يننفط على صاحبه بعد مرور مدة زمنية معينة تؤدي إلى إسقاط الحكم عليه .

    فهل هذا إجراء جائز أم لا .
    ابو الفاروق
    ابو الفاروق
    مشرف سابق
    مشرف سابق


    عدد المساهمات : 2144
    نقاط التميز : 2953
    تقييم العضو : 328
    تاريخ التسجيل : 17/02/2011
    العمر : 60
    الموقع : مجلس قضاء المسيلة

    هل هناك  انقضاء للعقوبة الجزائية ؟ Empty رد: هل هناك انقضاء للعقوبة الجزائية ؟

    مُساهمة من طرف ابو الفاروق الأحد أكتوبر 06, 2013 8:34 pm

    كليوباترا كتب:السلام عليكم

    أحد المحامين قد اعلمني بأن هناك إجراء جزائي يقضي بانقضاء العقوبة الجزائيةى عندما يكون الحكم حضوري و نهائي و لم يننفط على صاحبه بعد مرور مدة زمنية معينة تؤدي إلى إسقاط الحكم عليه .

    فهل هذا إجراء جائز أم لا .



    بكل تأكيد أستاذة ،،،
    هناك في القانون الجزائري مثلما هو الحال في كل القوانين الجنائية العالمية ما يسمى بالتقادم
    وللتقادم وجهين ،، وجه يتعلق بالجريمة  ووجه ثان يتعلق بالعقوبة
     تقادم الدعوى أو ما يسمى بتقادم الجريمة تحسب آجاله من تاريخ وقوع الجريمة
    وآجاله كالآتي :
    - تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
    - تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات
    - تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات
    بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء ، ويتعين حفظ القضية من الناحية الجزائية لتقادم الدعوى
    وهذا ليس موضوعنا ،، إنما موضوعنا هو تقادم العقوبة وتحسب آجاله من تاريخ صدور الحكم
    وتكون الآجال كالتالي كالتالي :
    - تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
    - تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات
    - تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة
    ملاحظة هامة : كل إجراء وكل تصرف في ملف القضية من شأنه قطع آجال التقادم وتحسب الآجال دائما بعد تاريخ آخر إجراء
    أتمنى أنني وفقت في توضيح الفكرة وتبسيطها

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:10 am